الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النقض، والمُوْرِد للنقض تخيّل (1) أنه موجود، فتمنعه (2) حينئذٍ، مثاله قولك (3) في (4) الوقف: عقد نَقْلٍ (5) ، فوجب أن يفتقر للقبول قياساً على البيع، فيقول السائل: يُشْكل بالعتق (6)، فنقول له: لا نسلم أن العتق نَقْلٌ بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك (7) . ولك منع عدم الحكم في صورة النقض بناءً على أحد القولين عندك في مذهبك بناءً على الخلاف من حيث الجملة (8) .
القادح الثاني: عدم التأثير
ص: الثاني: عدم التأثير، وهو: أن يكون الحكم موجوداً مع وصف، [ثم
يُعْدم] (9) ذلك الوصف ويبقى الحكم (10) ، فيقدح، بخلاف " العكس ": وهو وجود
الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (11) فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف
(1) في ق: ((يحتمل)) ، وفي س:((يُخيَّل)) وكلاهما محتملان.
(2)
في ق، س:((فيمنعه)) وهو تصحيف.
(3)
في ق: ((قولنا)) .
(4)
ساقطة من س.
(5)
المراد بالنَّقْل: نقل للمِلْك أو الملكية، وسيورد المصنف فصلاً بديعاً في آخر الكتاب ص (525 - 527) يفرِّق فيه بين: النقل، والإسقاط، والقبض والإقباض
…
إلخ.
(6)
أي يقول المعترض: هذا منقوض بالعتق، فهو عقد نَقْلٍ مع أنه لا يفتقر إلى القبول اتفاقاً.
(7)
مسألة الوقف هل يفتقر إلى القبول؟ فيها تفصيل. انظره في: المغني 8 / 187، الذخيرة 6 / 316، مغني المحتاج 3 / 534، مواهب الجليل 7 / 648.
(8)
ذكر الشوشاوي له مثالاً في: رفع النقاب القسم (2 / 883) ، فانظره ثمَّة
(9)
في متن هـ: ((يُقدَّم)) وهو تحريف.
(10)
بعبارة أخرى: هو بقاء الحكم بعد زوال الوصف الذي فُرِض علّةً. انظر هذا القادح في: المعتمد
2 / 261، المنخول ص 411، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 265، التمهيد لأبي الخطاب
4 / 125، الإحكام للآمدي 4 / 85، التوضيح لحلولو ص 353، تيسير التحرير 4/134، 151، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 195، المعونة في الجدل ص 237، الكافية في الجدل ص 290، كتاب الجدل لابن عقيل ص 423.
(11)
المصنف اتبع الرازي في تسمية هذا الطريق " بالعكس " وهكذا سار الشارحون والمختصرون للمحصول، بَيْد أن البيضاوي لم يرتضِ هذه التسمية، فسماه:" عدم العكس " وصوّبه الإسنوي معللاً بأن العكس: هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، أما عدم العكس: فهو ثبوت الحكم في صورةٍ بعلّةٍ أخرى غير العلة الأولى. لكن تعقَّبه المطيعي بأن العكس تارة يطلق ويراد به تخلفه، أي: عدم العكس، وذلك في مقام عَدِّه من=
بعضها بعضاً (1) .
الشرح
مثال عدم التأثير: أن تحريم الخمر ثابت مع اللون الخاص للخمر، فإذا (2) تغيَّرتْ إلى لون آخر والتحريم باقٍ، فيُعلم أن علة التحريم ليس هو ذلك اللون. والعكس: هو عكس النقض، فإن النقض وجود العلة بدون الحكم، والعكس وجود الحكم بدون العلة. مثال النقض: تعليل الزكاة بالغنى، فيُنْقض (3) بالعَقَار الذي فيه الأجرة العظيمة والمنافع الجزيلة مع عدم وجوب الزكاة، فهذا نقض؛ لأنه وجود العلة التي هي الغنى بدون الحكم الذي هو وجوب* الزكاة.
ومثال العكس: تعليل الحد بجناية القذف، فينقض بشرب الخمر أو بغيره، فلا يرد؛ لأن [علل الشريعة](4) يَخْلُف بعضها بعضاً، وكما لو قال قائل: الإنزال سبب وجوب (5) الغسل، فيُنقض بانقطاع دم الحيض، فإن الغسل واجب ولا إنزال، فلا يرد هذا السؤال؛ لأن الأسباب يخلف بعضها بعضاً، وكذلك الأسباب والأدلة.
قال الشيخ سيف الدين الآمدي رحمه الله: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤال العكس، إلا أن يتفق (6) المناظران على اتحاد العلة، فيرد النقض والعكس (7) .
(1) = القوادح على القول بذلك، وتارة يُراد نفسُه في مقام عَدِّه شرطاً - أي من شروط العلة (الطرد
والعكس) - على القول به
…
إلخ انظر: سلم الوصول حاشية على نهاية السول 4 / 184. وانظر هذا القادح في: المحصول للرازي 5 / 261، تشنيف المسامع 3 / 341، التوضيح لحلولو ص 354، المنهاج في ترتيب الحجاج ص 212، المعونة في الجدل ص 237، الايضاح لقوانين الاصطلاح ص 345.
() لم يعُدّ المصنف عدم العكس قادحاً، وهو تفريع على القول بتعدد العلل لمعلول واحد. وسيأتي مبحث تعدد العلل ص (363) .
(2)
في ن: ((فإن)) وهو سائغ كما سبق الكلام عنه.
(3)
في ق: ((فينتقص)) .
(4)
في ن: ((العلل الشرعية)) .
(5)
في ق: ((وجود)) .
(6)
في س: ((تتفق)) وهي مستقيمة بما بعدها، إذْ جاء فيها " المناظرات ".
(7)
لم أجده في كتابيه: " الإحكام " و" منتهى السول في علم الأصول " لا بلفظه ولا بمعناه. لكن أشار الآمدي في منتهى السول (3 / 43) بأن له كتاباً في " الجدليات " اسمه: غاية الأمل في علم الجدل، فلعل النقل كان منه، أو من كتابه " الترجيحات " فإنه من موارد المصنف، كما جاء في كتابه نفائس الأصول (1 / 92) .