الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حزم. وقال الشافعي -وهو الأصح عند الشافعية-: يصومها إذا رجع إلى أهله؛ لحديث ابن عمر المتقدم. وهو اختيار ابن المنذر.
قلتُ: والأول هو أقرب الأقوال، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ فإنه قال في «الشرح الممتع»: ولكن مع ذلك قال العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع؛ فجاز له صومها. اهـ
(1)
مسألة [195]: هل يُشترط في صيام الثلاثة والسبعة التتابع
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 363): وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي جَمْعًا وَلَا تَفْرِيقًا، وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ
قلتُ: وما قرره ابن قدامة هو الصواب، ولكن قد وجد خلاف شاذٌّ كما ذكر ذلك النووي في «شرح المهذب» (7/ 189).
تنبيه: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في «الشرح الممتع» (7/ 208): يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة؛ مالم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج، وذلك إذا صامها في أيام التشريق، فهنا لا بد أن تكون متتابعة. اهـ
مسألة [196]: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر
.
• في المسألة خلافٌ بين أهل العلم على أقوال:
(1)
انظر: «المغني» (5/ 362)، «المجموع» (7/ 193)، «الشرح الممتع» (7/ 209).
القول الأول: يجب عليه الهدي، ولا يصومها في أيام التشريق ولا بعدها، ويبقى الهدي في ذمته، وهو قول سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وجاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف؛ فيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس فيه ضعف، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
القول الثاني: يصوم أيام التشريق، وهو قول ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وقال به عروة، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في القديم، وهو اختيار البخاري؛ لحديث ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم في «البخاري» (1998)، أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي.
القول الثالث: لا يصوم أيام منى، ويصوم عشرة أيام بعد ذلك، وهو قول الحسن، وعطاء، والشافعي، وأحمد في رواية.
قلتُ: والصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني، وتقدم تحقيق المسألة في كتاب الصيام.
(1)
قلتُ: وأما إذا أخر الصوم متعمدًا بغير عذر حتى فاتته أيام منى أيضًا، فمن أوجب عليه الهدي في المسألة السابقة يوجبه عليه هنا، والجمهور على أنه أساء، ويصوم عشرة أيام بعد ذلك، وألزمه كثير منهم بدم.
• وذهب ابن حزمٍ إلى أنه لا يجوز صيامها بعد خروج وقتها؛ لأنَّ الله تعالى
(1)
وانظر: «المغني» (5/ 364)، «ابن أبي شيبة» (4/ 228 - 229).