الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكتبها الخلفاء والملوك لتشريف المكتوب إليه، فإنها تبقى عند (1) الأعقاب تذكيراً (2) بذلك الشرف وعظم المنزلة، فكل ما دلت عليه العادة (3) من ذلك اتُّبع وكان كالمنطوق، والمنائح (4) : الشاة (5) تعطى لمن يأكل لبنها مع بقائها على ملك رَبِّها، والإِفْقار (6) : الإذن في ركوب البعير، والإسكان: الإذن في سكنى الدار، والعُمْرى (7) : إسكانه عمره، والعَريَّة (8) : هبة ثمر النخل.
الإتلاف
ص: الإتلاف (9) :
إما للإصلاح (10) في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء المتآكلة، أو للدفع كقتل الصُّوَّال (11) والمؤذي من الحيوان،
(1) في ق: ((بعد)) وهو تحريف.
(2)
في ن: ((تذكير)) وهي خطأ نحوي، لأنها غير منتصبة، والمفعول لأجله حكمه النَّصب.
(3)
ساقطة من ق.
(4)
جمع منيحة، ويُقال: مِنْحة، وكلّ عطيّة منيحة، والعرب تضع أربعة أسماء مواضع العارية، وهي: المَنِيحة، والعَرِيَّة، والإفْقار، والإِجْنال. انظر: مادة " منح " في: لسان العرب.
(5)
في ن: ((كالشاة)) .
(6)
الإفقار: إعارة الدابَّة ليركبها، مأخوذ من ركوب فِقار الظهر. ويقال: الفُقْرى كالعُمْرى. انظر مادة
" فقر " في: لسان العرب.
(7)
سبق التعريف بها.
(8)
العَرِيَّة: النخلة المُعْراة، وأَعْراه النخلة: وهب له ثمرة عامها. وليس في هذا بيع، وإنما فضل ومعروف، ثم أُرْخص للمُعْري في بيع ثمر نخلةٍ في رأسها بخرْصها من التمر. وسُميت عريةً لعروُّها من جملة التحريم. انظر مادة " عرا " في: لسان العرب. وانظر تعريفها في الاصطلاح في: المنتقى للباجي 4 / 226، شرح حدود ابن عرفة 2 / 389.
(9)
الإتلاف لغة: الإفناء، مصدر أَتْلف، والتَّلف: الهلاك والعطب. انظر مادة " تلف " في: لسان العرب. واصطلاحاً: إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبةً منه عادة. انظر: بدائع الصنائع
10 / 70.
(10)
في متن هـ: ((في الاصطلاح)) ، والمثبت أنسب من جهة تركيب العبارة.
(11)
الصُّوَّال: جمع صائل كالصُّوَّام، والصائل: هو القاصد للوثوب على الشخص. وصال عليه: وثب عليه صَوْلاً وصيالاً وصيالةً ومصاولة. انظر مادة " صول " في: لسان العرب، وانظر: الفروق
4 / 183.
أو لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم (1) وإفساد الصُّلْبان، أو لتعظيم الكلمة كقتل البغاة، أو للزجر كرجم (2) الزناة وقتل الجناة.
الشرح
البغاة: هم الذين يقاتلون بالتأويل من أهل الإسلام (3)، سُمُّوا بغاةً: إما لبغيهم، أو لأنهم يبغون الحق على زعمهم، وكان قتالهم للكلمة (4) ؛ لأنهم فَرَّقُوها بخروجهم عن الطاعة.
ومن ذلك - أعني القتال للإتلاف - قتال الظلمة؛ لدفع ظلمهم، [وحسم](5) مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم، إذا لم يمكن* (6) دفعهم إلا بذلك.
[ومن ذلك](7) قتل من كان دَأْبه أذية المسلمين طَبْعاً له، وذلك متكرر منه لا لعذر، وعَظُم ضرره وفساده في الأرض، ولم يمكن (8) دفعه إلا بقتله قُتِلَ بأيسر الطرق المزهقة لروحه. وكذلك من طلَّق امرأته ثلاثاً وكان يهجم على الزنا [بها، فإنَّ
لها] (9) مدافعته بكل طريق، [ولو لم](10) تقدر إلا بقتله قتلته بأيسر الطرق في ذلك. وكذلك إتلاف ما يُعصى الله تعالى به من الأوثان والملاهي.
(1) لا أعلم كيف يُمحى الكفر من القلب؟! ولو قال: لمحو الكفر من الأرض لكان مقبولاً. وعبارة " قواعد الأحكام " ص (508) هي: ((قتل الكفار دفعاً لمفسدة الكفر في قتال الطلب، ودفْعاً لمفسدتي الكفر والإضرار بالمسلمين في قتال الدَّفْع)) . ولكن ما سطَّره المصنف هنا لعلَّه يتمشَّى مع مذهبه في وجوب إجبار الكفار على الإسلام. انظر هامش (5) ص (471) . وانظر: الذخيرة 3 / 387.
(2)
في ق: ((كقتال)) والمثبت أصح؛ لأن الزناة يرجمون.
(3)
انظر: الذخيرة 12 / 5، الفروق 4 / 171.
(4)
في ق: ((لعظيم)) .
(5)
ساقطة من ق.
(6)
في ق: ((يكن)) .
(7)
في س: ((كذلك)) .
(8)
في ق: ((يكن)) .
(9)
في ق: ((فلها)) .
(10)
في ق: ((لم)) .