الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: من جامع امرأته وهو محرم
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 166): أَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ بِالجمَاعِ فِي الْفَرْجِ فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِإِتْيَانِ شَيْءٍ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ إلَّا الجمَاعَ. اهـ
وقد ثبت القول بفساد الحج عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو رضي الله عنهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 189) ط/الرشد، و «سنن البيهقي» (5/ 167 - 168).
قال ابن قدامة رحمه الله: ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفًا، وقالوا كلهم بفساده، سواء كان قبل الوقوف أو بعده، إلا أبا حنيفة فقال: إن جامع بعد الوقوف؛ لم يفسد حجُّه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة» .انتهى بتصرف.
وأجاب عنه الجمهور بأنَّ المقصود بـ «الحج عرفة» يعني: معظمه، أو أنه ركنٌ متأكدٌ فيه.
(1)
تنبيه: ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله كما في «السيل الجرار» (2/ 227 - 228) إلى أنَّ الجماع ليس مفسدًا للحج، وهو محجوجٌ بالإجماع، ولا نعلم مخالفًا من المتقدمين في ذلك، والله أعلم.
(1)
وانظر: «المجموع» (7/ 414)، «المحلى» (855).