المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مثال الشبه عند القاضي: - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث عشرفي فِعْله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفي دلالة فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

- ‌حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قُرْبة فيها على الندب

- ‌إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثانيفي اتباعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم

- ‌حجة ابن خلَاّد

- ‌سؤال:

- ‌تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

- ‌مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل

- ‌مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

- ‌مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

- ‌مسألة تعارض الفعلين

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثالثفي تأسِّيه صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌حجة النّافين لتعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع مَنْ قبله قبل نبوته

- ‌حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

- ‌فائدة

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

- ‌حجة منكري النسخ سمعاً

- ‌أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام

- ‌وقوع النسخ في القرآن

- ‌حكم نسخ الشيء قبل وقوعه

- ‌حكم النسخ لا إلى بدل

- ‌حكم النسخ بالأثقل

- ‌أنواع النسخ في القرآن وأحكامها

- ‌حكم النسخ في الأخبار

- ‌حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد

- ‌الفصل الثالثفي الناسخ والمنسوخ

- ‌حكم نسخ الكتاب بالآحاد

- ‌حكم نسخ السنة بالكتاب

- ‌حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

- ‌حكم نسخ الإجماع والنسخ به

- ‌حكم نسخ الفحوى والنسخ به

- ‌حكم نسخ القياس والنسخ به

- ‌حكم النسخ بالعقل

- ‌حكم الزيادة على النص

- ‌حكم الزيادة غير المستقلة على النص

- ‌حكم النقص من النص

- ‌الفصل الخامسفيما يُعْرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حكم إجماع الأمم السالفة

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين

- ‌حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه

- ‌حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما

- ‌مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين

- ‌حجية الإجماع السكوتي

- ‌إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً

- ‌حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

- ‌حكم إجماع أهل المدينة

- ‌حكم إجماع أهل الكوفة

- ‌حكم إجماع العِتْرة

- ‌حكم إجماع الخلفاء الراشدين

- ‌حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

- ‌هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع

- ‌هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل

- ‌تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

- ‌حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي

- ‌سؤال:

- ‌الدلالة على قطعية الإجماع

- ‌الفصل الثالثفي مُسْتَنَدِه

- ‌حجة الجواز بالأمارة:

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌هل يعتبر العوام من أهل الإجماع

- ‌المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

- ‌حكم اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌حكم إجماع غير الصحابة

- ‌الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ

- ‌الفصل الخامسفي المُجْمَع عليه

- ‌الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الدنيويات

- ‌حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌الكلام على الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الحروب والآراء

- ‌الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌تنبيه

- ‌الباب السادس عشرفي الخبر

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر

- ‌سؤال:

- ‌هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر

- ‌هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار

- ‌الفصل الثانيفي التواتر

- ‌إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

- ‌إفادة المتواتر العلم الضروري

- ‌{اشتراط العدد في التواتر}

- ‌انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

- ‌شرط المتواتر

- ‌الفصل الثالثفي الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر

- ‌الفصل الرابعفي الدالِّ على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامسفي خبر الواحد

- ‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

- ‌حكم رواية الصبي

- ‌حكم رواية الكافر

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌اشتراط العدالة في الراوي

- ‌تعريف الصحابي وعدالته

- ‌تعريف العدالة

- ‌فائدة

- ‌حكم رواية الفاسق

- ‌حكم رواية المجهول:

- ‌طرق معرفة العدالة

- ‌إبداء أسباب الجرح والتعديل:

- ‌حجة اشتراط العدد في الجميع:

- ‌تعارض الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادسفي مستند الراوي

- ‌الفصل السابعفي عدده

- ‌هل يشترط في الراوي الفقه

- ‌أمور لا تقدح في الراوي:

- ‌هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى

- ‌حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

- ‌حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

- ‌الفصل التاسعفي كيفية الرواية

- ‌مراتب رواية الصحابي

- ‌مراتب رواية غير الصحابي

- ‌الفصل العاشرفي مسائل شتى

- ‌حجية الحديث المرسل

- ‌المراسيل التي يقبلها الشافعي

- ‌سؤال:

- ‌حكم رواية الحديث بالمعنى

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌الباب السابع عشرفي القياس

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حقيقة القياس اللغوية

- ‌الفصل الثانيفى حكمه

- ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

- ‌أدلة النافين لحجية القياس

- ‌القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

- ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

- ‌تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

- ‌الفصل الثالثفي الدال على العلة

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌المسلك الثاني: الإيماء

- ‌المسلك الثالث: المناسب

- ‌الكليات الخمس:

- ‌تقسيم المناسب

- ‌المسلك الرابع: الشبه

- ‌مثال الشبه عند القاضي:

- ‌المسلك الخامس: الدوران

- ‌حجة المنع:

- ‌المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم

- ‌السبر معناه في اللغة:

- ‌المسلك السابع: الطرد

- ‌المسلك الثامن: تنقيح المناط

- ‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة

- ‌القادح الأول: النّقض

- ‌القادح الثاني: عدم التأثير

- ‌القادح الثالث: القَلْب

- ‌القادح الرابع: القول بالمُوجب

- ‌القادح الخامس: الفرق

- ‌الفصل الخامسفي تعدد العلل

- ‌الفصل السادسفي أنواعها

- ‌حكم التعليل بالمحل

- ‌حكم التعليل بالحكمة

- ‌حكم التعليل بالعدم

- ‌حكم التعليل بالإضافات

- ‌حكم التعليل بالحكم الشرعي

- ‌حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

- ‌حكم التعليل بالعلة المركبة

- ‌حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

- ‌حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

- ‌حكم التعليل بالمانع

- ‌الفصل السابعفيما يدخله القياس

- ‌القياس في العقليات

- ‌القياس في اللغات

- ‌القياس في الأسباب

- ‌حكم القياس في العدم الأصلي

- ‌حكم إثبات أصول العبادات بالقياس

- ‌القياس في المقدرات والحدود والكفارات

- ‌القياس في الرخص

- ‌القياس في العاديات ونحوها

- ‌الفصل الأولهل يجوز تساوي الأمارتين

- ‌تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

- ‌الفصل الثانيفي الترجيح

- ‌الترجيح في العقليات

- ‌الترجيح بكثرة الأدلة:

- ‌العمل عند تعارض الدليلين

- ‌الفصل الثالثفي ترجيحات الأخبار

- ‌ترجيح الأخبار في الإسناد

- ‌ترجيح الأخبار في المتن

- ‌الفصل الرابعفي ترجيح الأقيسة

- ‌الفصل الخامسفي ترجيح طرق العلة

- ‌الباب التاسع عشرفي الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد

- ‌الفصل الأولفي النظر

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الصور المستثناة من تحريم التقليد:

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌التقليد في الفروع

- ‌فروع ثلاثة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الفرع الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي زمانه

- ‌الفصل الخامسفي شرائطه

- ‌تجزُّؤ الاجتهاد:

- ‌الفصل السادسفي التصويب

- ‌الفصل السابعفي نقض الاجتهاد

- ‌الفصل الثامنفي الاستفتاء

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌الباب العشرونفي جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌الفصل الأولفي الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌البراءة الأصلية

- ‌العُرْف والعادة

- ‌الاستقراء

- ‌سد الذرائع

- ‌علاقة الوسائل بالمقاصد

- ‌قاعدة

- ‌تنبيه:

- ‌عذر العالم في مخالفة الدليل

- ‌القاعدة الأولى: في الملازمات

- ‌الاستحسان

- ‌الأخذ بأقل ما قيل

- ‌تفويض الحكم إلى المجتهد

- ‌إجماع أهل الكوفة

- ‌قاعدة في التعارض

- ‌تعارض الدليلين

- ‌تعارض البينتين

- ‌تعارض الأصلين

- ‌تعارض الظاهرين

- ‌تعارض الأصل والظاهر

- ‌فائدة

- ‌أدلة وقوع الأحكام

- ‌الفصل الثانيفي تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌النقل

- ‌الإسقاط

- ‌القبض

- ‌الإقباض

- ‌الالتزام

- ‌الخلط

- ‌إنشاء المِلْك

- ‌الاختصاص

- ‌الإذن

- ‌الإتلاف

- ‌فائدة:

- ‌ مسألة

- ‌التأديب والزجر

- ‌خاتمة متن الكتاب

- ‌خاتمة شرح الكتاب

الفصل: ‌مثال الشبه عند القاضي:

الجلْسة (1)

الأولى في الحكم (2) . وعند الإمام التسويةُ بين الأمرين إذا غلب* على الظن أنه مستلزم للحكم (3) ، وهو ليس بحجة عند القاضي منا (4) .

الشرح

‌مثال الشبه عند القاضي:

قولنا في الخَلِّ مائعٌ لا تُبْنى (5) القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدُّهْن، فقولنا: لا تبنى (6) القنطرة على جنسه ليس مناسباً في ذاته،

(1) عنه الزركشي في البحر المحيط 7 / 302. وابن عُلية الابن تلميذٌ لابن كيسان الأصم المعتزلي. كما أن ابن علية الابن له شذوذاتٌ في مسائل الأصول كمنع التعبد بخبر الواحد، انظر: قواطع الأدلة

(2 / 265) . وكقوله بتأثيم المجتهد المخطيء في الفروع، انظر: المستصفى (2 / 405) . وله شذوذاتٌ عَقَديَّة، ولهذا قال الشافعي فيه:((إن ابن علية ضالٌ قد جلس بباب الضوالِّ يُضِلّ الناس)) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1 / 457) وقال الذهبي: ((كان إبراهيم (ابن علية) من كبار الجهمية، وأبوه إسماعيل شيخُ المحدثين إمامٌ)) سير أعلام النبلاء (10 / 24) .

قال ابن عبد البر: ((له شذوذ كثير، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس في قوله عندهم مما يُعدّ

خلاف)) انظر: لسان الميزان 1 / 130.

هذا الابن وهو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم أبو إسحاق الأسدي المعروف بابن عُليَّة،

ت: 218 هـ وله تصانيف في الفقه والجدل. انظر: ميزان الاعتدال 1 / 137، لسان الميزان

1 / 130، المعتبر للزركشي ص 284.

وأما الأب فهو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم البصري ينسب إلى أمه " عُلية " كان فقيهاً إماماً من أئمة الحديث ثقة ورعاً، ولي المظالم في خلافة هارون الرشيد، روى عنه الشافعي وابن حنبل وابن المديني وغيرهم قد بدتْ منه هفوة ثم تاب منها توفي عام 193 هـ. انظر: تاريخ بغداد 6 / 229، ميزان الاعتدال 1 / 373، تهذيب التهذيب 1 / 176.

() ساقطة من ق.

(2)

انظر النسبة إليه في: شرح العمد 2 / 161، المعتمد 2 / 298، المحصول للرازي 5 / 203، شرح الكوكب المنير 4 / 189، التمهيد لابن عبد البر 10 / 195، 214.

(3)

وهذا النقل عن الرازي فيه تصرفٌ كبير، ونصه ((والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يُظن أنه علةُ الحكم، أو مستلزمٌ لما هو عِلةٌ له صح القياس، سواءٌ كان ذلك في الصورة أو في الحكم)) . المحصول 5 / 203.

(4)

انظر خلاف العلماء في حجية هذا المسلك في: قواطع الأدلة 4 / 253، المنخول ص 378، الوصول

لابن برهان 2 / 295، ميزان الأصول 2 / 864، المسودة ص 375، تحفة المسؤول القسم 2/672.

(5)

في س: ((تنبني)) .

(6)

في س: ((تنبني)) .

ص: 338

غير أنه [مستلزم للمناسب](1) ، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى (2) على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، والقِلَّة مناسبة لعدم مشروعية (3) المتَّصِف بها من المائعات للطهارة (4) العامة، فإن [الشرع العام يقتضي](5) أن تكون أسبابه عامة الوجود (6) . أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيدٌ عن (7)

القواعد، فصار قولنا:[لا تبنى القنطرة على جنسه](8) ليس بمناسب (9) ، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذّر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قلَّ واشتدت إليه (10) الحاجة فإنه يسقط الأمر به، ويتوجه التيمم (11) .

قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسباً بذاته فهو المناسب، وإن لم يكن مناسباً في ذاته، فلا يخلو إما (12) أن يكون مستلزماً للمناسب أو لا. الأول الشبه. والثاني الطَّرْدِي (13) المُلْغى إجماعاً.

والعبد المقتول: فيه (14) كونُه مملوكاً، والمِلْك حكم شرعي، وكونه آدميّاً، وهذا

(1) في ق: ((يستلزم المناسبة)) .

(2)

في س: ((تنبني)) .

(3)

في ن: ((شرعية)) .

(4)

في س: ((للطاهرات)) .

(5)

في ن: ((الشريعة العامة تقتضي)) .

(6)

في ن: ((الموجود)) وهو تحريف.

(7)

في س: ((على)) . ولم أجد أن " بَعُد " يتعدى بـ" على " بل يتعدى بالباء وعن. انظر: مادة ((بعد))

في: لسان العرب، المصباح المنير وغيرهما.

(8)

ما بين المعقوفين ساقط من ن.

(9)

في س: ((مناسب)) وهو خطأ نحوي، لأنه خبر " ليس " منصوب.

(10)

في ن: ((به)) .

(11)

للطوفي تعقيب على هذا المثال، إذ جعله ليس من المناسب، ولا المستلزم للمناسب بل هو طَرْدٌ محضٌ. انظر: شرح مختصر الروضة 3 / 427.

(12)

ساقطة من ن، ق.

(13)

الوصف الطردي: هو كل وصف عُلِم من الشارع إلغاؤه أو عدم الالتفات إليه في شرع الحكم، كالطول والقصر والسواد والبياض.. إلخ. انظر: شرح مختصر للطوفي 3 / 428، 430.

(14)

في ق: ((في)) وهو خطأ؛ لا يتحقق به تمام الكلام.

ص: 339

وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل فيه الشَّبَهان. فمن غَلَّب شَبَه الحكم الشرعي - وهو (1) مالك (2) والشافعي (3) - أوجب فيه قيمته بالغة [ما بلغتْ](4) ، وإن زادتْ على دية الحُرِّ، ومن لاحظ شَبَه الحُرِّ وهو الآدميَّة لم يوجب (5) فيه الزيادة على دِيَة الحرِّ، وهو أبو حنيفة (6) .

وابن عُليَّة أوجب الجلْسة الأولى قياساً على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة (7) ،

وهذا شَبَهٌ صُوْري لا حكم شرعي.

قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئاً من هذه الشَّبَهَات علة (8) الحكم ومستلزم له شرعاً جعلناه علة (9) كان صورة أو حكماً أو غير ذلك عملاً بموجب الظن (10) .

(1) هنا زيادة ((قول)) في س.

(2)

انظر: المدونة 4 / 480، بداية المجتهد 6 / 68، الشرح الصغير للدردير 4 / 377.

(3)

انظر: الأم 7 / 328، مغني المحتاج 5 / 333. وهو أيضاً المذهب عند الحنابلة، انظر: المغني 11 / 504، كشاف القناع 6 / 24.

(4)

ساقط من س.

(5)

في س: ((يوجبه)) وهو تحريف، لعدم استقامتها مع السياق.

(6)

قول أبي حنيفة ومحمد أنه إذا بلغت قيمة العبد دية الحر أو زادت فإنه يُنقص منها عشرة دراهم. وأما أبو يوسف فقال بقول الجمهور تجب القيمة بالغةً ما بلغت. انظر: رد المحتار (حاشية ابن عابدين) 10 / 294، البناية في شرح الهداية 12 / 374.

(7)

انقلب على المصنف مذهب ابن عُلية، وتابعه الطوفي في شرح مختصر الروضة (3 / 434) . وحقيقة مذهبه ما قرره المصنف في المتن. قال القرطبي - عندما ذكر اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير

في الصلاة - قال: ((القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كلّه

سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن عُلية وصرَّح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذَّ

)) الجامع لأحكام القرآن 1 / 173. وانظر: المراجع المذكورة في هامش (2) ص (338) .

أما قياس الأولى على الثانية في الوجوب فهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال ابن قدامة:

((لأنه أحد التشهدين فكان واجباً كالآخر)) المغني 2 / 217، وانظر: البرهان للجويني 2 / 562، الإبهاج 3 / 68، شرح الكوكب المنير 4 / 190.

(8)

في س: ((علته)) وهو تحريف.

(9)

هنا زيادة ((الحكم)) في ن: ((حاجة لها)) .

(10)

انظر: المحصول 5 / 202.

ص: 340