الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المغمى عليه، والله أعلم.
(1)
مسألة [109]: هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة
؟
أجمع أهل العلم على عدم الاشتراط، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعائشة رضي الله عنها:«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه.
(2)
مسألة [110]: إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة
؟
أما إذا كان الخطأ عندهم جميعًا؛ فإنه يجزئهم عند أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس» .
(3)
وأما إذا أخطأ جماعةٌ منهم؛ فلا يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين، ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله، والذي تقدم فيما إذا غُمَّ عليهم، فوقفوا في اليوم العاشر، وأما إذا شهد فساقٌ -جُهِلَ حالهم- بأنهم رأوا الهلال وكذبوا، فوقف الناس في اليوم الثامن، فنقل النووي في «المجموع» أنَّ الأصح عند الشافعية، ومذهب مالك، وأحمد أنه لا يجزئهم، وعزاه أيضًا للحنفية.
قلتُ: والمعروف في مذهب أحمد أنه يجزئ، ولو كان الخطأ في اليوم الثامن وهو مذهب جماعة من الشافعية، وهو الصحيح بدون شك؛ للحديث
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 118)، «المغني» (5/ 275)، «المحلى» (861)، «الإشراف» (3/ 314).
(2)
انظر: «المجموع» (8/ 118)، «المغني» (5/ 275).
(3)
تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (469).