الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفرناهم (1) ، فعند القاضي أبي بكر (2) مِنَّا والقاضي عبد الجبار (3) لا تقبل روايتهم، وفصَّل الإمام فخر الدين (4) وأبوالحسين (5) بين من يبيح الكذب وغيره. والعدالةُ (6) ،
والصحابة رضوان الله عليهم عُدُول إلا عند قيام المعارض.
الشرح
حكم رواية الصبي
أما العقل فلأنه أصل الضبط (7) ، والتكليف هو الوازع عن الكذب، فمَنْ لا تكليف عليه هو آمن من عذاب الله تعالى في كذبه فيُقْدِم عليه، ولا يحصل الوثوق به، وتحمُّل (8) الصبي جائز؛ لأنه إنما يقبل أداؤه (9) وروايته بعد بلوغه وحصول التكليف (10) الوازع (11) في حقه (12) . وكذلك تحمَّل الفاسق والكافر، ويؤدون إذا زالت هذه النقائص (13)
(1) لو قال المصنف: "واختلف في المبتدعة" مطلقاً دون قوله: "إذا كفرناهم" لكان أحسن، لأن هذا القيد يشعر بأن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل وقع الخلاف أيضاً في المبتدعة ببِدَعٍ مفسِّقة كما سيأتي في الشرح.
(2)
انظر: المحصول للرازي 4/396، الإبهاج 2/314، البحر المحيط للزركشي 6 / 143، شرح الكوكب المنير 2/405.
(3)
انظر: المعتمد 2/135، الإبهاج 2/314.
(4)
انظر: المحصول 4/396.
(5)
انظر المعتمد 2/135.
(6)
ساقطة من ق، متن هـ..
(7)
فلا تقبل رواية المجنون ولا الصبي غير المميز لعدم العقل بالإجماع. انظر: نهاية السول 3/119، ظفر الأماني ص 486
(8)
التحملَّ هو: تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، ولا يشترط له الإسلام والبلوغ. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص792، تيسير مصطلح الحديث للطحان ص157.
(9)
الأداء هو: رواية الحديث وإعطاؤه للطلاب، ويشترط له الإسلام والبلوغ. انظر: المرجعين السابقين.
(10)
ساقطة من ق
(11)
في ن: ((والوازع)) .
(12)
انظر: إحكام الفصول ص365، إرشاد الفحول 1/214، الكفاية في علم الرواية ص25، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياص ص 62، الباعث الحثيث لأحمد شاكر شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير 1/323.
(13)
في ن: ((الموانع)) .