الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ - بُنُودُ الصَّحِيفَةِ المُتَعَلّقَةِ بِالمُسْلِمِينَ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْمَدِينَةِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ:
1 -
أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ.
2 -
المُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يتعَاقَلُونَ (1) بَيْنَهُمْ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بالمَعْرُوفِ، وَالقِسْطِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ (2) مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى.
3 -
أَنَّ المُؤْمِنِينَ لَا يترُكُونَ مُفْرَحًا (3) بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالمَعْرُوفِ في فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ.
4 -
أَنَّ المُؤْمِنِينَ المُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ، أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ (4) ظُلْمٍ،
(1) على رِبَاعَتِهِمْ يتعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ: أي على شأنِهِم وعَادَاتهم من أحكامِ الدِّيات والدِّمَاء التي كانت في الجاهلية، يُؤدُّونها كما كانوا يُؤدُّونها في الجاهلية. انظر لسان العرب (5/ 119) - النهاية (2/ 174).
(2)
أي كل فخذ من الأنصار.
(3)
قال ابن هشام في السيرة (2/ 116): المُفْرَح: المُثْقَل بالدَّين والكثير العِيَال.
(4)
الدَّسْعُ: الدَّفْعُ. انظر النهاية (2/ 109)، والدَّسِيعَةُ: أي العَطِية. انظر النهاية (2/ 109)، ومعنى ابتغى دَسِيعةَ ظُلم: أي طَلَبَ دَفْعًا على سبيل الظلم، فأضافه إليه، وهي إضافة بمعنى من، ويجوز أن يُراد بالدَّسيعة العَطِيَّة، أي ابتغى منهم أن يدفعوا إليه عَطية على وجهِ ظُلمهم: أي كونهم مَظْلُومين أو أضافها إلى ظلمة؛ لأنه سبب دفعهم لها. انظر النهاية (2/ 110).
أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أحَدِهِمْ.
5 -
أَنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ (1) عَلَى المُسْلِمِينَ أدْنَاهُمْ (2).
6 -
المُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ.
7 -
مَنْ تَبعَ المُؤْمِنِينَ مِنْ يَهُودٍ، فَإِنَّهُ له النَّصْرُ والأُسْوَةُ، غَيْرَ مَظْلُومِينَ ولَا مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ.
8 -
أَنَّ المُؤْمِنِينَ يُبِئ (3) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ.
9 -
مَنِ اعْتَبَطَ (4) مُؤْمِنًا قتلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْضى وليُّ المَقْتُولِ.
(1) يُجِير عليهم أدْنَاهُم: أي إذا أجَار واحد من المسلمين -حُرٌّ أو عبدٌ أو أمة- واحدًا أو جَمَاعَةً من الكفار، وخَفَرَهُم وأمَّنهم جاز ذلك على جميعِ المسلمين، لا يُنْقَضُ عليه جِواره وأمانُه. انظر النهاية (1/ 301).
(2)
هذا الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (8780) - وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (1244) وإسناده حسن.
(3)
البَوَاءُ: السَّوَاء، وفلان بَوَاء فلان: أي كُفْؤُهُ إن قُتِل به. انظر لسان العرب (1/ 530).
(4)
من اعتَبَطَ مُؤمنًا قتلًا فإنه قَوَدٌ به: أي قتله بلا جِنَاية كانت منه ولا جَرِيرَة تُوجبُ قتله، فإن القاتل يُقاد به ويُقتل. انظر النهاية (3/ 156). والقَوَد: القِصَاص. انظر النهاية (4/ 104).