الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة
(1) : ما ضابط الإصرار الذي يُصيِّر (2) الصغيرةَ (3) كبيرةً؟ قال بعض العلماء (4) : [حد ذلك](5) أن يتكرر منه تكراراً (6) يُخِلُّ بالثقة (7) بصدقه كما تُخِلُّ (8) به ملابسة الكبيرة، فمتى وصل إلى هذه الغاية صارت الصغيرة كبيرة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف (9) الأحوال، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار والنظر الصحيح من الحُكَّام وعلماء الأحكام الناظرين في التجريح (10) والتعديل.
والمباحات القادحة في المروءة (11) :
نحو الأكل في الطرقات، والتعرِّي في الخلوات ونحو ذلك مما يدل على أنه غير مكترث باستهزاء الناس به. قال* الغزالي (12) : إلا أن يكون (13) ممن يعمل ذلك على سبيل كسر النفس وإلزامها التواضع كما يفعله كثير من العباد.
(1) انظر هذه الفائدة مبسوطة في: الفروق للقرفي 1/120، 4/67، وانظر: الذخيرة 10/223.
(2)
في ن: ((تصير)) .
(3)
في ق: ((الصغير)) .
(4)
لعلَّ منهم شيخ المصنف: العز بن عبد السلام. انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص51.
(5)
في ق: ((حدّه)) .
(6)
في س: ((تكرار)) وهو خطأ، لأنه يجب انتصابه على المصدرية (مفعول مطلق) .
(7)
في ق: ((الثقة)) بدون الباء.
(8)
في س، ق:((يخل)) .
(9)
ساقطة من ق.
(10)
في س: ((الترجيح)) وهو تحريف.
(11)
المروءة لغة: مأخوذة من مَرُؤ ككَرُم، يَمْرُء مروءةً ومروَّة بالتشديد فهو مريء ككريم، أي ذو إنسانية وكمال رجولية. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير مادة "مرأ".
واصطلاحاً: الاحتراز عن المباح مما يُستهجن من أمثاله عرفاً. وقيل: آدابٌ نفسانية تَحْمِل مراعاتُها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وقيل: هي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس. وقيل: هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. وكلها معانٍ متقاربة صحيحة. انظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي 2/1019، تيسير التحرير 3/44، شرح شرح النخبة للقاري ص248، المروءة وخوارمها لمشهور بن حسن آل سليمان ص21. وهو كتاب نفيسٌ فريدٌ في بابه، وقد عدَّ جملةً وافرةً من قوادح المروءة.
(12)
لم أهتد إلى موضع هذا النقل من كتب الغزالي. وهو موجود في رفع النقاب للشوشاوي القسم 2/645.
(13)
هنا زيادة: ((ذلك)) في ق لا حجة لها.
وقولي "بعض الصغائر": معناه أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد المعصية (1) كالكِذْبة التي لا يتعلق بها ضرر، والنظر لغير ذات مَحْرم، ومنها (2) ما يكون دالاً على الاستهزاء بالدين أو (3) المروءة كما لو قَبَّل امرأة في الطريق أو أمسك (4) فرجها بحضرة الناس (5) غير مُكْتَرِث بهم، فهذه أفعال من لا يوثق بدينه ولا مروءته، فلا تأمنه في (6) الشهادة على الكذب فيها.
فائدة (7) : (8) ما تقدَّم من أن الكبيرة تَتَبْع عِظَم المفسدة، فما لا تعظم مفسدته لا يكون كبيرة، استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرةَ المفسدة، وجعلها مسقطة للعدالة موجبة للفسوق (9) لقبح ذلك الباب (10) في نفسه لا لعظم المفسدة، وذلك (11) كشهادة الزور فإنها فسوق (12) مطلقاً وإن كان (13) لم يُتْلِف بها (14) على المشهود عليه إلا (15) فَلْساً واحداً (16)، ومقتضى القاعدة (17) : أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت
(1) هنا زيادة: ((لله تعالى)) في س، وقد عَرَتْ منها جميع النسخ.
(2)
في س: ((ومثله)) .
(3)
في س: ((و)) .
(4)
في ن، س:((مسك)) والمثبت من ق ولعله الصواب، إذ في المعاجم أن ((أمسك)) يتعدَّى بنفسه خلافاً لـ ((مسك)) . انظر: لسان العرب مادة " مسك ".
(5)
هنا زيادة: ((من)) في ن ولا معنى لها.
(6)
في س: ((على)) .
(7)
هذه الفائدة طرفٌ مما سبق ذكره مما استفاده المصنف سماعاً من شيخه العز بن عبد السلام. انظر تصريحه بذلك في كتابه: نفائس الأصول 7/2960.
(8)
هنا زيادة: ((معنى)) في ن ولا معنى لها.
(9)
في س: ((للفسق)) .
(10)
ساقطة من ن.
(11)
ساقطة من ق.
(12)
في ن: ((فسق)) .
(13)
ساقطة من ق.
(14)
ساقطة من س.
(15)
ساقطة من ق.
(16)
ساقطة من ق، ن.
(17)
في ق: ((العادة)) وهو تحريف.