الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه (1) عدُم العدالة (2)[حتى تثبت العدالة](3) عملاً بالغالب في الفريقين.
تعريف العدالة
والعدالة (4) : اجتنابُ الكبائرِ وبعضِ الصغائر والاصرارِ عليها (5) والمباحاتِ القادحةِ في المروءة.
الشرح
الكبيرة والصغيرة يرجعان (6) إلى كِبَر (7) المفسدة
(1) في ن، ق:((فيهم)) . وهو صحيح أيضًا باعتبار معنى الجمع في قوله: ((غيرهم)) . ووجه المثبت باعتبار لفظ الإفراد في ((غير)) .
(2)
ما حكم به المصنف هنا من أن الأصلَ في غير الصحابة عدمُ العدالة حتى تثبت العدالة هو قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، ويقابل هذا القول رأي الأحناف وابن حبان وابن الوزير اليماني. انظر المسألة مبسوطة في كتاب: الإضافة دراسات حديثية د. محمد بازمول ص 40.
(3)
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(4)
العدالة لغة: مصدر عَدُل من باب ظَرُف، تقول: عَدُل يعدُل عدالةً وعُدولةً. والعَدْل: ضدّ الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح كلها مادة "عدل". واصطلاحاً: لها تعريفات متقاربة، منها ما ذكره المصنف، ومنها ما قاله ابن حجر:"والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْكٍ أو فسقٍ أو بدعةٍ.." نزهة النظر المطبوع مع شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص (247 - 248) . وقال السبكي "العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، وملازمة المروءة، والاعتدال عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه" الأشباه والنظائر له (1/451) . لكن الأمير الصنعاني له وجْهة نظرٍ أخرى، فهو يستدرك على تفسيرهم العدالة بالملكة بأنه ليس هذا معناها لغةً ولا أتى عن الشارع في ذلك حَرْف واحد، وتفسيرها بالملكة تشدُّدٌ لا يتم وجوده إلا في المعصومين وأفرادٍ خُلَّص المؤمنين، بل في الحديث: إن كل بني آدم خطَّاؤون، ولا يخفى أن حصول هذه الملكة لكل راوٍ من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد يقع. ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقيناً. فالتحقيق أن العَدْل من قارب وسدد وغلب خيره على شرِّه. انظر: ثمرات النظر في علم الأثر له ص (55 ـ 60) . وانظر: المستصفى 1 / 293، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 2/148، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/63، البحر المحيط للزركشي 6/149، تيسير التحرير 3/44، الكفاية في علم الرواية ص 78، ظفر الأماني ص 540.
(5)
في س: ((عليه)) وهو جائز. انظر: هامش (1) ص 31.
(6)
هكذا أثبتت في جميع النسخ ((يرجعان)) ، والصواب ((ترجعان)) .
(7)
هنا زيادة: ((المعصية)) في ن ولا معنى لها.
وصغرها (1)، وقال بعض العلماء (2) : لا (3)
يقال في معصية الله تعالى صغيرةٌ نظراً إلى من عُصِى (4) بها مع حصول الاتفاق على أن العدالة لا تذهب بجميع الذنوب، بل الخلاف في التسمية.
قال بعض العلماء*: كل معصية فيها حَدٌّ فهي كبيرة، وكذلك [كلُّ ما](5) ورد في الكتاب أو السنة لعنةُ فاعله أو التشديدُ في الوعيد عليه فهو (6) كبيرة ثم ما وقع من غير ذلك اعتبر بالنسبة إليه، فإن ساواه في المفسدة حُكِم بأنه كبيرة (7) ،
ووردت السنة
(1) اختلف العلماء في انقسام الذنوب إلى: كبائر وصغائر، وطائفة من المعتزلة تجعلها كلها كبائر، ويحكمون بالتخليد في النار، والمرجئة تقول: الذنوب كلها صغائر مع الإيمان، فلا كبيرة مع الإيمان ولا حسنة مع الكفر. ومذهب أهل الحق ـ أهل السنة والجماعة ـ ومن وافقهم بأن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، ولا يليق إنكار الفرق بينهما وقد قال تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
…
} [النساء: 31] وقال: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمم} [النجم: 32] . انظر: الفروق للقرافي 4/65، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/158، مجموع الفتاوى لابن تيمية 11/657، البحر المحيط للزركشي 6/152، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 1/5، رفع النقاب القسم 2/641.
(2)
أورد الطبري في تفسيره مجلد 4/جزء 5/ 59 أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كل شيء عُصي الله فيه فهو كبيرة". من العلماء من شكك في صحة هذا القول إلى ابن عباس لمخالفته ظاهر القرآن، بينما صححه ابن حجر وأوَّله. انظر: فتح الباري (10/502) . وقال النووي في شرح صحيح مسلم (2/72)"ولا شك في كون المخالفة قبيحةً جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكنْ بعضها أعظم من بعض ـ ثم قال ـ فسمَّى الشرع ما تكفِّره الصلاةُ ونحوها صغائرَ وما لا تكفِّره كبائرَ، ولا شك في حُسْن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحةً بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، لكونها أقلَّ قبحاً ولكونها متيسّرة التكفير والله أعلم".
(3)
ساقطة من ن..
(4)
في س، ن:((عصا)) وهو خطأ. والصواب بناؤه على المجهول؛ لأن النظر في صغر المعصية لا يكون إلى العاصي وإنما إلى الله الذي عُصي بها.
(5)
فه س: ((كلما)) وهو تحريف لأنه أداة شرط، يشترط في جوابها أن يكون فعلاً ماضياَ، ولا وجود له هنا. انظر: همع الهوامع للسيوطي 2/499.
(6)
في ق: ((فهي)) . وهو ممكن باعتبار جعل " ما " الموصولة بمعنى التي. انظر: حاشية الصبَّان على شرح الأشموني 1 / 219.
(7)
اختلف العلماء في الكبائر، هل تعرف بالحدِّ أم بالعدِّ؟ فالذين قالوا بالعدّ اختلفوا في حصرها، فأقلّ ما قيل سبع، وأكثره سبعون وقيل: سبعمائة. والذين قالوا بالحدّ اضطربوا في حدَّها، فابن حجر الهيتمي ذكر في حدّها في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/5) ما يربو على الثمانية. وأحسن ما يقال في تعريف الكبير هو: كل ما يوجب حَدَّاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة كالوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو عدم دخول الجنة أو لا يشمُّ ريحها أو قيل فيه: ((ليس مِنّا)) أو نحو ذلك. انظر: الإرشاد للجويني ص 328، مجموع الفتاوى لابن تيمية 11/650 ـ 658، الداء والدواء (الجواب الكافي) لابن القيم ص225، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص525، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص46، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/158، البحر المحيط للزركشي 6/153..
بأن القُبْلَةَ أو النَّظْرة في الأجنبية صغيرة (1) ، فيُنْظر أيضاً ما ساواهما (2) فهو صغيرة.
وأما الإصرار فيُخْرج الصغيرة عن [أن تكون](3) صغيرة، ولذلك يقال:"لا صغيرة مع إصرار*، ولا كبيرة مع استغفار"(4) . والإصرار أن يكون العزم حاصلاً على معاودة مثل (5) تلك المعصية، أما من تقع (6) منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عَزْمٍ (7) سابقٍ على تكرار الفعل فليس بإصرار.
(1) جاء في القُبْلة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبْلةً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأُنزلتْ عليه {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [هود: 114] . قال الرجل: ألي هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم "لمن عمل بها من أمتي" رواه البخاري (4687) ومسلم (2763) . قال النووي في شرح صحيح مسلم (17/68) "وهي هنا من الصغائر لأنها كفرَّتها الصلاة
…
".
وجاء في النظرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه" رواه البخاري (6612) ومسلم (2657) . واللَّمم: صغائر الذنوب. وعدَّ ابن النحاس النظرة من جملة الصغائر في كتابه: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص310.
(2)
في س: ((ما سواها)) .
(3)
في ق: ((كونها)) .
(4)
روي هذا القول حديثاً، ولكنَّه لا يصح مرفوعاً. انظر: المغني عن الأسفار في الأسفار للعراقي بذيل إحياء علوم الدين 4/28، المقاصد الحسنة للسخاوي ص (545)، كشف الخفاء للعجلوني (2/364) . ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم (6308) . وروى موقوفاً عن أنس قال:"لا صغيرة مع إصرار" قال العراقي وابن النحاس: "وإسناده جيد" المغني عن الأسفار (تخريج إحياء علوم الدين)(4/28)، تنبيه الغافلين ص (631) . وروى الطبري في تفسيره (مجلد 4/ جزء 5/59) وابن أبي حاتم في تفسيره 3 / 934 من طريق قيس بن سعد عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبعٌ هي؟ قال: ((إلى سبعمائةٍ أقرب منها إلى سبعٍ، غير أنه لا كبيرة مع استغفارٍ ولا صغيرة مع إصرار)) والحديث إسناده صحيح، فقيس بن سعد من رجال مسلمٍ وهو ثقة مكي، وسعيد بن جبير تابعي ثقة ثبت فقيه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 374، 804.
(5)
ساقطة من ن، ق. وهي مثبتة في باقي النسخ.
(6)
في س، ق:((يقع)) .
(7)
ساقطة من ق.