الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في مستند الراوي
(1)
[فأعلى مراتبه](2) أن يَعْلم (3) قراءته على شيخه أو (4) إخباره به (5)(6) و (7) يتفكر (8) ألفاظ قراءته. وثانيها: أن يَعْلم قراءة (9) جميع الكتاب ولا يَذْكُر الألفاظ ولا الوقت.
وثالثها: أن يشكَّ في سماعه فلا يجوز (10) له روايته (11) بخلاف الأوَّلين (12) .
(1) أي في بيان الشيء الذي يستند إليه راوي الحديث، وترجم الرازي في المحصول (4/415) لهذا الباب بقوله:"في الأمور التي تجب ثبوتها حتى يحلّ للراوي أن يروي الخبر".
تنبيه: كان الأليق بالمصنف أن يُدرج هذا الفصل ضمن مسائل الفصل التاسع "في كيفية الرواية" لتشابه مباحثهما. انظر: التوضيح لحلولو ص315.
(2)
في جميع نسخ المتن والشرح "فأعلاه" فقط، ويكون عود الضمير إلى "مستند" والمثبت هنا من النسختين م، ش، وهو الأوفق، لأنه سيذكر بعد ذلك: ثانيها وثالثها ورابعها فيكون عود الضمير حينئذٍ إلى "مراتبه". وهكذا كان الشأن في المحصول للرازي 4/415.
(3)
في ق: ((تعلم)) والمثبت أنسب للسياق.
(4)
في ن: ((و)) والمثبت أنسب لإفادة معنى التنويع والتقسيم.
(5)
ساقطة من س. وفي ن، ق:((له)) . والمثبت من بعض نسخ المتن، هـ، ومتن د، ومتن ف، وهو الأنسب لأن أخبر تارة يتعدّّى بنفسه، وتارة يتعدَّى بالباء. انظر: معاجم اللغة مادة " خبر ".
(6)
هنا زيادة: " أو إجازته له " في س، خلت منها جميع نسخ المتن.
(7)
انفردت النسخة س بالواو، وهو الصواب، لإفادتها معنى التشريك والعطف، وهي هكذا في المعتمد (2 / 142) ، والمحصول (4 / 415) ، ثم إن السياق يقتضيها بقرينة ما جاء في المرتبة الثانية.
(8)
يريد المصنف بقوله: ((يتفكَّر)) أي. يتذكَّر بقرينة ما جاء في المرتبة الثانية، و" التذكر " عبارة عن المحصول 4/415.
(9)
ساقطة من ق، وفي س:((قرآءته)) وهي صحيحة أيضاً.
(10)
في ق: ((تجوز)) .
(11)
في س: ((رواية)) .
(12)
حق هذه المرتبة أن تكون في المرتبة الرابعة، والرابعة في الثالثة، لأن المرتبة الثالثة انْزلُ في العلو من المرتبة الرابعة، إذ الجمهور على جواز اعتماد الراوي على خطه، وعدم جواز اعتماده على رواية خبرٍ يشكُّ في سماعه.
ورابعها: أن يعتمد على خطه (1) فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف (2) ومحمد (3) خلافاً لأبي حنيفة (4) .
الشرح
إذا عَلِم قراءة جميع الكتاب (5) ولا يَذْكُر نطقه به (6) فهو جازم بروايته عن (7) شيخه من حيث الجملة، فيجوز العمل بما رواه لحصول الثقة بذلك، كما أن (8) مَنْ يَقْطع بأنه رأى مسألة في كتاب ولا يتذكر (9) صورة حروفها يجوز له (10) الاعتماد على ما جزم به
(1) أي: أن الراوي لم يتذكر سماعه ولا قرآءته، لكنه يظن ذلك لما رآه من خطه. والضمير في "خطة" يحتمل عَوْده على شيخه أو على نفس الراوي، ولا مانع من كليهما. انظر: رفع النقاب القسم (2/675) ، قال الخبازي "والكتابة إن كانت تُذكِّره فهو حجة يُعمل به، بخطّه أو خط غيره، معروفٍ أو مجهولٍ، إذ المقصود هو الذكر" المغني في أصول الفقه ص222.
(2)
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، كنيته أبويوسف، ولقبه القاضي، اشتهر بصاحب أبي حنيفة، وله آراء خالف فيها إمامه، ومن تلاميذه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن، من تآليفه: كتاب الخراج (ط) ، أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة، وغيرهما. ولد بالكوفة عام 311هـ، وتوفي عام 182هـ. انظر: الجواهر المضنية 2/220، الفوائد البهيَّة 225، وفيات الأعيان 6/378.
(3)
هو محمد بن الحسن بن فَرْقد الشيباني، المكْنّى بأبي عبد الله، صاحب أبي حنيفة، لازمه ثم لازم أبا يوسف، ثم رحل إلى المدينة، وأخذ الحديث من الإمام مالك. من تلاميذه: الشافعي. ومن تآليفه: الجامع الكبير (ط) ، الجامع الصغير (ط) ، المبسوط (ط) المسمَّى بالأصل، الحجة على أهل المدينة (ط) . الموطأ بروايته (ط) وغيرها. ولد عام 132هـ وتوفي عام 189هـ. انظر: الجواهر المضية 1/243، الفوائد البهية ص163، وفيات الأعيان 4/184.
(4)
انظر المسألة ونسبة هذه المذاهب في: المعتمد 2/142، العدة لأبي يعلى 3/974، شرح اللمع للشيرازي 2/649، قواطع الأدلة 2/354، بذل النظر ص447، المحصول للرازي 4/416، كشف الأسرار للبخاري 3/104، جامع الأسرار للكاكي 3/753، شرح الكوكب المنير 2/258، الكفاية في علم الرواية ص233، 257، الإلماع للقاضي عياض ص 120، 139، علوم الحديث لابن الصلاح ص213.
(5)
هذا تعليل جواز استناد الراوي ـ في رواية الخبر ـ إلى ما ذُكِر في المرتبة الثانية.
(6)
ساقطة من ن.
(7)
في ن: ((على)) .
(8)
في س: ((أنه)) .
(9)
في ن: ((يذكر)) .
(10)
ساقطة من ن.
من ذلك بخلاف الشَّاكِّ (1) لا مستند له، لا علمٌ ولا ظنٌّ.
وأما الاعتماد على الخط فهي مسألةٌ ذاتُ (2) ثلاثةِ أقوال: اعتبره مالك في الرواية والشهادة بناءً على الإنسان قد (3) يقطع بصور الحروف وأنها لم تُبدَّل بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا (4) يمكن التعبير* (5) عن تلك القرائن، كما أن المُنْتَقِد للفضة والذهب يَقْطع [بجيِّدهما ورديئهما](6) بقرائن في (7) تلك الأعيان لا يمكنه أن يعبر عنها.
وقيل: لا يعتمد على الخطِّ مطلقاً؛ لقوة احتمال التزْوير، ومن استقرأ أحوال المزوِّرين للخطوط علم أن وضع مثل (8) الخط ليس من البعيد المتعذِّر بل من القريب، حتى روى بعض المصنفين في مذهب مالك [أن مالكاً](9) رجع عن الشهادة على الخطِّ (10) .
وفصّل الشافعي بين الرواية فتجوز؛ لأن الداعية (11) في التزوير فيها ضعيفة، لأنها لا تتعلق بشخص معين، وبين الشهادة (12) فيمتنع، لأنها تتعلق (13) بمعين وهو مظنة العداوة، ولا يتصور أن يعادي أحدٌ الأمةَ إلى [قيام الساعة](14) ، ولأن الشهادة إنما تقع غالباً في
(1) هنا زيادة: ((لأنه)) في ق، ولا حاجة لها.
(2)
ساقطة من أكثر النسخ، والمثبت من نسخة ز، م هو الأنسب.
(3)
ساقطة من ن.
(4)
في ن: ((ولا)) بزيادة واو.
(5)
في ن: ((التغير)) وهو تحريف.
(6)
في ن: ((بجيدها ورديئها)) .
(7)
ساقطة من ن.
(8)
في ق: ((هذا)) وليس لها وجه.
(9)
ما بين المعكوفين في ق، ن:((أنه)) .
(10)
انظر: المنتقى للباجي 5/199، الكافي لابن عبد البر 2/915، الذخيرة 10/156، 160، المعيار المعرب للونشريسي 10/196، 210، التوضيح لحلولو 315.
(11)
في ن: ((الدعاية)) وهو تحريف.
(12)
في س: ((الشهرة)) وهو تحريف.
(13)
في ق: ((متعلقة)) ، وفي س:((متعلق)) وهو خطأ معدوم تأنيثها.
(14)
في ق: ((يوم القيامة)) .
الأموال النفيسة، وما (1) هو متعلِّق بالأغراض (2) من الأمور الخطرة (3) فتتوفر (4) الدواعي على التزوير فيها لتحصيلها بمقتضى الطباع البشرية (5) .
(1) ساقطة من س.
(2)
في ق، س:((الأعراض)) بدون الباء. والمثبت هو الصواب لتصوّر تزوير الخطوط في الأغراض دون الأعراض.
(3)
في ق: ((الخطيرة)) .
(4)
في ن: ((فتتوافر)) .
(5)
انظر: نفائس الأصول 7/2973.