الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرْضُ زَكَاةِ الفِطْرِ
وَفِي شَعْبَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ فُرِضَتْ زَكَاةُ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ زَكَاةُ الأَمْوَالِ (1).
أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ، وَالطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَيْسِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نُعْطِي صَدَقَةَ الفِطْرِ (2) قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ (3).
وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ، وَأَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ قَالَ: عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، والحُرِّ وَالعَبْدِ (4).
(1) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (1/ 120).
(2)
قال الحافظ في الفتح (4/ 139): أُضِيفَتِ الصدَقَةُ للفِطْر لكونِهَا تجِبُ في الفِطْر من رمضان.
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (23840)(23843) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (2258).
(4)
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (3412) - وأبو داود في سننه - كتاب الزكاة - باب من روى نصف صاع من قمح - رقم الحديث (1619).
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (1).
* * *
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر - رقم الحديث (1503) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - رقم الحديث (984).