الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال الطبري: يطعم حيث شاء. وهو قول ابن حزم رحمه الله، وهو الصحيح للإطلاق في الآية، والعمل بالقول الأول أحوط، والله أعلم.
(1)
مسألة [35]: إذا اختار الصوم، فكم يصوم
؟
• اختلف أهل العلم في ذلك:
• فذهب جماعةٌ إلى أنه يصوم مكان كل مُدٍّ يومًا، وهو ظاهر قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد؛ قياسًا على قولهم في كفارة المجامع في نهار رمضان، وقد تقدمت المسألة.
• وذهب جماعةٌ إلى أنه يصوم مكان كل نصف صاع يومًا، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وابن المنذر، وحجتهم أنَّ هذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه من طريق: الحكم عن مِقسَم، ولم يسمع منه؛ إلا أحاديث يسيرة كما في «جامع التحصيل» .
• وذهب أبو ثور إلى أنَّ جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذى.
• وقال سعيد بن جبير: الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
• وذهب الليث إلى أنه لا يتجاوز ستين يومًا، واختاره ابن العربي.
• وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه ينظر إلى ذلك الصيد كم يشبع من الناس؟ فيصوم بدل كل إنسان يومًا، وعزاه القرطبي ليحيى بن عمر من المالكية.
(1)
وانظر: «تفسير القرطبي» (6/ 316)، «المغني» (5/ 417)، «المحلَّى» (882).