الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويصير قبضه له بالنية كقبض الأب [من نفسه لنفسه](1) مالَ ولده إذا اشتراه منه.
الالتزام
الالتزام (2) بغير عوض (3) كالنذور، والضمان بالوجه أو بالمال (4) .
الخلط
الخلط (5) إما بشائع (6) ، وإما بين الأمثال، وكلاهما شركة (7) .
الشرح
الشائع (8) : كنصيبٍ من دار يُقَايَضُ (9) به بنصيب آخر، فيصير قد خلط [ملكه بملك] (10) من صارت الشركة معه. والأمثال: كالزيت الذي يخلط بمثله، [أو البُرِّ
ونحوه] (11) ، بخلاف خَلْط الغنم ونحوها، فليست شركةً، بل خلط يوجب أحكاماً أخرى* غير الشركة (12) .
(1) في ن: ((لنفسه من نفسه)) .
(2)
الالتزام لغة: الثبات والدوام. انظر: لسان العرب، مادة " لزم ". واصطلاحاً: هو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيءٍ. فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش 1 / 217.
(3)
سكت المصنف عن الالتزام بعوض، ومثاله: الضمان برهنٍ يكون عنده. انظر: رفع النقاب القسم
2 / 80.
(4)
ضمان الوجه أو الذات: هو التزام الإتيان بالغريم عند حلول الأجل. وضمان المال: التزام مكلَّفٍ غير سفيهٍ دَيْناً على غيره. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 3 / 430، 450.
(5)
الخَلْط لغة: المزج. والمراد بها هنا الشركة؛ ولهذا قال العز بن عبد السلام: ((الخلط والشركة ضربان؛ أحدهما: شركة شياع، والثاني: شركة خلط فيما لا يتميّز من ذوات الأمثال)) قواعد الأحكام
ص 506.
(6)
في ن، ق:((شائع)) .
(7)
الشَّركة والشِّرْكة سواءٌ، وهي: مخالطة الشريكين. لسان العرب مادة " شرك ". واصطلاحاً: عَقْد مالِكَيْ مالين فأكثر على التَّجْر فيهما معاً أو على عملٍ بينهما، والربْح بينهما بما يدلُّ عُرفاً. أقرب المسالك مع الشرح الصغير 3 / 455.
(8)
في ن: ((الشياع)) .
(9)
قايضه مقايضة: إذا أعطاه سِلعةً وأخذ عِوضها سلعة. لسان العرب مادة " قيض ". والمقايضة اصطلاحاً: بيع عين بعين. طلبة الطلبة ص 296.
(10)
في ن: ((نصيبه بنصيب)) .
(11)
ساقطة من ق.
(12)
كزكاة الخليطين، انظر تعريفها في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع 1 / 146.