الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقاسوه أيضًا على الأضاحي، وقال الله عز وجل:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196]، ومعلومٌ أنَّ محله يوم النحر بمنى، ولا يجوز الحلق، أو الذبح قبل ذلك.
• وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجوز ذبحه من حين إحرامه بالحج؛ للآية المتقدمة: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، واختلف الشافعية في جواز الذبح بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، والأصح عندهم جوازه.
قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [157]: مِمَّاذا يكون الهدي
؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 356): قال العلماء: والهدي ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هاهنا: ما يجزئ في الأضحية من الإبل، والبقر، والغنم خاصَّة. اهـ
قلتُ: وهو مذهب الجمهور؛ لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في «صحيح البخاري» (1688)، وثبت عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم القول بأنَّ ما استيسر من الهدي لا يكون إلا من الإبل، والبقر
(2)
، وهو قول القاسم بن محمد، ومالك.
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 359)، «المجموع» (7/ 183).
(2)
أخرجه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم في «تفسيرهما» [آية:196] من سورة البقرة بإسناد صحيح.