الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعارض الأصلين
الأصلان (1) نحو رجل قَطَع رجلاً ملفوفاً (2) نصفين، ثم نازع أولياؤه (3)[أنه كان حياً](4) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة.
فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو التفرقة بين أن يكون ملفوفاً في ثياب الأموات أو الأحياء (5) . ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره لأن الأصل بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة؟ فيه (6) خلاف (7) .
تعارض الظاهرين
الظَّاهران (8) ، نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت، فإن اليد ظاهرة في الملك ولكل واحد منهما يد، فسوَّى* الشافعي بينهما (9) ورجَّحنا نحن بالعادة (10) . ونحو
(1) المراد بهما: الأصلان العقليان، وانظر مسألة تعارض الأصلين في: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 36، المنثور في القواعد للزركشي 1 / 330، تقرير القواعد لابن رجب 3 / 149، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام المنجور ص 578، رفع النقاب القسم 2 / 1256.
(2)
أي: في ثيابه، ولا يُدرى أحيٌّ هو أم ميت؟
(3)
في ق: ((أولياء المقتول)) .
(4)
في ق: ((في حياته)) .
(5)
انظر مذاهب العلماء في قدِّ الملفوف في: المجموع 21/ 4، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 460، الذخيرة 10 / 278، المبدع لابن مفلح 7 / 222، القواعد للحصني 1 / 278.
(6)
ساقطة من ن، ق، متن هـ.
(7)
انظر مذاهب العلماء في زكاة الفطر عن العبد الغائب في: المجموع 6 / 70، المغني 4 / 304، تقرير القواعد لابن رجب 3 / 153، بدائع الصنائع 2 / 537، مواهب الجليل 3 / 264.
(8)
المراد بهما: الغالبان العرفيان. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم 2 / 1257.
(9)
أي: أن كلَّ ما في البيت من الأمتعة يُقْسم بين الزوجين نصفين - بعد أن يتحالفا - ولا بينة لأحدهما؛ لأن الاشتراك في اليد يمنع من الترجيح بالعُرْف. انظر: الأم 5 / 95، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي 8 / 349، قواعد الأحكام ص 460، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1 / 38.
(10)
أي المالكية عملوا بظاهر العُرْف والعادة، فما يُعرف للنساء ويستعملنه كالحُليّ والمغازل يقضى به للزوجة، وما يعتاد للرجال ويصلح لهم كالسلاح والعمائم يقضى به للزوج. وهذا القدر قال به الحنفية والحنابلة، إلا أن الحنفية استدركوا فيما إذا كان كلٌّ منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر؛ فالقول له لتعارض الظاهرين. أما حكم ما يصلح لهما وجرى العُرْف باستعمال كلٍّ منهما له كالأواني والبُسُط ونحوهما فالمالكية والحنفية يقضون بأنه للزوج؛ لأن الشأن أن ما في البيوت للرجال وتحت أيديهم، بينما الحنابلة يقضون فيما يصلح لهما بالمناصفة. انظر: المدونة 2 / 196، المغني 14 / 333، الفروق 3 / 148، تقرير القواعد لابن رجب 3 / 109، معونة أولي النّهى لابن النجار الفتوحي 9 / 272، مواهب الجليل 5 / 237، شرح فتح القدير (التكملة) 8 / 245، حاشية قرة عيون الأخيار (تكملة حاشية رد المحتار) 11 / 644.