الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المضرس رضي الله عنهما.اهـ، وقد تقدما في المسألة السابقة.
وأما أول وقت الوقوف:
• فذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أوله بعد زوال الشمس؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقف بعد الزوال، وكذلك الخلفاء بعده، ولم ينقل أنهم وقفوا قبل الزوال، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام.
• وذهب أحمد وأصحابه إلى أنَّ أول وقته من طلوع الفجر؛ لحديث عروة بن المضرس: «ليلًا أو نهارًا» ، والنهار يبدأ من طلوع الفجر.
وأجاب الجمهور عنه: بأنه محمول على ما بعد الزوال؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأجاب الحنابلة بأنَّ ترك الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتًا للوقوف كبعد العشاء، وإنما وقف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه وقت الفضيلة، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف، وكما أن فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لا يحدد وقت الوقوف من جهة الليل؛ فكذلك لا يحدده من جهة النهار.
وهذا القول أقرب، والله أعلم، وهو اختيار الإمام ابن باز رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (17/ 260)، وصحح القول الأول الشيخ الإمام صالح الفوزان عافاه الله، كما في «الملخص الفقهي» (1/ 432).
(1)
مسألة [105]: الدفع قبل غروب الشمس
.
• جمهور العلماء على أن حجَّه صحيح؛ لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 274)، «المجموع» (8/ 120)، «ابن أبي شيبة» (4/ 306 - ).