الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أشد](1) بخلاف العقل وحده (2) ، وإن لم يكن غيره رُدَّ لعدم الفائدة فيه، لأن ما يفيده ذلك الخبر لا يعتبر، والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخبر، فيسقط (3) اعتباره.
حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى
وإنْ اقتضى عملاً تعمُّ به البلوى (4) قُبِل عند المالكية (5) والشافعية (6) ، خلافاً للحنفية (7) . لنا حديث عائشة المتقدِّم في التقاء الختانين (8)
الشرح
قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوماً عند الكافة، لوجود سببه عندهم، فيحتاج كلٌّ منهم لمعرفة حكمه، فيسأل عنه ويُروَى الحديث فيه، فلو كان فيه حكم لعلمه الكافَّة، فحيث [لم يعلمه الجمهور](9) دلَّ ذلك (10) على بطلانه.
(1) هذه الزيادة أثبتُّها من النسختين و، ص، وهي تضفي معنىً مناسباً للسياق أنسب من عدمها. والله أعلم.
(2)
هذا بناءً على القول بحصول التفاوت في العقليات، وهي مسألة خلاف، وتترجم بـ:"تفاوت العلم". والأرجح ـ والله أعلم ـ حصول التفاوت. انظر: كشف الأسرار للنسفي 1/311، مجموع فتاوى ابن تيمية 7/564، البحر المحيط للزركشي 1 / 79، رفع النقاب القسم 2/707، شرح الكوكب المنير 1/61، القطع والظن عند الأصوليين د. سعد بن ناصر الشثري (1/27) وفيه بحث نفيس.
(3)
في ق: ((مسقط)) .
(4)
معنى: خبر الآحاد فيما تعمّ به البلوى: أي ما تمس إليه حاجة الناس في عموم الأحوال ويكثر السؤال عنه. وقد سبق التعريف بعموم البلوى.
(5)
انظر مذهبهم في: إحكام الفصول ص344. الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لابن رشد ص81، تحفة المسئول للرهوني القسم 2 / 631، التوضيح لحلولو ص319.
(6)
انظر مذهبهم في: المستصفى 1 / 321، شرح اللمع للشيرازي 2/606، المحصول للرازي 4/442، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص62. وهو مذهب الحنابلة والظاهرية أيضاً، انظر: العدة للقاضي أبي يعلى 3/885، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 4 / 389، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/233، الإحكام لابن حزم 1/153.
(7)
لكن خلاف الأحناف مقصور على ما إذا كان حكم مسألة عموم البلوى الوجوب. أما المندوب فيقبلون فيه خبر الواحد. انظر: أصول السرخسي 1/368، كشف الأسرار للنسفي 2/52، كشف الأسرار للبخاري 3/35، التقرير والتحبير 2 / 394.
(8)
سبق تخريجه.
(9)
ما بين المعقوفين كتب في ق: ((لم يعلموه)) .
(10)
ساقطة من ق.
وقد نقضوا أصلهم بأحاديث قبلوها فيما تعم به البلوى، فأثبتوا الوضوء من القهقهة (1) والفِصَادة (2) والحِجَامة (3)(4) أخبار آحاد، مع [أن هذه الأمور](5) مما تعم بها (6) البلوى، وكذلك الوضوء من القيء والرعاف (7)
ونحو ذلك*.
واحتجوا أيضاً (8) بقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً} (9) خالفناه في قبول خبر الواحد إذا لم تعم به البلوى، فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه،
(1) أحاديث القهقهة رويت مرسلة ومسندةً. فمن المرسل حديث أبي العالية: أن رجلاً تردَّى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود في مراسيله ص 118. ومن المسند: حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ضحك في الصلاة قهقهةً فليُعدْ الوضوء والصلاة" رواه ابن عدي في الكامل (3/167) ، ومنها حديث أبي هريرة في سنن الدارقطني (1/164) . وهذه الأحاديث مخرجةً باستيفاء في "نصب الراية" للزيلعي (1/47ـ54) وفي أسانيدها نظر، ولهذا قال الإمام أحمد وغيره: ليس في الضحك حديث صحيح انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 1/ 115.
(2)
في ق: ((القصد)) .
(3)
استدلوا بحديث تميم الداري مرفوعاً "الوضوء من كل دم سائل" رواه الدارقطني في سننه (1/157) وفيه انقطاع وجهالة. انظر: نصب الراية للزيلعي 1/37.
(4)
هنا زيادة كلمة: ((بأحاديث)) في ن، س، ولا حاجة لها.
(5)
ما بين المعقوفين في ق: ((أنها)) .
(6)
في ن، ق ((به)) وهو سائغ باعتبار عود الضمير على ((ما)) المصولة في قوله:((مما تعم)) . والمثبت: وجهه عود الضمير إلى ((الأمور)) .
(7)
استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مَذْيٌ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبْنِ على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم" رواه ابن ماجة (1221) . وصححه الزيلعي في "نصب الراية" 1/38. وضعفه البوصيري. انظر: سنن ابن ماجة 2/69..وانظر مسألة نواقض الوضوء بهذه الأشياء عند الأحناف في: بدائع الصنائع 1/37، 48، شرح فتح القدير 1/39، 51.
تنبيه: مهَّد المصنف العذر للأحناف في نفائس الأصول (7/3003) بأن بإمكانهم ادعاء التواتر في زمن أبي حنيفة، لأنه أدرك الصدر الأول وعشرة من الصحابة، فلا يلزم من عدم تواترها عندنا عدم تواترها عنده" وفي الحقيقة هذا اعتذار ضعيف لأن ادعاء التواتر والاشتهار أمرٌ موكولٌ إلى أهله في هذا الشأن، وهم أهل الحديث وأئمته. والله أعلم. وانظر: شرح مختصر الروضة 2/235.
(8)
ساقطة من ن.
(9)
يونس، من الآية:36.
وهو معارَضٌ بقوله تعالى: س {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} (1) ومقتضاه الجزم بالعمل عند عدم الفسق كان فيما تعم به (2) البلوى أم لا
(1) الحجرات، من آية:6.
(2)
في ق: ((فيه)) .