الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرط المتواتر
وشرطُهُ على الإطلاق (1) ، إن كان المُخْبِر لنا (2) غيرَ المباشر (3) .
استواءُ الطرفين والواسطة (4) . وإن كانَ المباشرَ فيكون (5) المُخْبَر عنه محسوساً (6) فإن الأخبار عن العقليات* لا يُحصِّل العلم (7)(8) .
الشرح
التواتر له أربع حالات: طَرَفٌ فقط إن كان المخبر هو المباشر. وطرفان بغير واسطة إن كان المخبر لنا غير المباشر. وطرفان وواسطةٌ وهو اجتماع ثلاثة: المباشر، وطائفة أخرى تنقل على الطائفة المباشرة، وطائفة ثالثة تنقل إلينا عن الواسطة الناقلة عن الطائفة المباشرة. وطرفان ووسائط كما في القرآن الكريم، فإن سامعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله عنه (9) وسائطُ وقرونٌ حتى انتهى إلينا (10) .
بعد ستة أو
(1) أي: وشرط المتواتر مطلقاً سواء كان لفظياً أم معنوياً. انظر: رفع النقاب القسم 2/597.
(2)
ساقطة من ق.
(3)
أي: غير مباشر للسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: رفع النقاب 2/597.
(4)
المراد بالطرفين: الطبقة الأولى من الرواة، وهم: الطبقة المشاهدة المباشرة للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والطبقة الأخيرة، وهم: الطبقة المخبرة التي وقف الإسناد عندها. والمراد بالواسطة: ما بين الطبقتين. والمراد بالاستواء: استواؤهم في الشرطين اللذين أشار إليهما المؤلف في حَدِّ التواتر، وهما: أن يكون كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون المُخْبَر عنه أمراً محسوساً. انظر المسألة في: قواطع الأدلة 2/236، الإحكام للآمدي 2/25، تقريب الوصول ص 287، الإبهاج 2/294، البحر المحيط للزركشي 6/101، فواتح الرحموت 2/145، نشر البنود 2/25.
(5)
في ق: ((فكون)) .
(6)
ظاهر هذا يوهم أن كونه محسوساً خاصٌّ بخبر المباشر، وليس الأمر كذلك، بل هذا شرط في جميع أنواع المتواتر، وظاهره أيضاً أنه لا يشترط في المباشر إلا هذا، وليس كذلك، بل يشترط فيه أيضاً استحالة التواطؤ على الكذب عادة وهذا ما سيشير إليه المصنف في شرحه. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 598.
(7)
هنا زيادة: ((به)) في س.
(8)
قول المصنف: ((فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم)) لأن تواطؤ الجمِّ الغفير على الخطأ في المعقولات معقولٌ ليس يستحيل عادة، فهؤلاء آلاف البشر يكذِّبون الأنبياء، ويقولون بقدم العالم، وهو تواطؤ باطل. أما في المُحسَّات فيستحيل عادةً التواطؤ على الكذب. انظر: المنخول ص243، المسودة ص234 نهاية السول 3/83، نشر البنود 2/23، نيل السول للولاتي ص150، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص172.
(9)
في ق: ((إلى)) وهو متَّجه.
(10)
ساقطة من ن.
سبعة (1) ونحو ذلك، وعلى (2) كل واحدٍ من هذه الطرق لابد من شرطين في الجميع: أن تكون (3) كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون المُخْبَر عنه أمراً حسياً. فهذا معنى قول العلماء: من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة (4)، معناه: إنْ كان له طرفان وواسطة، وإلا فقد لا يلزم ذلك في التواتر كما تقدم بيانه*.
(1) أي بعد ستة قرون أو سبعة، وهذا كان في عصر المصنف عليه رحمة الله. وها هو قد انتهى إلينا ونحن في القرن الخامس عشر الهجري نسأل الله تعالى حسن الختام.
(2)
ساقطة من س.
(3)
في ق: ((يكون)) .
(4)
هنا زيادة: ((هنا)) في ن.