الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في المجمعين
(1)
ص: لا (2) يُعْتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإجماع](3) .
هل يعتبر العوام من أهل الإجماع
؟
ولا العوام (4) عند مالك رحمه الله وعند غيره (5) خلافاً للقاضي أبي بكر (6) ، لأن الاعتبار فرع الأهليَّة، ولا أهلية فلا اعتبار.
الشرح
أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يَقُلْ به أحد (7) ؛ فإنَّ (8) المقصود من هذه المسألة
(1) أي: في بيان المعتبرين في انعقاد الاجماع.
(2)
هكذا في ق: ((لا)) بدون الفاء. وفي جميع نسخ المتن والشرح ((فلا)) .
(3)
ما بين المعقوفين ساقط من متن هـ.
(4)
مسألة اعتبار قول العامي في الإجماع اختلفوا فيها على أقوالٍ ثلاثة. ذكر المصنف منها اثنين في المتن، والثالث في الشرح. وهي: يعتبر، لا يعتبر، يعتبر في الإجماع العام ولا يعتبر في الإجماع الخاص.
(5)
هذا القول الأول، وهو للجمهور. انظر: التبصرة ص371، المنخول ص310، التمهيد لأبي الخطاب 3/250، المحصول لابن العربي ص 509، تحفة المسؤول للرهوني القسم 1 / 484، تيسير التحرير 3/224، نشر البنود 3/75 ـ 78.
(6)
تواطأ الأصوليون على نسبة القول باعتبار العوام للقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الآمدي. انظر: الإشارة للباجي ص 276، قواطع الأدلة 3/239، الإحكام للآمدي 1/226. لكن ابن السبكي والزركشي ينفيان هذه النسبة، قال ابن السبكي: ((وهو مشهور عن القاضي، نقله الإمام وغيره، وينبغي أن يُتَمهَّل في المسألة، فإن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه: الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة، حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يُكْتَرث بخلافه. وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً
…
)) انظر بقية القول في: الإبهاج (3/384) . وقال الزركشي: ((والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر، وهو: أنَّا إن أدْرَجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها. قال: والخلاف يؤول إلى العبارة، فهذا تصريحٌ من القاضي بأنه لا يُتوقف في حجية الإجماع على وفاقهم، وإنما المتوقف اسم الإجماع. وتصير المسألة لغوية لا شرعية. وهذا موضع حسن، فليُتَنبَّه له)) . سلاسل الذهب له ص343، وانظر: التلخيص 3 / 41.
(7)
انظر: التوضيح لحلولو ص290، رفع النقاب القسم 2/550.
(8)
في س: ((لأن)) .