الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة:196]، وعنده ينتهي الحج بطواف الإفاضة، فلا يجوز صومها عنده، لا في أيام التشريق، ولا بعدها، ويبقى عليه صيام السبعة الأيام. وقوله قويٌّ؛ إلا أنه يجوز صومها في أيام التشريق كما تقدم التنبيه على ذلك، والله أعلم.
(1)
مسألة [197]: من ابتدأ في الصيام ثم قدر على الهدي
.
• ذهب كثيرٌ من أهل العلم، أو أكثرهم إلى أنه لا يلزمه أن يرجع إلى الهدي إلا أن يشاء، وهو قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وداود؛ لأنه قد فعل ما أمره الله به. وقال المزني من الشافعية: يلزمه الهدي. ومنهم من قال: إن قدر على الهدي قبل إكمال الثلاثة؛ لزمه الهدي، وإن كان بعد إكمالها لم يلزمه. وهو قول ابن أبي نجيح، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة.
والأقرب من هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم.
(2)
مسألة [198]: حكم الحلق، أو التقصير
.
تقدم الكلام على هذه المسألة تحت المسألة رقم [79].
مسألة [199]: أيهما أفضل الحلق، أو التقصير
؟
ذكر أهل العلم أنَّ الحلق أفضل؛ لما ثبت في «الصحيحين»
(3)
أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
(1)
وانظر: «المحلى» (7/ 143).
(2)
انظر: «المغني» (5/ 366)، «المجموع» (7/ 190)، «تفسير القرطبي» (2/ 401).
(3)
أخرجه البخاري برقم (1727)(1728)، ومسلم برقم (1301)(1302)، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم.