الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
بَعْضُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ غَزْوَةُ أُحُدٍ مِنَ الأَحْكَامِ وَالفِقْهِ:
ذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ القَيِّمِ "زَادِ المَعَادِ"، بَعْضَ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الغَزْوَةُ العَظِيمَةُ مِنَ الأَحْكَامِ وَالفِقْهِ فَمِنْهَا:
1 -
أَنَّ الجِهَادَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ لَبِسَ لَأَمَتَهُ وَشَرَعَ فِي أَسْبَابِهِ، وَتَأَهَّبَ لِلْخُرُوجِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجعَ عَنِ الخُرُوجِ حَتَّى يُقَاتِلَ عَدُوَّهُ.
2 -
وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ إِذَا طَرَقَهُمْ عَدُوُّهُمْ فِي دِيَارِهِمُ الخُرُوجَ إِلَيْهِ، بَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَلْزَمُوا دِيَارَهُمْ، وَيُقَاتِلُوهُمْ فِيهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْصَرَ لَهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ، كَمَا أَشَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ يَوْمَ أُحُدٍ.
3 -
وَمِنْهَا جَوَازُ سُلُوكِ الإِمَامِ بِالعَسْكَرِ فِي بَعْضِ أَمْلَاكِ رَعِيَّتِهِ إِذَا صَادَفَ ذَلِكَ طَرِيقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ المَالِكُ.
4 -
وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ لِمَنْ لَا يُطِيقُ القِتَالَ مِنَ الصِّبْيَانِ غَيْرِ البَالِغِينَ، بَلْ يَرُدُّهُمْ إِذَا خَرَجُوا، كَمَا رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابنَ عَمْرَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ.
5 -
وَمِنْهَا جَوَازُ الغَزْوِ بِالنِّسَاءَ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِنَّ فِي الجِهَادِ.
6 -
وَمِنْهَا جَوَازُ الِانْغِمَاسِ فِي العَدُوِّ، كَمَا انْغَمَسَ أَنَسُ بنُ النَّضْرِ رضي الله عنه وَغَيْرُهُ.
7 -
وَمِنْهَا جَوَازُ دُعَاءَ الرَّجُلِ أَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَمَنِّيهِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ تَمَنِّي المَوْتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، كَمَا فَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَحْشٍ رضي الله عنه.
8 -
وَمِنْهَا أَنَّ المُسْلِمَ إِذَا قتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لِقَوْلهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُزْمَانَ الذِي أَبْلَى يَوْمَ أُحُدٍ بَلَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ بِهِ الجِرَاحُ، نَحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ".
9 -
وَمِنْهَا أَنَّ السُّنَّةَ فِي الشَّهِيدِ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ (1)، وَلَا يُكَفَّنُ فِي غَيْرِ ثِيَابِهِ، بَلْ يُدْفَنُ فِيهَا بِدَمِهِ وَكُلُومِهِ (2)، إِلَّا أَنْ يُسْلَبَهَا، فَيَكَفَّنُ فِي غَيْرِهَا.
10 -
وَمِنْهَا أَنَّ السُّنَّةَ فِي الشُّهَدَاءِ أَنْ يُدْفَنُوا فِي مَصَارِعِهِمْ، وَلَا يُنْقَلُوا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، فَإِنَّ قَوْمًا مِنَ الصَّحَابَةِ نَقَلُوا قَتْلَاهُمْ إِلَى المَدِينَةِ، فنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَمْرِ بَرَدِّ القَتْلَى إِلَى مَصَارِعِهِمْ.
11 -
وَمِنْهَا جَوَازُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ فِي القَبْرِ الوَاحِدِ، عِنْدَ الحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ.
12 -
وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ عَذَرَهُ اللَّهُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الجِهَادِ لِمَرَضٍ أَوْ عَرَجٍ، يَجُوزُ لَهُ الخُرُوجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، كَمَا خَرَجَ عَمْرُو بنُ الجَمُوحِ رضي الله عنه، وَهُوَ أَعْرَجٌ.
13 -
وَمِنْهَا أَنَّ المُسْلِمِينَ إِذَا قتَلُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ فِي الجِهَادِ يَظُنُّونَهُ كَافِرًا،
(1) انظر فيما تقدم عند الكلام على هل صلَّى الرسول صلى الله عليه وسلم على الشهداء أم لا؟
(2)
الكَلْمُ: هو الجُرْحُ. انظر النهاية (4/ 173).