الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيغة الحصر متعذرة في ذلك (1) ، لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم، فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيبقى مُجْملاً، فسقط الاستدلال به (2)(3) .
حكم إجماع الخلفاء الراشدين
ص: وإجماع الخلفاء الأربعة حجة (4) عند أبي خازم (5) ، ولم يعتدَّ بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (6) .
الشرح
…
... مستنده (7) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي عضُّوا عليها بالنواجذ)) (8) وهذه صيغةُ تخصيصٍ تفيد الأمر
(1) أي يتعذَّر حمل صيغة الحصر على إذهاب الرجس بمعنى الخطأ، لأن الله تعالى كتب على بني آدم وقوعهم في الخطأ، قال صلى الله عليه وسلم:((كل بني أدم خطاء)) . رواه الترمذي (2499) ، ابن ماجه (4251) وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 2 / 724.
(2)
ساقطة من ق.
(3)
وجواب آخر هو: أن الله كتب العصمة لمجموع الأمة، والعِتْرة هم بعض الأمة فلا إجماع. انظر: نهاية الوصول للهندي 6/2588، التوضيح لحلولو ص285، فواتح الرحموت2/286، إرشاد الفحول1/323.
(4)
ساقطة من س. وحجية إجماع الخلفاء الأربعة رواية عن الإمام احمد وقال به أبو حازم من الحنفية كما سيأتي. انظر: العدة لأبي يعلى4/1198، أصول السرخسي 1/317 المسودة ص 340، تيسير التحرير 3/242، فواتح الرحموت 2 / 289.
(5)
في ق: ((أبي هاشم خازم)) وإقحام هاشم هنا خطأ. وفي سائر نسخ الشروح والمتن بالحاء المهملة. والذي في أكثر كتب التراجم بالخاء المعجمة. وترجمته: هو عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي، كان ورعاً ذكياً عالماً بمذهب أبي حنيفة، ولي قضاء الشام والكوفة والكَرْخ، وكان شديداً على الأمراء. من كتبه: المحاضر والسجلات، أدب القاضي، الفرائض. ت 292هـ. انظر: الفوائد البهية ص86، الجواهر المضية1/296، الطبقات السنية4/267.
(6)
ذكر الجصاص قصة أبي خازم مع الخليفة العباسي المعتضد بالله، وفيها أن أبا خازم حكم بردِّ أموالٍ تحصلَّت في بيت المال إلى ذوي الأرحام فهم أولى بها، فأنفذ المعتضد قضاءه وكتب به إلى الآفاق. انظر: الفصول للجصَّاص 3 / 302، كتاب الإجماع لأبي بكر الجصاص تحقيق زهير شفيق كبي ص183، وانظر: المبسوط للسرخي30/2، البداية والنهاية 11/78. ومسألة توريث ذوي الأرحام والخلاف فيها سبق الإشارة إليها.
(7)
ساقطة من ن.
(8)
هذا الحديث جزء من حديثٍ طويلٍ للعِرْبَاض بن سارية رضي الله عنه يرفعه. أخرجه أبو داود (4607) ، والترمذي (2676) ، وابن ماجه (43) ، والحاكم في مستدركه (1/95) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/13) وإرواء الغليل 8/107.