الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: أنا إنما نقول بالقياس حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم فحيث تعذر ذلك وكان تعبداً فإنا لا نقيس، فلا ترد علينا مواطن التعبد (1) .
القياس في الرخص
ص: السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص (2) ،
خلافاً لأبي حنيفة
وأصحابه (3) .
الشرح
حكى المالكية عن مذهب (4) مالك قولين في جواز القياس على الرخص (5) ،
(1) لمعرفة ما يتخرج على هذه المسألة من تفاريع فقهية، انظر: التمهيد للإسنوي ص 463، التوضيح لحلولو ص 368، كتاب: إثبات العقوبات بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة.
(2)
لم يُصب المصنف في نسبة جواز القياس في الرخص للشافعي، وهكذا جَمْع من الأصوليين ينسبون هذا الرأي للشافعي مع أنه صرَّح في الرسالة (545 - 560) بقوله: ((ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض عُمِل بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يُقسْ ما سواها عليها
…
)) ثم بنى على ذلك عدم جواز المسح على العمامة والبرقع والقفازين قياساً على الخفين
…
إلخ. انظر: التمهيد للإسنوي ص 463، البحر المحيط للزركشي 7 / 74.
ومع هذا فمذهب الجمهور - خلافاً للأحناف - جواز القياس في الرخص. انظر: البرهان 2 / 588، البحر المحيط 7 / 74، شرح الكوكب المنير 4 / 220، كتاب الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة.
(3)
جاء في حاشية يحيى الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ص (766) ((فإنّا نعلم أن المسح على
الخفين إنما جوّز لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحابه، ولكن لا نقيس عليه العمامة والقفازين وما يستر القدم؛ لأنها لا تساوي الخف في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع، فهذه الأقسام لا يجري فيها القياس بالاتفاق)) . وانظر: الفصول للجصاص 4 / 116، المغني للخبازي ص 289، كشف الأسرار للبخاري 3 / 562. وانظر: الوصول لابن برهان 2 / 249، نهاية السول 4 / 35، رفع الحاجب
4 / 402.
(4)
ساقطة من ق.
(5)
مشهور مذهب مالك امتناع القياس في الرخص. انظر: تقريب الوصول ص 351، نيل السول 2/11، نثر الورود 2 / 445. وقال حلولو:((الذي تقتضيه مسائل مذهبنا جريان القياس في ذلك - أي الحدود والكفارات والرخص والتقديرات - على خلافٍ في الرخص)) . التوضيح ص 368. وانظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم 2 / 944، لكن قال ابن عاشور: ((القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك رحمه الله) حاشية التوضيح 2 / 190.