الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» .
(1)
مسألة [3]: العتق قبل القبض
.
• عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب أولى في العتق، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز، وقال شيخ الإسلام: يجوز إجماعًا.
والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية، ذكر ذلك النووي في «المجموع» ، والصحيح هو الجواز.
(2)
مسألة [4]: بماذا يحصل القبض
؟
• قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (9/ 283): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل، وفي المتناول باليد بالتناول، وبه قال أحمد، وقال مالك، وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على العقار.
قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
(3)
، ولأنَّ القبض ورد به الشرع مطلقًا؛
(1)
انظر: «الفتح» (2115)، «المغني» (6/ 24 - 25)، «المجموع» (9/ 264 - 265)، «الإنصاف» (4/ 452)، «التمهيد» (15/ 156)، «الشرح الممتع» (8/ 365، 368).
(2)
انظر: «الفتح» (2115)(2138)، «الإنصاف» (4/ 452)، «المجموع» (9/ 264).
(3)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (787)، وهو حديث صحيح.