الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الاجتهاد
ص: وهو استفراغ الوُسْع (1) في المطلوب لغةً (2) . واستفراغ الوُسْع في النظر فيما لا (3) يلحقه فيه لَوْمٌ شرعي اصطلاحاً (4) .
وفيه تسعة فصول (5) :
(1) في س: ((الجهد)) .
(2)
انظر مادة " جهد " في: لسان العرب، المصباح المنير، القاموس المحيط
(3)
ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسخ ق، ز، م. والصواب إثباتها؛ لأنها مثبتة في: المحصول (6/6)، وفي: نفائس الأصول (9/3789) ، ولأن المعنى في الحدّ بدونها يختلُّ، فإن كان المراد أنه يلحق المجتهدَ لومٌ شرعي على تقدير تركه الاجتهاد في تحصيل الحكم الشرعي إذا تعيَّن عليه، كان الحدُّ غير مانع؛ لأنه يندرج فيه كل ما يُجْتَهد فيه من أصول الديانات وتعيين القبلة
…
إلخ، وهذا لا يُسمى اجتهاداً بالاصطلاح بل باللغة. وإن كان المراد أنه يلحق المجتهد لومٌ شرعي بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد، كان الحدُّ غير جامع؛ لأنه لم يتناول إلا الواجبات. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم 2/1060. وانظر: التوضيح لحلولو ص 382 أما إذا أثبتت "لا" في الحدّ، فيكون قوله ((فيما لا يلحقه فيه لومٌ شرعي)) قيداً في التعريف يُدْخِل الفروع، ويُحترز به عما يكون فيه اللوم وهو ما يتعلَّق بالأصول. ولهذا قال الرازي عقب تعريفه هذا: وهذا سبيل مسائل الفروع، ولذلك تُسَمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد، والناظر فيها مجتهد. وليس هذا حال الأصول. المحصول 6/6. وانظر: نهاية الوصول للهندي 8/3785
(4)
لم يرتضِ المصنف هذا التعريف ولم يستحسنه في نفائس الأصول (9/3790-3792) ، وأورد عليه إشكالاً، وناقش عدداً من التعريفات، ثم قال:((والذي أراه أنه: بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد)) وشَرَحَه هناك.
ومن تعريفات الاجتهاد المناسبة هو ((بذل الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط)) ذكره الشوكاني وشرحه في: إرشاد الفحول 2/295 وانظر: الإحكام لابن حزم 2/629، الحدود للباجي ص 64، اللمع للشيرازي ص 258، الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص 137، منتهى السول والأمل ص 209، التقرير والتحبير 3/388، شرح الكوكب المنير 4/458، فواتح الرحموت 2/415
(5)
نبَّه الشوشاوي تنبيهاً لطيفاً وقال بأن الصواب أن يقول المصنف: ((الباب التاسع عشر في الاجتهاد، وفيه عشرة فصول. الفصل الأول: في حقيقته، وهو استفراغ الوسع في المطلوب
…
إلخ)) . ثم يقول: الفصل الثاني: في النظر وهكذا
…
، وهذا التفطن من الشوشاوي جاءه مِنْ حَصْرِ عدد فصول الكتاب؛ لأن المصنف ذكر في مقدمة متنه " تنقيح الفصول " بأنه لخَّصه في مائة فصل وفصلين، فبهذا الفصل المشار إليه في حقيقة الاجتهاد يكتمل العدد، وإلا فليس في الكتاب إلا مائةُ فَصْلٍ وفصلٌ واحد.