الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ببعض الفِرَق كالأذان للإسلام (1) ، والناقوس (2) للنصارى، فهذه العادة يُقْضَى بها عندنا (3) لما تقدَّم في الاستصحاب (4) .
الاستقراء
الاستقراء: وهو تتبُّع الحكْم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة (5) ، كاستقراء الفَرْض في جزئياته (6) بأنه لا يُؤدَّى على الراحلة [فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لما أُدِّي على الراحلة*](7) ، وهذا
(1) في س: ((والإسلام)) وهو خطأ؛ لعدم دلالتها على المراد.
(2)
الناقوس: هو مضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة، وهو قطعة طويلة من حديد أو خشب، وربما استعملت كلمة الناقوس للجرس. انظر مادة " جرس " في: لسان العرب، المنجد في اللغة.
(3)
ساقطة من س.
(4)
وهو قوله: ((لنا أنه قضاء بالطرف الراجح فيصحُّ
…
)) ص (499) . وقد اتفقت المذاهب الفقهية على الاحتجاج بالعرف إجمالاً، وإنْ وُجد بينهم تفاوت في مدى اعتباره. وليس معنى حجية العُرْف كونه مصدراً للتشريع وإنشاء الأحكام كالكتاب والسنة، إنما المراد بحجيّته أن نصوص الشارع، وعبارات المتعاملين تُفسَّر وفْقاً للعُرْف الجاري بينهم. ويلاحظ أن كتب الأصول قلَّ أن تبحث في العوائد باعتبارها دليلاً مستقلاً، ولكنّها تبحثها في كونها من مخصَّصات العموم المنفصلة، لكن كتب القواعد الفقهية
تبحثها تحت قاعدة: ((العادة مُحكَّمة)) وما يتفرّع عنها. انظر: المسودة ص 123، تقريب الوصول
ص 404، الموافقات 2 / 483، الضياء اللاّمع 2 / 48، 3 / 57، التوضيح لحلولو ص 182، شرح الكوكب المنير 4 / 448، نشر البنود 2/265، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 564، 577، 584، الفروق 1 / 171، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام
…
للقرافي ص 218، 232، إعلام الموقعين 3 / 71، 4 / 200، المنثور في القواعد للزركشي 2 / 256، 377، القواعد للحصني 1 / 357، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لابن نجيم) لأحمد الحموي 1 / 295. وللوقوف على الشروط والضوابط المعتبرة للعمل بالعُرْف انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 182، نَشْر العرف (رسائل ابن عابدين) 2 / 114، المدخل الفقهي العام للزرقا 2 / 873، العرف والعادة د. أحمد فهمي ص 73، أثر العرف في التشريع الإسلامي د. السيد صالح ص 189، العرف حجيته وأثره
…
لعادل قوته 1 / 231.
(5)
هذا تعريف الاستقراء غير التام (الناقص) . وقد سبق التعريف به لغةً واصطلاحاً، كما سبق ذكر قسميه: التام والناقص في: هامش (5) ص (126) .
(6)
جزئيات صلاة الفريضة: هي حالاتها من الأداء والقضاء والإتمام والقصر. انظر: رفع النقاب القسم
2 / 1201.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من س.