المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسلك الثاني: الإيماء - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث عشرفي فِعْله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفي دلالة فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

- ‌حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قُرْبة فيها على الندب

- ‌إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثانيفي اتباعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم

- ‌حجة ابن خلَاّد

- ‌سؤال:

- ‌تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

- ‌مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل

- ‌مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

- ‌مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

- ‌مسألة تعارض الفعلين

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثالثفي تأسِّيه صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌حجة النّافين لتعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع مَنْ قبله قبل نبوته

- ‌حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

- ‌فائدة

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

- ‌حجة منكري النسخ سمعاً

- ‌أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام

- ‌وقوع النسخ في القرآن

- ‌حكم نسخ الشيء قبل وقوعه

- ‌حكم النسخ لا إلى بدل

- ‌حكم النسخ بالأثقل

- ‌أنواع النسخ في القرآن وأحكامها

- ‌حكم النسخ في الأخبار

- ‌حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد

- ‌الفصل الثالثفي الناسخ والمنسوخ

- ‌حكم نسخ الكتاب بالآحاد

- ‌حكم نسخ السنة بالكتاب

- ‌حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

- ‌حكم نسخ الإجماع والنسخ به

- ‌حكم نسخ الفحوى والنسخ به

- ‌حكم نسخ القياس والنسخ به

- ‌حكم النسخ بالعقل

- ‌حكم الزيادة على النص

- ‌حكم الزيادة غير المستقلة على النص

- ‌حكم النقص من النص

- ‌الفصل الخامسفيما يُعْرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حكم إجماع الأمم السالفة

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين

- ‌حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه

- ‌حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما

- ‌مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين

- ‌حجية الإجماع السكوتي

- ‌إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً

- ‌حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

- ‌حكم إجماع أهل المدينة

- ‌حكم إجماع أهل الكوفة

- ‌حكم إجماع العِتْرة

- ‌حكم إجماع الخلفاء الراشدين

- ‌حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

- ‌هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع

- ‌هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل

- ‌تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

- ‌حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي

- ‌سؤال:

- ‌الدلالة على قطعية الإجماع

- ‌الفصل الثالثفي مُسْتَنَدِه

- ‌حجة الجواز بالأمارة:

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌هل يعتبر العوام من أهل الإجماع

- ‌المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

- ‌حكم اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌حكم إجماع غير الصحابة

- ‌الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ

- ‌الفصل الخامسفي المُجْمَع عليه

- ‌الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الدنيويات

- ‌حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌الكلام على الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الحروب والآراء

- ‌الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌تنبيه

- ‌الباب السادس عشرفي الخبر

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر

- ‌سؤال:

- ‌هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر

- ‌هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار

- ‌الفصل الثانيفي التواتر

- ‌إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

- ‌إفادة المتواتر العلم الضروري

- ‌{اشتراط العدد في التواتر}

- ‌انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

- ‌شرط المتواتر

- ‌الفصل الثالثفي الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر

- ‌الفصل الرابعفي الدالِّ على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامسفي خبر الواحد

- ‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

- ‌حكم رواية الصبي

- ‌حكم رواية الكافر

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌اشتراط العدالة في الراوي

- ‌تعريف الصحابي وعدالته

- ‌تعريف العدالة

- ‌فائدة

- ‌حكم رواية الفاسق

- ‌حكم رواية المجهول:

- ‌طرق معرفة العدالة

- ‌إبداء أسباب الجرح والتعديل:

- ‌حجة اشتراط العدد في الجميع:

- ‌تعارض الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادسفي مستند الراوي

- ‌الفصل السابعفي عدده

- ‌هل يشترط في الراوي الفقه

- ‌أمور لا تقدح في الراوي:

- ‌هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى

- ‌حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

- ‌حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

- ‌الفصل التاسعفي كيفية الرواية

- ‌مراتب رواية الصحابي

- ‌مراتب رواية غير الصحابي

- ‌الفصل العاشرفي مسائل شتى

- ‌حجية الحديث المرسل

- ‌المراسيل التي يقبلها الشافعي

- ‌سؤال:

- ‌حكم رواية الحديث بالمعنى

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌الباب السابع عشرفي القياس

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حقيقة القياس اللغوية

- ‌الفصل الثانيفى حكمه

- ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

- ‌أدلة النافين لحجية القياس

- ‌القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

- ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

- ‌تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

- ‌الفصل الثالثفي الدال على العلة

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌المسلك الثاني: الإيماء

- ‌المسلك الثالث: المناسب

- ‌الكليات الخمس:

- ‌تقسيم المناسب

- ‌المسلك الرابع: الشبه

- ‌مثال الشبه عند القاضي:

- ‌المسلك الخامس: الدوران

- ‌حجة المنع:

- ‌المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم

- ‌السبر معناه في اللغة:

- ‌المسلك السابع: الطرد

- ‌المسلك الثامن: تنقيح المناط

- ‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة

- ‌القادح الأول: النّقض

- ‌القادح الثاني: عدم التأثير

- ‌القادح الثالث: القَلْب

- ‌القادح الرابع: القول بالمُوجب

- ‌القادح الخامس: الفرق

- ‌الفصل الخامسفي تعدد العلل

- ‌الفصل السادسفي أنواعها

- ‌حكم التعليل بالمحل

- ‌حكم التعليل بالحكمة

- ‌حكم التعليل بالعدم

- ‌حكم التعليل بالإضافات

- ‌حكم التعليل بالحكم الشرعي

- ‌حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

- ‌حكم التعليل بالعلة المركبة

- ‌حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

- ‌حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

- ‌حكم التعليل بالمانع

- ‌الفصل السابعفيما يدخله القياس

- ‌القياس في العقليات

- ‌القياس في اللغات

- ‌القياس في الأسباب

- ‌حكم القياس في العدم الأصلي

- ‌حكم إثبات أصول العبادات بالقياس

- ‌القياس في المقدرات والحدود والكفارات

- ‌القياس في الرخص

- ‌القياس في العاديات ونحوها

- ‌الفصل الأولهل يجوز تساوي الأمارتين

- ‌تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

- ‌الفصل الثانيفي الترجيح

- ‌الترجيح في العقليات

- ‌الترجيح بكثرة الأدلة:

- ‌العمل عند تعارض الدليلين

- ‌الفصل الثالثفي ترجيحات الأخبار

- ‌ترجيح الأخبار في الإسناد

- ‌ترجيح الأخبار في المتن

- ‌الفصل الرابعفي ترجيح الأقيسة

- ‌الفصل الخامسفي ترجيح طرق العلة

- ‌الباب التاسع عشرفي الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد

- ‌الفصل الأولفي النظر

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الصور المستثناة من تحريم التقليد:

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌التقليد في الفروع

- ‌فروع ثلاثة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الفرع الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي زمانه

- ‌الفصل الخامسفي شرائطه

- ‌تجزُّؤ الاجتهاد:

- ‌الفصل السادسفي التصويب

- ‌الفصل السابعفي نقض الاجتهاد

- ‌الفصل الثامنفي الاستفتاء

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌الباب العشرونفي جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌الفصل الأولفي الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌البراءة الأصلية

- ‌العُرْف والعادة

- ‌الاستقراء

- ‌سد الذرائع

- ‌علاقة الوسائل بالمقاصد

- ‌قاعدة

- ‌تنبيه:

- ‌عذر العالم في مخالفة الدليل

- ‌القاعدة الأولى: في الملازمات

- ‌الاستحسان

- ‌الأخذ بأقل ما قيل

- ‌تفويض الحكم إلى المجتهد

- ‌إجماع أهل الكوفة

- ‌قاعدة في التعارض

- ‌تعارض الدليلين

- ‌تعارض البينتين

- ‌تعارض الأصلين

- ‌تعارض الظاهرين

- ‌تعارض الأصل والظاهر

- ‌فائدة

- ‌أدلة وقوع الأحكام

- ‌الفصل الثانيفي تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌النقل

- ‌الإسقاط

- ‌القبض

- ‌الإقباض

- ‌الالتزام

- ‌الخلط

- ‌إنشاء المِلْك

- ‌الاختصاص

- ‌الإذن

- ‌الإتلاف

- ‌فائدة:

- ‌ مسألة

- ‌التأديب والزجر

- ‌خاتمة متن الكتاب

- ‌خاتمة شرح الكتاب

الفصل: ‌المسلك الثاني: الإيماء

‌الفصل الثالث

في الدال على العلة

(1)

ص: وهو ثمانية (2) :

النص، والإيماء، والمناسبة، والشَّبَه، والدوران، والسَّبْر، والطَّرْد، وتنقيح المناط (3) .

‌المسلك الأول: النص

فالأول (4) : النص على العلة، وهو ظاهر.

‌المسلك الثاني: الإيماء

والثاني (5) : الإيماء (6)، وهو خمسة: الفاء (7) نحو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

(1) العلة لغةً: المرض، واعتلَّ إذا تمسك بحجةٍ، وتُطلق على سبب الشيء والداعي إليه. والعَلَل: تكرار

الشرب. انظر: مادة ((علل)) في لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير.

وأما اصطلاحاً: فاختلفت عبارات الأصوليين تبعاً لمواقفهم من تعليل أفعال الله تعالى. فمنهم من عرَّفها بقوله: هي الوصف المُعرِّف للحكم، ومنهم من قال: هي الباعث على شرع الحكم، وقيل: هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا بذاته. وعرفها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بأنها: ((الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم)) مذكرة أصول الفقه ص 474، وانظر: المغني لعبد الجبار 17 / 285 - 330، ميزان الأصول للسمرقندي 2 / 827، المحصول للرازي 5 / 127، الكاشف عن المحصول للأصفهاني 6 / 289، البحر المحيط للزركشي 7 / 143، الضياء اللامع لحلولو 2 / 308، شرح الكوكب المنير 4 / 39، الحدود للباجي ص 72.

(2)

أوصلها الإمام الرازي إلى عشرة مسالك، ونبه أخيراً على طرقٍ أخرى لكنها فاسدة. انظر المحصول 5 / 137 - 234.

(3)

أغفل المصنف مسلكاً مهماً وهو: الإجماع، مع أن الرازي ذكره في المحصول (5 / 137) ولم يشرحه. انظر: الإحكام للآمدي 3 / 251، البحر المحيط للزركشي 7 / 234، تشنيف المسامع 3 / 257، التوضيح لحلولو ص 338، شرح الكوكب المنير 4 / 114، فواتح الرحموت 2 / 356، دراسات حول الإجماع والقياس لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص 285.

(4)

مثبتة من نسخة ز، وقد خلتْ جميع النسخ منها.

(5)

مثبتة من ز، م، وعَرَتْ عنها جميع النسخ.

(6)

الإيماء لغة: الإشارة، مصدر أومأ. انظر: لسان العرب مادة ((ومأ)) واصطلاحاً: هو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن هو أو نظيره صالحاً للعلية لكان الكلام معيباً عند العقلاء. من العلماء من جعله قسماً من النص، ومنهم من جعله قسيماً له. انظر: نهاية السول 4 / 64، بيان المختصر للأصفهاني 3 /92، التوضيح لحلولو 338، شرح الكوكب المنير 4 / 125، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 443.

(7)

هذا الأول من أنواع الإيماء، ومراده: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في أحدهما. انظر: التمهيد لأبي الخطاب 4 / 11، المحصول للرازي 5 / 143، التلويح للتفتازاني 2 / 157، نشر البنود 2 / 150.

ص: 320

فَاجْلِدُوا} (1) . وترتيب (2) الحكم على الوصف (3)، نحو: ترتيب الكفارة

على قوله: ((واقعتُ أهلي في شهر (4) رمضان)) (5) . قال الإمام: سواء كان مناسباً أو لا (6) . وسؤاله عليه الصلاة والسلام عن وصف المحكوم عليه (7)

نحو قوله صلى الله عليه وسلم ((أينْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ)) (8) . أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم (9) ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم ((القاتل لا يرث)) (10) . أو ورود (11) النهي عن فعلٍ

(1) سورة النور، من الآية:2.

(2)

في س: ((ترتب)) . وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإيماء.

(3)

أي: أن يُثْبِتَ الشارع حُكْماً عقيب علمه بصفة المحكوم عليه. انظر: بذل النظر ص 618، نهاية الوصول للهندي 8 / 3271، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 368، مفتاح الوصول ص 695.

(4)

ساقطة من ق.

(5)

سبق تخريجه.

(6)

انظر: المحصول 5 / 145.

(7)

هذا النوع الثالث عند المصنف من الأنواع الخمسة للإيماء. أما في المحصول (5 / 149) فالنوع الثالث هو: ((أن يذكر الشارع في الحكم وَصْفاً لو لم يكن مُوجِباً لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة)) ، وجعل تحته أربعة أقسام. القسم الثالث منها هو ما ذكره المصنف هنا على أنه نوع ثالث. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط 2 / 156، وانظر: المستصفى 2 / 300، التمهيد لأبي الخطاب

4 / 13، المحصول لابن العربي ص 537، الإبهاج 3 / 50.

(8)

رواه الأربعة، أبو داود (3359) ، النسائي (4559) ، الترمذي (1225) ، ابن ماجه (2264) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بلفظ ((أينقص الرطب إذا يبس؟)) . ولفظ المصنف عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 6، والحديث صحيح. انظر: إرواء الغليل للألباني 5 / 199.

(9)

هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء. وقد ذكر المحصول (5 / 152) له ضَرْبين، الأول: أن لا يكون حكم أحدهما (أي أحد الشيئين) مذكوراً في الخطاب، ومثَّل له بحديث ((القاتل لا يرث)) وهذا ذكره المصنف. والثاني: أن يكون حكمهما مذكوراً في الخطاب، وهو على خمسة أوجهٍ، وعدَّها. وانظر: المعتمد 2 / 253، الإحكام للآمدي 3 / 259، التوضيح لحلولو 339، شرح الكوكب المنير 4 / 135، فواتح الرحموت 2 / 358.

(10)

رواه الترمذي (2109) ، وابن ماجه (2645، 2735) عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه البيهقي في سننه الكبرى (6 / 220) وقال: ((فيه إسحاق، وله شواهد تقويه)) . وأخرجه مالك في الموطأ

(2 / 867) بلفظ ((ليس لقاتلٍ شيء)) . وصححه الألباني لطرقه، انظر: إرواء الغليل 6 / 117.

(11)

في ق، ن:((ورد)) .

ص: 321

يَمْنَع ما تقدَّم وجوبُه (1) .

الشرح

النص على العلة: نحو قوله (2) : العلة كذا (3) أو فعلْتُه (4) لأجل كذا، فهذا نصٌّ في التعليل.

والفاء تدخل على المعلول (5) نحو ما تقدَّم (6) ، فإن الجَلْد معلول الزنا، وتدخل (7) على العلة نحو قوله عليه الصلاة والسلام ((لا تمِسُّوه بطيبٍ فإنه يُبعث يوم القيامة مُحْرِماً)) (8) فالإحرام هو (9) علة المنع من الطيب. ومعنى قول الإمام فخر الدين:

((سواء كان مناسباً أو لا)) : يشير إلى أن المناسبة مستقِلَّة بالدلالة على العليَّة (10) ، وكذلك الترتيب (11)، فإن القائل لو قال: أكْرِمِ الجُهَّال وأهِنِ العلماء، أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه جعل الجهل علة الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد التعليل إلا ترتيب الحكم على الوصف لا

(1) عبر ابن قدامة عن هذا النوع الخامس من أنواع الإيماء بقوله: ((أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يُعلل به صار الكلام غير منتظم)) روضة الناظر 3 / 845، وانظر: المعتمد 2 / 254، بذل النظر ص 619، المحصول للرازي 5 / 154، الإحكام للآمدي 3 / 260، التوضيح لحلولو ص 339.

(2)

ساقطة من ق.

(3)

هذا على سبيل التقدير والفَرْض، ومثله أيضاً: الموجب كذا، والسبب كذا، والأصوليون لم يجدوا لها أمثلة في الكتاب والسنة. والله أعلم. انظر: نشر البنود 2 / 194.

(4)

ساقطة من ق.

(5)

في س: ((المعلق)) وهو تحريف.

(6)

كما في المتن في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور: 2] .

(7)

ساقطة من ق وفي س: ((ويدخل)) وهي صحيحة، لأن التذكير على معنى الحرف، والتأنيث على معنى الكلمة، والتأنيث أرجح. انظر: المذكر والمؤنث للأنباري ص 449.

(8)

قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل المحرم الذي وقصته دابته، أخرجه البخاري

(1267)

، ومسلم (1206) ، وسياق المصنف هنا هو لفظ النسائي في سننه الصغرى (1903) .

(9)

ساقطة من ق.

(10)

في س: ((العلة)) .

(11)

في ن: ((الرتيب)) وهو تحريف.

ص: 322

المناسبة، فإن المناسبة مفقودة ها هنا، فدل ذلك على أن الترتيب (1) يدل على العلية (2) وإن فُقِدتْ المناسبة (3) .

وما سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (4) نقصان الرُّطَب إذا جَفَّ لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف (5) به (6) السامعون، فيكون ذلك (7) تنبيهاً على علة المنع، فيكون السامع مستحضراً لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربما (8) صَعُب عليه تَلقِّي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرتْ له.

ومعنى التفريق بين الشيئين: أن الآية وردت [بتوريث الأبناء](9) مطلقاً بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (10) فلما قال عليه السلام ((القاتل لا يرث)) (11) علم أن ذلك [لأجل علة](12) القتل، مع أن هذا أيضاً فيه (13) ترتيب الحكم على الوصف.

ومثال النهي عن الفعل الذي يمنع ما تقدَّم وجوبُه: قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

(1) هنا زيادة ((حكم)) في ن، ولا حاجة لها.

(2)

في س: ((العلة)) .

(3)

اختلف في اشتراط المناسبة في الوصف المومأ إليه على مذاهب. انظرها في: شفاء الغليل للغزالي ص 47، منتهى السول والأمل ص 180، شرح مختصر الروضة للطوفي 3 / 364، جمع الجوامع بحاشية البناني 2 / 271، البحر المحيط للزركشي 7 / 258، التوضيح لحلولو ص 339، فواتح الرحموت 2 / 359.

(4)

في ق: ((على)) .

(5)

في ق: ((ليعترف)) وهي غير مناسبة.

(6)

ساقطة من س.

(7)

ساقطة من س.

(8)

في س، ن:((وربما)) بزيادة الواو، ولا داعي لها.

(9)

في س: ((بثبوت الأولاد)) أي في الإرث.

(10)

سورة النساء، من الآية:11.

(11)

سبق تخريجه.

(12)

في ق: ((لعلة)) .

(13)

ساقطة من س.

ص: 323