الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخذ بأقل ما قيل
ص: الأخذ بالأخف (1) ،
وهو عند الشافعي رحمه الله حجة (2) كما قيل - في دية اليهودي - إنها مساوية لدِيَة المسلم (3) . [ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو
(1) هكذا ترجم المصنف لهذه المسألة هنا، وكذا في نفائس الأصول 9 / 4070، ثم أخذ يشرح بما يدلُّ على مسألةٍ أخرى وهي:((الأخذ بأقل ما قيل)) . وعنوانهما متقاربان لا يُؤْمن من الوقوع في اللَّبس بسببه، وفي الحقيقة هما مسألتان متغايرتان. فالأخذ بأقل ما قيل حقيقته - كما قال السمعاني -: أن يختلف المختلفون في مقدَّرٍ بالاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقلّها عند إعواز الدليل. انظر: قواطع الأدلة (3 / 394) وهي ما سيذكرها المصنف. أما مسألة الأخذ بالأخف فصورتها: أن يقوم دليلٌ على وجوب شيءٍ يمكن تحقيقه بأحد وجهين، أخفّ أو أثقل، ولم يقم دليل على خصوص أحدهما، وتعارضت فيها الاحتمالات أو تعارضت مذاهب العلماء، والأخفّ في هذه الحالة لا يدخل في الأثقل، كما هو الحال في المسألة السابقة. مثالها: من نَذَر هَدْياً، فهل تجزيه شاة أو لابدّ من بدنة؟ ومن نذر صوم شهرٍ - وصام بغير الهلال - فهل يكتفي بتسعةٍ وعشرين يوماً أو لابد من ثلاثين؟ . في المسألة ثلاثة مذاهب، الأول: يجب الأخذ بالأخف. الثاني: وجوب الأخذ بالأشقّ. الثالث: التخيير. والفخر الرازي في المحصول
(6 / 160) فرَّق بين المسألتين، بأن جعل مسألة الأخذ بأقل ما قيل: هو ما كان الأقل فيها جزءاً من ماهية الأصل، بينما مسألة الأخذ بالأخف: هو ما لم يكن فيها الأخف جزءاً من ماهية الأصل. انظر: نهاية الوصول للهندي 8 / 4036، جمع الجوامع بحاشية البناني 2 / 352، البحر المحيط للزركشي
8 / 31، تشنيف المسامع 3 / 430، الضياء اللامع 3 / 139، التوضيح لحلولو ص 412، إرشاد الفحول 2 / 275.
(2)
انظر مذهب الشافعي في الأم 6 / 105، ونسب ابن السبكي الأخذ بأقل ما قيل إلى الجمهور والباقلاني. انظر: الإبهاج 3 / 175، ونقل المصنف في نفائس الأصول (9 / 4071) عن القاضي عبد الوهاب أن مذهب المالكية التفصيل، فتارة يؤخذ بالأقل وتارة لا يؤخذ به، وقال: هذه المسألة تتعلق باستصحاب الحال أكثر من تعلُّقها بالإجماع. وذهب ابن حزم إلى ردّ القول بأقل ما قيل، وحكى قولاً بالأخذ بأكثر ما قيل ليخرج من عهدة التكليف بيقين. وهناك من قال: يمكن الأخذ بالأوسط من الأقوال كما يحدث في تقويم السلع وأروش الجنايات. انظر: شرح اللمع 2 / 993، قواطع الأدلة 3 / 394، المحصول للرازي 6 / 154، الإحكام للآمدي 1 / 281، المسودة ص 490، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2/ 43، تقريب الوصول ص 395، الضياء اللَاّمع 2 / 246، شرح الكوكب المنير 2 / 257، فواتح الرحموت 2 / 412.
(3)
هذا مذهب الحنفية. انظر: المبسوط 26 / 84، بدائع الصنائع 10 / 310، البناية في شرح الهداية
12 / 214.