الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى: ثابتة بقياس القلب (1)، والثانية: ثابتة بالإجماع، من باب لا قائل بغير ذلك، فلو ثبت أن المضاف غير الصوم لزم خلاف الإجماع*.
وأما قول الحنفي: ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن [أصله الوجه](2) ، هو استدلال على الشافعي، لأنه هو (3) القائل (4) : يكفي في الرأس أقلُّ ما يسمى مسحاً، فيُبْطِل بهذا القلب مذهب الشافعي، ولا يُثبت مذهب الحنفي في إيجاب مسح الربع [من الرأس](5) ، بل جاز أن يكون الواقع [مذهب مالك، وهو إيجاب الجميع، ولا يكفي أقل ما يمكن من المسح (6) . وكذلك قول الشافعي لما قلب فلا يُقدَّر بالربع أصله الوجه، لا يلزم من عدم تمثيله بالربع الاكتفاء بأقل ما يمكن، بل جاز أن يكون الواجب](7) مسح الجميع، فليس في هذا القلب إثبات مذهب القالب، بل إبطال مذهب المستدل فقط.
القادح الرابع: القول بالمُوجب
ص: الرابع: القول بالموجَب (8) : وهو تسليم ما ادَّعاه المستدل موجَب علته
(1) المقدمة الأولى هي: أن الاعتكاف لا يستقل بنفسه. كان طريق ثبوتها قياس القلب أي قياس العكس، وحَدُّه: إثبات نقيض حكم معلومٍ في معلومٍ آخر لتنافيهما في العلة. فالحنفي استدلّ بقياس العكس على أن الاعتكاف لا يستقل بنفسه، بل لابد من ضميمة الصوم، فقال: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف عند الاطلاق، لم يَصِرْ شرطاً له بالنذر، كالصلاة لمَّا لم تكن شرطاً له عند الإطلاق، لم تصر شرطاً له بالنذر. ومن الأصوليين من خرم قياس العكس. انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3 / 358، الإحكام للآمدي 3 / 183، السراج الوهاج 2 / 848، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 205، مفتاح الوصول ص 731، فصول البدائع للفناري 2 / 275، التقرير والتحبير 3 / 162.
(2)
في ق: ((كالوجه)) .
(3)
ساقطة من ق، ن.
(4)
في ق: ((يقول)) .
(5)
في ق: ((منه)) .
(6)
انظر: هامش (4) ص 356.
(7)
ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(8)
بفتح الجيم، اسم مفعول بمعنى ما توجبه العلة أو الدليل، أي: الحكم الذي أوجبته العلة أو الدليل. والمُوجِب بكسر الجيم: هو نفس العلة أو الدليل. انظر: البحر المحيط للزركشي 7 / 372، رفع النقاب القسم 2 / 889. وفي المصباح المنير مادة " وجب ": الموجِب بالكسر: السبب، وبالفتح: المُسبَّب. انظر هذا القادح في: العدة لأبي يعلى 5 / 1462، المنخول ص 402، المحصول للرازي 5 / 269، تقريب الوصول ص 384، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 279، التلويح للتفتازاني 2 / 210، البحر المحيط للزركشي 7 / 372، التقرير والتحبير 3 / 340، التوضيح لحلولو ص 355، نثر الورود
2 / 541، المنهاج للباجي ص 173، المعونة للشيرازي 246، الكافية للجويني ص 161، كتاب الجدل لابن عقيل ص 443.
مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.
الشرح
القول بالموجَب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به، ومعناه الذي يقتضيه ذلك الدليل ليس هو المتنازع فيه، وإذا لم يكن المتنازع فيه أمكن تسليمه واستبقاء الخلاف على حاله في صورة النزاع.
مثاله في العلل: قول القائل الخيل (1) حيوان يُسابق عليه فتجب (2) فيه الزكاة كالإبل؛ فإن الخيل يُسابق عليها كالإبل، فيقول السائل: أقول بموجَب هذه العلة، فإن الزكاة عندي واجبة (3) في الخيل إذا كانت للتجارة، فإيجاب الزكاة (4) من حيث الجملة أقول به، إنما النزاع إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل (5) ، فسلَّم ما اقتضته العلة، ولم يضره (6) ذلك في صورة النزاع.
ومثاله في النصوص: قول المستدل: إن المُحْرم لا يُغَسَّل ولا يُمَسُّ بطيبٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم في محرم وَقَصَتْ به ناقته:((لا تُمِسُّوه بطيبٍ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) (7) يقول السائل: النزاع ليس في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما النزاع في المحرمين في زماننا، والنص ليس فيه عموم يتناولهم، إنما هو في شخص مخصوص (8) ، فلا يضرنا
(1) ساقطة من س، ق، ن، ش. وهي مثبتة في م، ز، وفي ص، و: ((جواد يسابق عليه
…
)) .
(2)
في س: ((فيجب)) وهو جائز. انظر هامش (11) ص 27.
(3)
ساقطة من س.
(4)
وضع مصحح نسخة ق علامة هنا وأشار في الهامش بزيادة: ((في رقابها)) وهو سهو بيّن. والصواب بدونها كما في الأصل، ولعلّ مردَّ السهو قَفْزُ نظر الناسخ إلى السطر التالي لهذا.
(5)
قول أكثر أهل العلم لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، إلا أن تكون عروض تجارة. وقال أبو حنيفة بالزكاة في الخيل إذا كانت سائمة غير معدَّة للجهاد أو حمل الأثقال، أو الركوب، بل اقتنيت لمجرد الاستيلاد والنتاج. انظر المسألة في: الحاوي 3 / 191، بدائع الصنائع 2 / 445، بداية المجتهد 3 / 73، المغني 4 / 66، الذخيرة 3 / 94، شرح فتح القدير 2 / 192، فقه الزكاة للقرضاوي 1 / 222.
(6)
في س: ((يضر)) .
(7)
سبق تخريجه.
(8)
في ق: ((مخصص)) .