المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فيه (1) عدُم العدالة (2) [حتى تثبت العدالة] (3) عملاً - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث عشرفي فِعْله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفي دلالة فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

- ‌حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قُرْبة فيها على الندب

- ‌إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثانيفي اتباعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم

- ‌حجة ابن خلَاّد

- ‌سؤال:

- ‌تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

- ‌مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل

- ‌مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

- ‌مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

- ‌مسألة تعارض الفعلين

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثالثفي تأسِّيه صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌حجة النّافين لتعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع مَنْ قبله قبل نبوته

- ‌حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

- ‌فائدة

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

- ‌حجة منكري النسخ سمعاً

- ‌أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام

- ‌وقوع النسخ في القرآن

- ‌حكم نسخ الشيء قبل وقوعه

- ‌حكم النسخ لا إلى بدل

- ‌حكم النسخ بالأثقل

- ‌أنواع النسخ في القرآن وأحكامها

- ‌حكم النسخ في الأخبار

- ‌حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد

- ‌الفصل الثالثفي الناسخ والمنسوخ

- ‌حكم نسخ الكتاب بالآحاد

- ‌حكم نسخ السنة بالكتاب

- ‌حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

- ‌حكم نسخ الإجماع والنسخ به

- ‌حكم نسخ الفحوى والنسخ به

- ‌حكم نسخ القياس والنسخ به

- ‌حكم النسخ بالعقل

- ‌حكم الزيادة على النص

- ‌حكم الزيادة غير المستقلة على النص

- ‌حكم النقص من النص

- ‌الفصل الخامسفيما يُعْرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حكم إجماع الأمم السالفة

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين

- ‌حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه

- ‌حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما

- ‌مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين

- ‌حجية الإجماع السكوتي

- ‌إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً

- ‌حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

- ‌حكم إجماع أهل المدينة

- ‌حكم إجماع أهل الكوفة

- ‌حكم إجماع العِتْرة

- ‌حكم إجماع الخلفاء الراشدين

- ‌حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

- ‌هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع

- ‌هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل

- ‌تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

- ‌حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي

- ‌سؤال:

- ‌الدلالة على قطعية الإجماع

- ‌الفصل الثالثفي مُسْتَنَدِه

- ‌حجة الجواز بالأمارة:

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌هل يعتبر العوام من أهل الإجماع

- ‌المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

- ‌حكم اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌حكم إجماع غير الصحابة

- ‌الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ

- ‌الفصل الخامسفي المُجْمَع عليه

- ‌الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الدنيويات

- ‌حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌الكلام على الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الحروب والآراء

- ‌الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌تنبيه

- ‌الباب السادس عشرفي الخبر

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر

- ‌سؤال:

- ‌هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر

- ‌هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار

- ‌الفصل الثانيفي التواتر

- ‌إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

- ‌إفادة المتواتر العلم الضروري

- ‌{اشتراط العدد في التواتر}

- ‌انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

- ‌شرط المتواتر

- ‌الفصل الثالثفي الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر

- ‌الفصل الرابعفي الدالِّ على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامسفي خبر الواحد

- ‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

- ‌حكم رواية الصبي

- ‌حكم رواية الكافر

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌اشتراط العدالة في الراوي

- ‌تعريف الصحابي وعدالته

- ‌تعريف العدالة

- ‌فائدة

- ‌حكم رواية الفاسق

- ‌حكم رواية المجهول:

- ‌طرق معرفة العدالة

- ‌إبداء أسباب الجرح والتعديل:

- ‌حجة اشتراط العدد في الجميع:

- ‌تعارض الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادسفي مستند الراوي

- ‌الفصل السابعفي عدده

- ‌هل يشترط في الراوي الفقه

- ‌أمور لا تقدح في الراوي:

- ‌هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى

- ‌حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

- ‌حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

- ‌الفصل التاسعفي كيفية الرواية

- ‌مراتب رواية الصحابي

- ‌مراتب رواية غير الصحابي

- ‌الفصل العاشرفي مسائل شتى

- ‌حجية الحديث المرسل

- ‌المراسيل التي يقبلها الشافعي

- ‌سؤال:

- ‌حكم رواية الحديث بالمعنى

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌الباب السابع عشرفي القياس

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حقيقة القياس اللغوية

- ‌الفصل الثانيفى حكمه

- ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

- ‌أدلة النافين لحجية القياس

- ‌القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

- ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

- ‌تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

- ‌الفصل الثالثفي الدال على العلة

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌المسلك الثاني: الإيماء

- ‌المسلك الثالث: المناسب

- ‌الكليات الخمس:

- ‌تقسيم المناسب

- ‌المسلك الرابع: الشبه

- ‌مثال الشبه عند القاضي:

- ‌المسلك الخامس: الدوران

- ‌حجة المنع:

- ‌المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم

- ‌السبر معناه في اللغة:

- ‌المسلك السابع: الطرد

- ‌المسلك الثامن: تنقيح المناط

- ‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة

- ‌القادح الأول: النّقض

- ‌القادح الثاني: عدم التأثير

- ‌القادح الثالث: القَلْب

- ‌القادح الرابع: القول بالمُوجب

- ‌القادح الخامس: الفرق

- ‌الفصل الخامسفي تعدد العلل

- ‌الفصل السادسفي أنواعها

- ‌حكم التعليل بالمحل

- ‌حكم التعليل بالحكمة

- ‌حكم التعليل بالعدم

- ‌حكم التعليل بالإضافات

- ‌حكم التعليل بالحكم الشرعي

- ‌حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

- ‌حكم التعليل بالعلة المركبة

- ‌حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

- ‌حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

- ‌حكم التعليل بالمانع

- ‌الفصل السابعفيما يدخله القياس

- ‌القياس في العقليات

- ‌القياس في اللغات

- ‌القياس في الأسباب

- ‌حكم القياس في العدم الأصلي

- ‌حكم إثبات أصول العبادات بالقياس

- ‌القياس في المقدرات والحدود والكفارات

- ‌القياس في الرخص

- ‌القياس في العاديات ونحوها

- ‌الفصل الأولهل يجوز تساوي الأمارتين

- ‌تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

- ‌الفصل الثانيفي الترجيح

- ‌الترجيح في العقليات

- ‌الترجيح بكثرة الأدلة:

- ‌العمل عند تعارض الدليلين

- ‌الفصل الثالثفي ترجيحات الأخبار

- ‌ترجيح الأخبار في الإسناد

- ‌ترجيح الأخبار في المتن

- ‌الفصل الرابعفي ترجيح الأقيسة

- ‌الفصل الخامسفي ترجيح طرق العلة

- ‌الباب التاسع عشرفي الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد

- ‌الفصل الأولفي النظر

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الصور المستثناة من تحريم التقليد:

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌التقليد في الفروع

- ‌فروع ثلاثة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الفرع الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي زمانه

- ‌الفصل الخامسفي شرائطه

- ‌تجزُّؤ الاجتهاد:

- ‌الفصل السادسفي التصويب

- ‌الفصل السابعفي نقض الاجتهاد

- ‌الفصل الثامنفي الاستفتاء

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌الباب العشرونفي جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌الفصل الأولفي الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌البراءة الأصلية

- ‌العُرْف والعادة

- ‌الاستقراء

- ‌سد الذرائع

- ‌علاقة الوسائل بالمقاصد

- ‌قاعدة

- ‌تنبيه:

- ‌عذر العالم في مخالفة الدليل

- ‌القاعدة الأولى: في الملازمات

- ‌الاستحسان

- ‌الأخذ بأقل ما قيل

- ‌تفويض الحكم إلى المجتهد

- ‌إجماع أهل الكوفة

- ‌قاعدة في التعارض

- ‌تعارض الدليلين

- ‌تعارض البينتين

- ‌تعارض الأصلين

- ‌تعارض الظاهرين

- ‌تعارض الأصل والظاهر

- ‌فائدة

- ‌أدلة وقوع الأحكام

- ‌الفصل الثانيفي تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌النقل

- ‌الإسقاط

- ‌القبض

- ‌الإقباض

- ‌الالتزام

- ‌الخلط

- ‌إنشاء المِلْك

- ‌الاختصاص

- ‌الإذن

- ‌الإتلاف

- ‌فائدة:

- ‌ مسألة

- ‌التأديب والزجر

- ‌خاتمة متن الكتاب

- ‌خاتمة شرح الكتاب

الفصل: فيه (1) عدُم العدالة (2) [حتى تثبت العدالة] (3) عملاً

فيه (1) عدُم العدالة (2)[حتى تثبت العدالة](3) عملاً بالغالب في الفريقين.

‌تعريف العدالة

والعدالة (4) : اجتنابُ الكبائرِ وبعضِ الصغائر والاصرارِ عليها (5) والمباحاتِ القادحةِ في المروءة.

الشرح

الكبيرة والصغيرة يرجعان (6) إلى كِبَر (7) المفسدة

(1) في ن، ق:((فيهم)) . وهو صحيح أيضًا باعتبار معنى الجمع في قوله: ((غيرهم)) . ووجه المثبت باعتبار لفظ الإفراد في ((غير)) .

(2)

ما حكم به المصنف هنا من أن الأصلَ في غير الصحابة عدمُ العدالة حتى تثبت العدالة هو قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، ويقابل هذا القول رأي الأحناف وابن حبان وابن الوزير اليماني. انظر المسألة مبسوطة في كتاب: الإضافة دراسات حديثية د. محمد بازمول ص 40.

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من ن.

(4)

العدالة لغة: مصدر عَدُل من باب ظَرُف، تقول: عَدُل يعدُل عدالةً وعُدولةً. والعَدْل: ضدّ الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح كلها مادة "عدل". واصطلاحاً: لها تعريفات متقاربة، منها ما ذكره المصنف، ومنها ما قاله ابن حجر:"والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْكٍ أو فسقٍ أو بدعةٍ.." نزهة النظر المطبوع مع شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص (247 - 248) . وقال السبكي "العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، وملازمة المروءة، والاعتدال عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه" الأشباه والنظائر له (1/451) . لكن الأمير الصنعاني له وجْهة نظرٍ أخرى، فهو يستدرك على تفسيرهم العدالة بالملكة بأنه ليس هذا معناها لغةً ولا أتى عن الشارع في ذلك حَرْف واحد، وتفسيرها بالملكة تشدُّدٌ لا يتم وجوده إلا في المعصومين وأفرادٍ خُلَّص المؤمنين، بل في الحديث: إن كل بني آدم خطَّاؤون، ولا يخفى أن حصول هذه الملكة لكل راوٍ من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد يقع. ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقيناً. فالتحقيق أن العَدْل من قارب وسدد وغلب خيره على شرِّه. انظر: ثمرات النظر في علم الأثر له ص (55 ـ 60) . وانظر: المستصفى 1 / 293، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 2/148، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/63، البحر المحيط للزركشي 6/149، تيسير التحرير 3/44، الكفاية في علم الرواية ص 78، ظفر الأماني ص 540.

(5)

في س: ((عليه)) وهو جائز. انظر: هامش (1) ص 31.

(6)

هكذا أثبتت في جميع النسخ ((يرجعان)) ، والصواب ((ترجعان)) .

(7)

هنا زيادة: ((المعصية)) في ن ولا معنى لها.

ص: 230

وصغرها (1)، وقال بعض العلماء (2) : لا (3)

يقال في معصية الله تعالى صغيرةٌ نظراً إلى من عُصِى (4) بها مع حصول الاتفاق على أن العدالة لا تذهب بجميع الذنوب، بل الخلاف في التسمية.

قال بعض العلماء*: كل معصية فيها حَدٌّ فهي كبيرة، وكذلك [كلُّ ما](5) ورد في الكتاب أو السنة لعنةُ فاعله أو التشديدُ في الوعيد عليه فهو (6) كبيرة ثم ما وقع من غير ذلك اعتبر بالنسبة إليه، فإن ساواه في المفسدة حُكِم بأنه كبيرة (7) ،

ووردت السنة

(1) اختلف العلماء في انقسام الذنوب إلى: كبائر وصغائر، وطائفة من المعتزلة تجعلها كلها كبائر، ويحكمون بالتخليد في النار، والمرجئة تقول: الذنوب كلها صغائر مع الإيمان، فلا كبيرة مع الإيمان ولا حسنة مع الكفر. ومذهب أهل الحق ـ أهل السنة والجماعة ـ ومن وافقهم بأن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، ولا يليق إنكار الفرق بينهما وقد قال تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

} [النساء: 31] وقال: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمم} [النجم: 32] . انظر: الفروق للقرافي 4/65، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/158، مجموع الفتاوى لابن تيمية 11/657، البحر المحيط للزركشي 6/152، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 1/5، رفع النقاب القسم 2/641.

(2)

أورد الطبري في تفسيره مجلد 4/جزء 5/ 59 أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كل شيء عُصي الله فيه فهو كبيرة". من العلماء من شكك في صحة هذا القول إلى ابن عباس لمخالفته ظاهر القرآن، بينما صححه ابن حجر وأوَّله. انظر: فتح الباري (10/502) . وقال النووي في شرح صحيح مسلم (2/72)"ولا شك في كون المخالفة قبيحةً جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكنْ بعضها أعظم من بعض ـ ثم قال ـ فسمَّى الشرع ما تكفِّره الصلاةُ ونحوها صغائرَ وما لا تكفِّره كبائرَ، ولا شك في حُسْن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحةً بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، لكونها أقلَّ قبحاً ولكونها متيسّرة التكفير والله أعلم".

(3)

ساقطة من ن..

(4)

في س، ن:((عصا)) وهو خطأ. والصواب بناؤه على المجهول؛ لأن النظر في صغر المعصية لا يكون إلى العاصي وإنما إلى الله الذي عُصي بها.

(5)

فه س: ((كلما)) وهو تحريف لأنه أداة شرط، يشترط في جوابها أن يكون فعلاً ماضياَ، ولا وجود له هنا. انظر: همع الهوامع للسيوطي 2/499.

(6)

في ق: ((فهي)) . وهو ممكن باعتبار جعل " ما " الموصولة بمعنى التي. انظر: حاشية الصبَّان على شرح الأشموني 1 / 219.

(7)

اختلف العلماء في الكبائر، هل تعرف بالحدِّ أم بالعدِّ؟ فالذين قالوا بالعدّ اختلفوا في حصرها، فأقلّ ما قيل سبع، وأكثره سبعون وقيل: سبعمائة. والذين قالوا بالحدّ اضطربوا في حدَّها، فابن حجر الهيتمي ذكر في حدّها في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/5) ما يربو على الثمانية. وأحسن ما يقال في تعريف الكبير هو: كل ما يوجب حَدَّاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة كالوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو عدم دخول الجنة أو لا يشمُّ ريحها أو قيل فيه: ((ليس مِنّا)) أو نحو ذلك. انظر: الإرشاد للجويني ص 328، مجموع الفتاوى لابن تيمية 11/650 ـ 658، الداء والدواء (الجواب الكافي) لابن القيم ص225، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص525، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص46، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/158، البحر المحيط للزركشي 6/153..

ص: 231

بأن القُبْلَةَ أو النَّظْرة في الأجنبية صغيرة (1) ، فيُنْظر أيضاً ما ساواهما (2) فهو صغيرة.

وأما الإصرار فيُخْرج الصغيرة عن [أن تكون](3) صغيرة، ولذلك يقال:"لا صغيرة مع إصرار*، ولا كبيرة مع استغفار"(4) . والإصرار أن يكون العزم حاصلاً على معاودة مثل (5) تلك المعصية، أما من تقع (6) منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عَزْمٍ (7) سابقٍ على تكرار الفعل فليس بإصرار.

(1) جاء في القُبْلة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبْلةً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأُنزلتْ عليه {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [هود: 114] . قال الرجل: ألي هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم "لمن عمل بها من أمتي" رواه البخاري (4687) ومسلم (2763) . قال النووي في شرح صحيح مسلم (17/68) "وهي هنا من الصغائر لأنها كفرَّتها الصلاة

".

وجاء في النظرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه" رواه البخاري (6612) ومسلم (2657) . واللَّمم: صغائر الذنوب. وعدَّ ابن النحاس النظرة من جملة الصغائر في كتابه: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص310.

(2)

في س: ((ما سواها)) .

(3)

في ق: ((كونها)) .

(4)

روي هذا القول حديثاً، ولكنَّه لا يصح مرفوعاً. انظر: المغني عن الأسفار في الأسفار للعراقي بذيل إحياء علوم الدين 4/28، المقاصد الحسنة للسخاوي ص (545)، كشف الخفاء للعجلوني (2/364) . ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم (6308) . وروى موقوفاً عن أنس قال:"لا صغيرة مع إصرار" قال العراقي وابن النحاس: "وإسناده جيد" المغني عن الأسفار (تخريج إحياء علوم الدين)(4/28)، تنبيه الغافلين ص (631) . وروى الطبري في تفسيره (مجلد 4/ جزء 5/59) وابن أبي حاتم في تفسيره 3 / 934 من طريق قيس بن سعد عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبعٌ هي؟ قال: ((إلى سبعمائةٍ أقرب منها إلى سبعٍ، غير أنه لا كبيرة مع استغفارٍ ولا صغيرة مع إصرار)) والحديث إسناده صحيح، فقيس بن سعد من رجال مسلمٍ وهو ثقة مكي، وسعيد بن جبير تابعي ثقة ثبت فقيه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 374، 804.

(5)

ساقطة من ن، ق. وهي مثبتة في باقي النسخ.

(6)

في س، ق:((يقع)) .

(7)

ساقطة من ق.

ص: 232