الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنما البيع عن تراضٍ» ، وهو حديث حسن.
وتحت هذا الشرط تندرج مسائل منها:
مسألة [1]: بم يحصل البيع
؟
يحصل البيع بالمبادلة مع التراضي؛ فإن صحبها الإيجاب والقبول، بأن يقول البائع: بعتك. ويقول المشتري: اشتريت. جاز البيع، وانعقد عند أهل العلم.
أو بنحو العبارات السابقة عند أكثر أهل العلم؛ خلافًا لابن حزم، فقد اشترط لفظ (البيع) و (الشراء) و (التجارة).
• واختلف أهل العلم فيما إذا حصلت المعاطاة والتبادل بدون تلفظٍ بالبيع والشراء، وما أشبهه، فذهب أحمد، ومالك، إلى صحة البيع بذلك وانعقاده، وقال بعض الحنفية: يصح البيع في خسائس الأشياء.
• ومذهب الشافعي أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول.
والصواب ما ذهب إليه أحمد، ومالك، وهو قول بعض الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لقوله تعالى:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما البيع عن تراضٍ»
(1)
، والمعاطاة تدل على التراضي، والله أعلم.
(1)
أخرجه ابن ماجه (2185) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بإسناد حسن، وقد حسنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (386).