الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالصواب هو قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [4]: إذا خرج لغير قصد التلقي، فوجد جالبًا للسلعة، فهل يجوز له شراؤها منه
؟
• وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية بالمنع من ذلك؛ لأنه يدخل في التلقي، ويصدق عليه أنه تلقاهم، ولأنَّ المعنى واحد سواء قصد، أم لم يقصد، وهو قول ابن حزمٍ.
• وذهب الليث، وهو وجهٌ للحنابلة، والشافعية، وابن المنذر إلى أنه يجوز، ولا يحرم عليهم؛ لأنه لم يقصد التلقي، فلم يتناوله النهي. والقول الأول هو الصواب، وبالله التوفيق.
(2)
مسألة [5]: هل له الخيار إذا قدم السوق في حالة الغبن، أم مطلقًا
؟
• فيه وجهان للشافعية والحنابلة، والصحيح أنَّ له الخيار مطلقًا؛ لأنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب مطلق، والبقاء على ظاهره أسلم، والله أعلم.
(3)
مسألة [6]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق
؟
صورتها: أن يأتي جماعةٌ من الرُّكبان حتى إذا قاربوا المدينة، أو كانوا في نصف الطريق؛ بدا لأحدهم أن يرجع ويبيع بضاعته من رفقائه.
(1)
انظر: «المغني» (6/ 313)، «الفتح» (2162)، «شرح البلوغ» لابن عثيمين (3/ 577 - ).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 315)، «المحلى» (1469)، «الأوسط» (10/ 109).
(3)
انظر: «الفتح» (2162)، «المغني» (6/ 313 - 314).