الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: يقع الطواف عنهما جميعًا، وهو قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية، والحنابلة، وهذا القول هو الصواب؛ لحديث:«إنما الأعمال بالنيات» ، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والله أعلم.
وأما قول المالكية: إنه لايصح أن يجعل العمل عن نفسه، وعن غيره؛ فجوابه: أن كل واحد منهما قد عمل عن نفسه، إنما صار الحامل كالمطية للمحمول، وكل منهما قد طاف بنية نفسه؛ فأجزأ عنهما جميعًا.
(1)
مسألة [41]: إذا نويا الطواف للمحمول فقط
؟
• فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية، فمنهم من قال: يقع للمحمول فقط.
• ومنهم من قال: يقع عن الحامل فقط.
• ومنهم من قال: يقع عنهما جميعًا.
قلتُ: والصواب أنَّ الطواف يقع عن المحمول؛ للحديث المتقدم، وهو قول الحنابلة كما في «الإنصاف» .
(2)
مسألة [42]: إذا نوى المحمول عن نفسه، ولم ينو الحامل شيئًا
؟
يصح الطَّواف عن المحمول في الأصح عند الحنابلة، وإذا حصل العكس بأن ينوي الحامل عن نفسه، ولا ينوي المحمول شيئًا، فيقع عن الحامل عند
(1)
وانظر: «المجموع» (8/ 28)، «الإنصاف» (4/ 14)، «شرح مختصر خليل للخرشي» (2/ 344)«الشرح الكبير للدردير» (2/ 54)، «الشرح الممتع» (7/ 26).
(2)
انظر: «المجموع» (8/ 29)، «الإنصاف» (4/ 13)، «المغني» (5/ 55).