الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في المُجْمَع عليه
(1)
الإجماع في العقليات
ص: كلُّ ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع (2) ، كوجود الصانع وقدرته وعلمه والنبوة.
وما لا يتوقف عليه كحدوث (3) العالم والوحدانية فيَثْبُت (4)(5) .
الإجماع في الدنيويات
واختلفوا* في كونه حجة في الحروب والآراء (6) .
(1) أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت، أو في بيان ما يصح فيه الإجماع ويكون حجة، وما لا يصح فيه ولا يكون حجة.
(2)
العبارة في س هكذا ((كل ما يتوقف عليه كون الإجماع به عليه حجة لا يثبت بالإجماع)) . وفي ن: ((كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإجماع حجة لا يثبت الاجماع)) وكلتاهما مختلَّتان. والمثبت من ق وسائر نسخ المتن والشرح.
(3)
في س، ن:((كحدث)) .
(4)
في ق: ((فتثبت)) ، وهو تصحيف، أي: الإجماع ، وفي س:((فيُثْبِته)) .
(5)
هذه المسألة مسألة الإجماع في العقليات (العقائد) . تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه أنه لا يثبت بالإجماع. ثم اختلفوا في جريان الإجماع على باقي العقليات على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، التفصيل بين كليات أصول الدين فلا يثبت به، وجزئياته فيثبت به. انظر: المعتمد 2/35، البرهان 1/458، المنخول ص316، منتهى السول والأمل ص63، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني 2/95، البحر المحيط للزركشي 6/492، التوضيح لحلولو ص292، شرح الكوكب المنير 2/277، تيسير التحرير 3/262.
(6)
صورة المسألة: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفيةٍ معينةٍ في الحروب مثلاً، كترتيب الجيوش وتقسيمها إلى خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب، وكذلك في تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟. اختلفوا في جريان الإجماع على الدنيويات والحروب والسياسات على أقوال ثلاثة: لا يجرى مطلقاً، يجري مطلقاً، التفصيل، بجريانه في الدنيويات التي يترتب عليها حكم شرعي دون غيرها. انظر: المعتمد 2/35، شرح اللمع للشيرازي 2/687، الإحكام للآمدي 1/279، شرح مختصر الروضة للطوفي 3/132 وفيه تفصيل جيد، تحفة المسؤول للرهوني القسم 1 / 532، البحر المحيط للزركشي 6/494، رفع النقاب القسم 2/562.