الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجب القول بالقياس تحصيلاً لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو (1) المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم للآخر.
القياس في المقدرات والحدود والكفارات
ص: السادس: يجوز عند ابن القصار (2) والباجي (3) والشافعي (4) جريان القياس في المقدَّرات [والحدود والكفارات](5) خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه (6) لأنها أحكام شرعية.
الشرح
[حجة المنع: أن المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد (7) الزاني مائةً، والكفارات](8) كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها (9) دون (10) ما هو أقل منها كتسعة عشر ديناراً في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطاً، أو يومين، أو [واحدٍ وستين](11) في كفارة الظهار مثلاً، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه (12) .
(1) في ن، ق:((و)) . والمثبت أولى لاستقامة السياق به.
(2)
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 199.
(3)
انظر: إحكام الفصول ص 622، ونسبه إلى عامة المالكية، وانظر: الإشارة للباجي ص 309، المنهاج في ترتيب الحجاج له أيضاً ص 153.
(4)
وممن نسبه إليه الرازي في المحصول 5 / 349، والآمدي في الأحكام 4 / 62، والزركشي في البحر المحيط 7 / 68. وهذا هو مذهب الجمهور، انظر: العدة لأبي يعلى 4 / 1409، شرح اللمع للشيرازي 2 / 793، التلخيص 3 / 391، الوصول لابن برهان 2 / 249، روضة الناظر 3 / 926، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 254، نشر البنود 2 / 104.
(5)
ساقط من س.
(6)
انظر: الفصول في الأصول للجصاص 4 / 105 وما بعدها، أصول السرخسي 2 / 163، كشف الأسرار للبخاري 2 / 414، التقرير والتحبير 3 / 320، فواتح الرحموت 2 / 381. وقد تتبع الشافعي مذهب الحنفية، وأبان أنهم لم يفوا بشيءٍ مما منعوه. انظر: البرهان للجويني 2 / 584 وما بعدها.
(7)
في ق: ((كحدّ)) .
(8)
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(9)
في س، ن:((معنى هذه الحدود)) ، ويكون المراد بالحدود هنا أي التحديد بهذه الأعداد.
(10)
ساقطة من ن.
(11)
في ن: ((واحدٍ أو خمسين)) وهو محتمل، تقديره: أو يومٍ واحدٍ أو خمسين مسكيناً، وفي س:((أحد وستون)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها معطوفة على مجرور.
(12)
ساقطة من ن.