الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قولنا (1) ] (2) ومنهم من قال: ثلثها (3)[أخذاً بالأقل](4) ، فأوجب الثلث فقط؛ لكونه مجمعاً (5) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (6) .
تفويض الحكم إلى المجتهد
العصمة (7)، وهي أن العلماء اختلفوا: هل يجوز أن يقول الله تعالى
لنبيٍّ أو عالم أحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب (8) ،
قطع [بوقوع
(1) هذا مذهب المالكية والحنابلة. انظر: الاستذكار 25 / 161، الذخيرة 12 / 356، المغني 12 / 51، كشاف القناع 6 / 23.
(2)
ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وعندنا نصفها)) .
(3)
هذا مذهب الشافعية. انظر: الحاوي الكبير للماوردي 12 / 308، العزيز شرح الوجيز (الشرح
الكبير) للرافعي 10 / 330، حاشية الجمل على شرح المنهج 7 / 462.
(4)
ساقط من ق.
(5)
في ن: ((مجمع)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر ((كون)) حقُّه الانتصاب.
(6)
انظر: المستصفى 1 / 376.
(7)
سمَّاها حلولو في التوضيح ص (413) بـ" التوفيق ". ويسمّيها كثير من الأصوليين بـ" التفويض "، أي: تفويض الله الحكمَ إلى نبي أو عالم ليحكم بما شاء وكيفما اتفق دون الاستناد إلى مدارك شرعية، ويكون صواباً. لكن من الأصوليين مَنْ عدَّ هذه المسألة من علم الكلام وليست معروفة عند الفقهاء، وقال السمعاني:((ليس فيها كبير فائدة؛ لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد، ولا يتوهم وجوده في المستقبل)) قواطع الأدلة 5 / 96، وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي 4 / 209.
(8)
الخلاف هنا في أمرين: في الجواز العقلي، وفي الوقوع الشرعي. أما الجواز العقلي فأكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية يقولون به، وتردد الشافعي في ذلك، ومنهم من ينقل توقفه في الوقوع. وقال أبو علي الجبائي - وقيل رجع عنه - وأبو يعلى والسمعاني وابن عقيل بجواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون
غيره. وأكثر المعتزلة على عدم الجواز وبه قال الجصاص. أما الوقوع الشرعي فالمختار عند الأحناف وأصحاب الأئمة الثلاثة عدم وقوعه، وقال النظّام ومُوَيْس بن عمران والروافض بالوقوع جزماً، ومثَّلوا له بقصة الإذخر، وقتل النّضر بن الحارث، وحديث الأقرع بن حابس عن الحج (انظرها في المحصول
6 / 141 - 148) ، وقيل: بالتوقف في الوقوع. انظر: الرسالة ص 92 - 104، 508، الفصول في الأصول للجصاص 2 / 242، المعتمد 2 / 329، العدة لأبي يعلى 5 / 1587، اللمع للشيرازي
ص 267، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 5 / 410، الوصول لابن برهان 2 / 209، الإحكام للآمدي 4 / 209، منتهى السول والأمل ص 217، المسودة 510، تقريب الوصول ص 419، الإبهاج 3 / 196، البحر المحيط للزركشي 8 / 51، التقرير والتحبير 3 / 447، التوضيح لحلولو
413، التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص 627، فواتح الرحموت 2 / 441.
ذلك] (1) مُوَيْس (2) بن عمران، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه (3) ، وتوقَّف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه (4) ووافقه الإمام (5) .
الشرح
حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إِلَاّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (6)
[فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه](7) ، ومقتضى السياق أنه صار (8) حراماً (9) عليه، وذلك يقتضي أنه ما حَرَّم على نفسه إلا ما جعل الله له أن يفعله، ففعل التحريم، ولو أن الله تعالى هو المُحرِّم لقال إلا ما حرَّمنا على إسرائيل.
حجة المنع: أن ذلك يكون تصرفاً في الأديان بالهوى، والله تعالى لا يشرع إلا المصالح لا اتباع الهوى. وأما قصة إسرائيل عليه السلام فلعله حرَّم على نفسه بالنذر، ونحن نقول به.
حجة التوقف: تعارض المدارك.
(1) في ن: ((بذلك)) .
(2)
هكذا في نسخة متن ف، وهو مما انفردت به، وهو الصواب كما في المعتمد 2 / 329، والمعتبر للزركشي ص 287 وغيرهما. وقد تحرَّفت في جميع النسخ إلى ((موسى)) وهو ما تتابع عليه كثير من الأصوليين. أما ترجمته فهو أبو عمران مُوَيْس بن عمران المعتزلي صاحب النظّام، ومن شيوخ الجاحظ، كان واسع العلم والكلام والإفتاء، ويقول بالإرجاء عاش بين القرنين الثاني والثالث. انظر: طبقات المعتزلة ص 76.
(3)
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 17 / 123، المعتمد 2 / 329، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص 668.
(4)
وقع اضطراب بين العلماء في موقف الشافعي من مسألة التفويض، فمنهم من يذكر تردد الشافعي في الجواز العقلي، وآخرون: في الوقوع مع الجزم بالجواز. والذي وجدْتُه في الرسالة ص (92 - 104) ما يدلُّ على أن التفويض للنبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ محتمل وجائز. والله أعلم. وانظر: المعتمد 2 / 329، قواطع الأدلة 5 / 91 - 92، البحر المحيط للزركشي 8 / 52.
(5)
انظر: المحصول 6 / 137.
(6)
آل عمران، من الآية:93.
(7)
ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(8)
ساقطة من ق.
(9)
في ق: ((حرام)) وهو مستقيم؛ لأن كلمة " صار " التي قبلها ساقطة منها.