الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [47]: هل يرمل الذي يطوف راكبًا
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 251): إذَا طَافَ رَاكِبًا، أَوْ مَحْمُولًا؛ فَلَا رَمَلَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَخُبُّ بِهِ بَعِيرُهُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْعَلْهُ، وَلَا أَمَرَ بِهِ، وَلِأَنَّ مَعْنَى الرَّمَلِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ. اهـ
قلتُ: واختيار ابن قدامة هو الصحيح.
مسألة [48]: هل يُشترط الموالاة بين أشواط الطواف
؟
• الأصح عند الشافعية أنَّ الموالاة مستحبة، وليست واجبة، وهو القول الجديد للشافعي، وهو مذهب الحنفية.
• وذهب الحنابلة، وبعض الشافعية إلى الوجوب، وعن أحمد رواية: أنها لا تُشترط للمعذور، فإذا كان لعذر؛ بنى وإن طال الفصل، وهذا قول جيد، والله أعلم.
(1)
مسألة [49]: إذا أُقيمت الصلاة، فهل له أن يقطع الطواف ليصلي
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقطع فيصلي، ثم يرجع إلى طوافه، وهو قول ابن عمر
(2)
، وسالم، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال مالك: يمضي في طوافه ولا يقطعه؛ لأنه فرضٌ، فلا يقطعه لفرض آخر.
قلتُ: والصواب القول الأول؛ لأنَّ الفصل بالصلاة لا يطول، وصلاة الجماعة
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 47 - )، «المغني» (5/ 248)، «الإنصاف» (4/ 16).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 497)، وفي إسناده رجل مبهم.