الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
فَوَائِدُ الحَدِيثِ:
قَالَ الحَافِظُ في الفَتحِ: وفي الحَدِيثِ:
1 -
جَوَازُ التَّصَرُّفِ في المَقْبَرَةِ المَمْلُوكَةِ بِالهِبَةِ والبَيْعِ.
2 -
وَفِيهِ جَوَازُ نَبْشِ القُبُورِ الدَّارِسَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُحْتَرَمَةً.
وهَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلْجَوَازِ؛ لِأَنَّ المُشْرِكَ لَا حُرْمَةَ لَهُ حَيًّا ولَا مَيْتًا.
3 -
وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ في مَقَابِرِ المُشْرِكِينَ بَعْدَ نَبْشِهَا، وإخْرَاجِ مَا فِيهَا.
4 -
وجَوَازُ بِنَاءِ المَسَاجِدِ في أمَاكِنِهَا.
5 -
وَقِيلَ: فِيهِ جَوَازُ قَطْعِ الأشْجَارِ المُثْمِرَةِ لِلْحَاجَةِ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: وأمَرَ بالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُثْمِرُ، إمَّا بِأَنْ يَكُونَ ذُكُورًا، وإمَّا أَنْ يَكُونَ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا قَطَعَ ثَمَرَتَهُ (1).
*
مُشَارَكَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم في بِنَاءِ المَسْجِدِ:
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ (2) والحِجَارَةَ في بُنْيَانِهِ، وهُوَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم:
هَذَا الحِمَالُ (3) لَا حِمَالَ خَيْبَرِ
…
هَذَا أَبرّ رَبِّنَا وَأَطْهَرِ
(1) انظر فتح الباري (2/ 92).
(2)
قال الحافظ في الفتح (7/ 658): اللبِنُ: هو الطُّوب المعمول من الطِّين.
(3)
قال الحافظ في الفتح (7/ 658): أي هذا المحمول من اللبن (أبَرّ) عند اللَّه، أي أبقى ذُخرًا وأكثر ثَوابًا، وأدوم منفعةً، وأشدّ طهارةً من حِمَال خيبر، أي التي يُحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك.