الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو.
واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء.
(1)
مسألة [24]: التباعد عن البيت في الطواف
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 39): وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ
(2)
مسألة [25]: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام
.
قال النووي رحمه الله (8/ 39): واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ
قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم.
مسألة [26]: الطواف في سطح المسجد حول الكعبة
.
• أكثر أهل العلم على الجواز.
• ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف.
(3)
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 38 - 39)، «المغني» (5/ 220)، «الإنصاف» (4/ 8 - 9).
(2)
وانظر: «الإنصاف» (4/ 15).
(3)
وانظر: «المجموع» (8/ 39)، «الإنصاف» (4/ 15).