الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَال لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكْرًا غَيْرَكِ (1).
وأخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وفيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ (2) بَعِيرَكَ؟
قَالَ صلى الله عليه وسلم: "فِي التِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا"، يَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا (3).
*
فَوَائِدُ الحَدِيثِ:
قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وفِي هَذَا الحَدِيثِ:
1 -
مَشْرُوعِيَّةُ ضَرْبِ المَثَلِ وتَشْبِيهُ شَيءٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ بِمِثْلِهِ مَسْلُوبِ الصِّفَةِ.
2 -
وَفيهِ بَلَاغَةُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وحُسْنُ تَأتيهَا فِي الأُمُورِ (4).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا. . .} - رقم الحديث (4753) - وعلَّقه في كتاب النكاح - باب الأبكار.
(2)
قال الحافظ في الفتح (10/ 151): تُرْتِع: بضم أوله، أرْتَعَ بعيرهُ إذا تركَهُ يرعى ما شَاء، ورتَعَ البعيرُ في المَرْعى إذا أكل ما شَاء.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح الأبكار - رقم الحديث (5077).
(4)
انظر فتح الباري (10/ 151).