الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجلْسة (1)
الأولى في الحكم (2) . وعند الإمام التسويةُ بين الأمرين إذا غلب* على الظن أنه مستلزم للحكم (3) ، وهو ليس بحجة عند القاضي منا (4) .
الشرح
مثال الشبه عند القاضي:
قولنا في الخَلِّ مائعٌ لا تُبْنى (5) القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدُّهْن، فقولنا: لا تبنى (6) القنطرة على جنسه ليس مناسباً في ذاته،
(1) عنه الزركشي في البحر المحيط 7 / 302. وابن عُلية الابن تلميذٌ لابن كيسان الأصم المعتزلي. كما أن ابن علية الابن له شذوذاتٌ في مسائل الأصول كمنع التعبد بخبر الواحد، انظر: قواطع الأدلة
(2 / 265) . وكقوله بتأثيم المجتهد المخطيء في الفروع، انظر: المستصفى (2 / 405) . وله شذوذاتٌ عَقَديَّة، ولهذا قال الشافعي فيه:((إن ابن علية ضالٌ قد جلس بباب الضوالِّ يُضِلّ الناس)) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1 / 457) وقال الذهبي: ((كان إبراهيم (ابن علية) من كبار الجهمية، وأبوه إسماعيل شيخُ المحدثين إمامٌ)) سير أعلام النبلاء (10 / 24) .
قال ابن عبد البر: ((له شذوذ كثير، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس في قوله عندهم مما يُعدّ
خلاف)) انظر: لسان الميزان 1 / 130.
هذا الابن وهو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم أبو إسحاق الأسدي المعروف بابن عُليَّة،
ت: 218 هـ وله تصانيف في الفقه والجدل. انظر: ميزان الاعتدال 1 / 137، لسان الميزان
1 / 130، المعتبر للزركشي ص 284.
وأما الأب فهو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم البصري ينسب إلى أمه " عُلية " كان فقيهاً إماماً من أئمة الحديث ثقة ورعاً، ولي المظالم في خلافة هارون الرشيد، روى عنه الشافعي وابن حنبل وابن المديني وغيرهم قد بدتْ منه هفوة ثم تاب منها توفي عام 193 هـ. انظر: تاريخ بغداد 6 / 229، ميزان الاعتدال 1 / 373، تهذيب التهذيب 1 / 176.
() ساقطة من ق.
(2)
انظر النسبة إليه في: شرح العمد 2 / 161، المعتمد 2 / 298، المحصول للرازي 5 / 203، شرح الكوكب المنير 4 / 189، التمهيد لابن عبد البر 10 / 195، 214.
(3)
وهذا النقل عن الرازي فيه تصرفٌ كبير، ونصه ((والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يُظن أنه علةُ الحكم، أو مستلزمٌ لما هو عِلةٌ له صح القياس، سواءٌ كان ذلك في الصورة أو في الحكم)) . المحصول 5 / 203.
(4)
انظر خلاف العلماء في حجية هذا المسلك في: قواطع الأدلة 4 / 253، المنخول ص 378، الوصول
لابن برهان 2 / 295، ميزان الأصول 2 / 864، المسودة ص 375، تحفة المسؤول القسم 2/672.
(5)
في س: ((تنبني)) .
(6)
في س: ((تنبني)) .
غير أنه [مستلزم للمناسب](1) ، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى (2) على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، والقِلَّة مناسبة لعدم مشروعية (3) المتَّصِف بها من المائعات للطهارة (4) العامة، فإن [الشرع العام يقتضي](5) أن تكون أسبابه عامة الوجود (6) . أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيدٌ عن (7)
القواعد، فصار قولنا:[لا تبنى القنطرة على جنسه](8) ليس بمناسب (9) ، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذّر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قلَّ واشتدت إليه (10) الحاجة فإنه يسقط الأمر به، ويتوجه التيمم (11) .
قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسباً بذاته فهو المناسب، وإن لم يكن مناسباً في ذاته، فلا يخلو إما (12) أن يكون مستلزماً للمناسب أو لا. الأول الشبه. والثاني الطَّرْدِي (13) المُلْغى إجماعاً.
والعبد المقتول: فيه (14) كونُه مملوكاً، والمِلْك حكم شرعي، وكونه آدميّاً، وهذا
(1) في ق: ((يستلزم المناسبة)) .
(2)
في س: ((تنبني)) .
(3)
في ن: ((شرعية)) .
(4)
في س: ((للطاهرات)) .
(5)
في ن: ((الشريعة العامة تقتضي)) .
(6)
في ن: ((الموجود)) وهو تحريف.
(7)
في س: ((على)) . ولم أجد أن " بَعُد " يتعدى بـ" على " بل يتعدى بالباء وعن. انظر: مادة ((بعد))
في: لسان العرب، المصباح المنير وغيرهما.
(8)
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(9)
في س: ((مناسب)) وهو خطأ نحوي، لأنه خبر " ليس " منصوب.
(10)
في ن: ((به)) .
(11)
للطوفي تعقيب على هذا المثال، إذ جعله ليس من المناسب، ولا المستلزم للمناسب بل هو طَرْدٌ محضٌ. انظر: شرح مختصر الروضة 3 / 427.
(12)
ساقطة من ن، ق.
(13)
الوصف الطردي: هو كل وصف عُلِم من الشارع إلغاؤه أو عدم الالتفات إليه في شرع الحكم، كالطول والقصر والسواد والبياض.. إلخ. انظر: شرح مختصر للطوفي 3 / 428، 430.
(14)
في ق: ((في)) وهو خطأ؛ لا يتحقق به تمام الكلام.
وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل فيه الشَّبَهان. فمن غَلَّب شَبَه الحكم الشرعي - وهو (1) مالك (2) والشافعي (3) - أوجب فيه قيمته بالغة [ما بلغتْ](4) ، وإن زادتْ على دية الحُرِّ، ومن لاحظ شَبَه الحُرِّ وهو الآدميَّة لم يوجب (5) فيه الزيادة على دِيَة الحرِّ، وهو أبو حنيفة (6) .
وابن عُليَّة أوجب الجلْسة الأولى قياساً على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة (7) ،
وهذا شَبَهٌ صُوْري لا حكم شرعي.
قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئاً من هذه الشَّبَهَات علة (8) الحكم ومستلزم له شرعاً جعلناه علة (9) كان صورة أو حكماً أو غير ذلك عملاً بموجب الظن (10) .
(1) هنا زيادة ((قول)) في س.
(2)
انظر: المدونة 4 / 480، بداية المجتهد 6 / 68، الشرح الصغير للدردير 4 / 377.
(3)
انظر: الأم 7 / 328، مغني المحتاج 5 / 333. وهو أيضاً المذهب عند الحنابلة، انظر: المغني 11 / 504، كشاف القناع 6 / 24.
(4)
ساقط من س.
(5)
في س: ((يوجبه)) وهو تحريف، لعدم استقامتها مع السياق.
(6)
قول أبي حنيفة ومحمد أنه إذا بلغت قيمة العبد دية الحر أو زادت فإنه يُنقص منها عشرة دراهم. وأما أبو يوسف فقال بقول الجمهور تجب القيمة بالغةً ما بلغت. انظر: رد المحتار (حاشية ابن عابدين) 10 / 294، البناية في شرح الهداية 12 / 374.
(7)
انقلب على المصنف مذهب ابن عُلية، وتابعه الطوفي في شرح مختصر الروضة (3 / 434) . وحقيقة مذهبه ما قرره المصنف في المتن. قال القرطبي - عندما ذكر اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير
في الصلاة - قال: ((القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كلّه
سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن عُلية وصرَّح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذَّ
…
)) الجامع لأحكام القرآن 1 / 173. وانظر: المراجع المذكورة في هامش (2) ص (338) .
أما قياس الأولى على الثانية في الوجوب فهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال ابن قدامة:
((لأنه أحد التشهدين فكان واجباً كالآخر)) المغني 2 / 217، وانظر: البرهان للجويني 2 / 562، الإبهاج 3 / 68، شرح الكوكب المنير 4 / 190.
(8)
في س: ((علته)) وهو تحريف.
(9)
هنا زيادة ((الحكم)) في ن: ((حاجة لها)) .
(10)
انظر: المحصول 5 / 202.