الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [9]: إذا اشترى طعامًا كيلًا، ثم باعه، فهل يلزمه أن يكيله مرة أخرى
؟
أخرج أحمد في «مسنده» (1/ 62، 75)، وعلَّقه البخاري في «صحيحه» [باب 51] من البيوع، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له:«إذا بعت؛ فَكِلْ، وإذا ابتعت؛ فاكْتَلْ» ، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2230)، والدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 315)، وهو حديث حسن.
وأخرج ابن ماجه (2228)، والبيهقي (5/ 316)، من حديث جابر بن عبد الله، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري. وفي إسناده: ابن أبي ليلى، وفيه ضعف، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البيهقي (5/ 316)، والبزار كما في «كشف الأستار» (1265)، وفي إسناده: مسلم بن أبي مسلم الجرمي، له ترجمة في «اللسان» وفيه ضعف، ثم رأيت الخطيب قد وثقه في «تاريخ بغداد» (13/ 100)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 188)، وقال: روى عنه المنذر بن شاذان، وقال: إنه قتل مائة ألف من الروم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «النيل» (2194): وَاسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مُكَايَلَةً وَقَبَضَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ إلَى غَيْرِهِ؛ لَمْ يَجُزْ تَسْلِيمُهُ بِالْكَيْلِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكِيلَهُ عَلَى مَنْ اشْتَرَاهُ ثَانِيًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ كَمَا حَكَاهُ فِي «الْفَتْحِ» عَنْهُمْ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءُ: يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْكَيْلِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: إنْ بَاعَهُ