الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العادة (1) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلَّبنا الأول والشافعي الثاني (2) . ونحو (3) اختلاف الجاني مع المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده، الظاهر: سلامة الأعضاء في الناس ووجودها، والأصل: براءة الذمة (4) ، اختلف العلماء في جميع ذلك، واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل: براءة الذمة، والغالب: المعاملات ولا سيما إذا كان المدعي من أهل الدين والورع (5) ، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها والأصل براءة الذمة (6) .
فائدة
(7) : الأصل أن يحكم الشرع (8) بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد عن المعارض. وقد اسْتُثني من ذلك أمور لا يُحْكم فيها إلا بمزيد ترجيح يُضمُّ إليه:
أحدها: ضَمُّ اليمين إلى النُّكُول (9)، فيجتمع الظاهران (10) . وثانيها: تحليف
(1) في س، ق:((العدالة)) وهو مما انفردت به، وهو متّجه بمعنى: ظاهر العدالة الصدق.
(2)
تمسّك الحنفية والشافعية والحنابلة بالأصل، وأخذ المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية بالظاهر؛ لأن الغالب فيمن يُشَاهد وهويُدخل الأطعمة بيته يثير الظن بصدقه. انظر: بدائع الصنائع 5 / 164، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 58، تبصرة الحكام 1 / 266، مواهب الجليل 5 / 579، الحاوي 11 / 446، تقرير القواعد لابن رجب 3 / 166، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 34 / 77.
(3)
في ق: ((وهو)) وهو تحريف.
(4)
انظر: قواعد الأحكام ص 459، مغني المحتاج 5 / 272، كشاف القناع 5 / 658، رفع النقاب للشوشاوي القسم 2 / 1261.
(5)
عبارة المصنف في كتابه الفروق (4 / 76) أوضح مما هاهنا، إذ يقول: ((بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدَّيْن ونحوه، فالقول قول المدّعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله تعالى، ومن الغالب عليه ألَاّ يدعي إلا ماله
…
)) . وانظر: حكاية الاتفاق في: المنثور في القواعد للزركشي 1 / 315، تقرير القواعد لابن رجب 3 / 162، تبصرة الحكام 1 / 106.
(6)
انظر: المراجع السابقة
(7)
انظرها في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 462 - 463.
(8)
ساقطة من ق.
(9)
النكول لغة: النكوص والامتناع. انظر: مادة " نكل " في: لسان العرب. واصطلاحاً: امتناعُ مَنْ وَجَبتْ عليه أو له يمينٌ منها. حدود ابن عرفة بشرحه للرصَّاع 2 / 611.
(10)
هما: ظاهر اليمين وهو: الصدق، وظاهر النكول وهو: الكذب. ومع ذلك لا يحكم بمجرد نكول المدَّعى عليه، بل لابد من ضميمة أخرى وهي: تحليف المدَّعي. انظر: المدونة 4 / 102.