الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، فنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ، قَالَ:"لَا" قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، فنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ (1). ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ -حَتَّى خَفَى عَلَيْنَا- عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ (2).
*
فَوَائِدُ الحَدِيثِ:
قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ:
1 -
بَيَانُ كَرَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ إِلَى المَالِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
2 -
وَفِيهِ أَنَّ الإِمَامَ يَنْبَغِي له أَنْ يُفَرِّقَ مَالَ المَصَالِحِ فِي مُسْتَحِقِّيهَا وَلَا يُؤَخِّرَهُ.
3 -
وَفِيهِ أَنَّ سَهْمَ القُرْبَى مِنَ الفَيْءِ لَا يَخْتَصُّ بِفَقِيرِهِمْ؛ لِأَنَّ العَبَّاسَ كَانَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ.
4 -
وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ وَضْعِ مَا يَعُمُّ نَفْعُهُ فِي المَسْجِدِ، كَالمَاءَ لِشُرْبِ مَنْ يَعْطَشُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (3).
(1) الكَاهِلُ: أعلى الظهر. انظر النهاية (4/ 18).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب القسمة وتعليق القِنْو في المسجد - رقم الحديث (421).
(3)
انظر فتح الباري (2/ 79) - (6/ 405).