الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرى تقدم ذكرها، والله أعلم.
(1)
مسألة [74]: حكم السَّعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت
.
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ السعي لا يصح، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بدأ بالطواف بالبيت، ولم ينقل عنه أنه ابتدأ بالسعي قط، وقد قال:«خذوا عني مناسككم» ، وقال:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يصح، حكاه ابن المنذر عن عطاء وطائفة من أصحاب الحديث، وحكاه بعض الشافعية عن داود، واستدلوا بحديث أسامة بن شريك: أنَّ رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال: سعيت قبل أن أطوف. فقال: «لا حرج» .
• وعن أحمد رواية: أنه يجزئه إذا كان ناسيًا، وحُمِل عليه حديث أسامة بن شريك، واختار الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنَّ العمرة لا يصح فيها السعي قبل الطواف.
وأما الحج فيصح؛ لحديث أسامة بن شريك، فقد كان ذلك في الحج، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قاعدٌ للناس بمنى، ففي الحديث: خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حاجًّا، وكان الناس يأتونه، فمن قائلٍ يقول: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 77)، «المغني» (5/ 238)، «تفسير ابن جرير آية [158] سورة البقرة، «المحلَّى» (7/ 97)، «ابن أبي شيبة» (4/ 366)، «الفتح» (1643).