الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في أنواعها
وهي أحَدَ عَشَرَ نوعاً:
حكم التعليل بالمحل
ص: الأول: التعليل بالمحلِّ، فيه خلاف (1)، قال الإمام: إنْ جوَّزنا أن تكون العلةُ قاصرةً جوَّزناه، كتعليل الخمر بكونه خمراً، أو البُرِّ يحرم الربا فيه لكونه بُرّاً (2) .
الشرح
العلة* القاصرة: هي العلة (3) التي لا توجد في غير محلِّ النص، كوصف البرِّ والخمر إذا قلنا إن الخمر خاص بما عُصِر من العنب (4) على صورة خاصة. والخلاف في العلة القاصرة هو مع الحنفية، منعوها وأجازها الجمهور (5) . غير أن الفرق بين المحلِّ والعلة القاصرة - من حيث الصورةُ والمعنى لا من حيث جوازُ التعليل - أن (6) العلة القاصرة قد تكون وصفاً اشتمل عليه (7) محل النص لم يوضع اللفظ له، والمحل ما وضع اللفظ له، كوصف البُرِّيَّة مثلاً (8) إذا قيل: إنَّ البر اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لاءم به
(1) الخلاف يؤول إلى ثلاثة مذاهب، وهي: منع التعليل بالمحل مطلقاً، جوازه مطلقاً، جوازه في العلة القاصرة المنصوصة دون المستنبطة أو المتعدية. انظر: المحصول للرازي 5 / 285، الإحكام للآمدي 3 / 201، السراج الوهاج 2 / 954، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 217، نهاية السول ومعه سلم الوصول 4 / 245، سلاسل الذهب ص 411، شرح الكوكب المنير 4 / 51، التوضيح لحلولو
ص 358، رفع النقاب القسم 2 / 901، الصالح من مباحث القياس لشيخنا الدكتور السيد صالح عوض ص 242.
(2)
انظر: المحصول 5 / 285.
(3)
ساقطة من ن.
(4)
هنا زيادة ((أو)) في س.
(5)
سيأتي مبحثها في النوع الثامن ص (378) .
(6)
في ن: ((لأن)) وهو تحريف، يفضي إلى إعطاء معنىً غير مراد.
(7)
في س: ((عليها)) وهو خطأ؛ لأن الضمير يرجع إلى مذكر وهو " وصف ".
(8)
هنا زيادة: ((أما)) لا داعي لها.