الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التعليل بالحكم الشرعي
ص: الخامس: يجوز التعليل بالحكم الشرعي [للحكم الشرعي](1) خلافاً
لقوم، كقولنا (2) نَجِسٌ فيحرم (3) .
الشرح
حجة الجواز: أن (4) علل الشرع معرِّفات، فللشارع أن يَنْصِب حكماً عَلَمًا على حكم آخر (5) كما يَنْصِب النجاسة (6) التي هي حكم شرعي على تحريم البيع أو الأكل الذي هو حكم شرعي.
حجة المنع: أن (7) الحكم شأنه أن يكون معلولاً، فلو صار علة لانقلبت الحقائق.
ولأن (8) الحكمين متساويان (9) في أن كل واحد منهما حكم (10) ، فليس جعل أحدهما علة للآخر (11) أولى من العكس.
(1) ما بين المعقوفين ساقط من ق. والعبارة السابقة جاءت في متن هـ هكذا: ((الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
…
)) .
(2)
في س: ((كقوله)) .
(3)
في مسألة التعليل بالحكم الشرعي مذهبان، الأول: الجواز، وهو للجمهور، وللآمدي وابن الحاجب تفصيل وقيود في المسألة؛ جعله الشيخ محمد جعيط في منهج التحقيق والتوضيح (2/171) مذهباً ثالثاً. الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب الأقلين كما في الإبهاج (3 / 143) ، وفي شرح الكوكب المنير
(4 / 92) : ((ويُعْزى إلى بعض المتكلمين
…
)) . انظر المسألة بأدلتها في: المعتمد 2 / 261، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 44 الواضح لابن عقيل 2 / 63، المحصول للرازي 5 / 301، الإحكام للآمدي
3 / 210، كشف الأسرار للبخاري 3 / 615، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 230، تحفة المسؤول للرهوني القسم 2 / 620، البحر المحيط للزركشي 7 / 209، التوضيح لحلولو ص 360، تيسير التحرير 4 / 34.
(4)
ساقطة من س.
(5)
ساقطة من ن.
(6)
في ن: ((النجاسات)) .
(7)
هذا الدليل الأول.
(8)
هذا الدليل الثاني.
(9)
في ق: ((متساويين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر " إن " مرفوع.
(10)
هنا زيادة: ((شرعي)) في ق، ولا حاجة لها.
(11)
في ق: ((الأخرى)) وهو خطأ نحوي؛ لأن " الحكم " مذكر.