المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مراتب رواية الصحابي - جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث عشرفي فِعْله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأولفي دلالة فعله صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة القائلين بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة

- ‌حجة القائلين بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

- ‌حجة القائلين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما لا قُرْبة فيها على الندب

- ‌إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الثانيفي اتباعِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌طرق معرفة صفات أفعاله صلى الله عليه وسلم

- ‌حجة ابن خلَاّد

- ‌سؤال:

- ‌تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين

- ‌مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل

- ‌مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

- ‌مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

- ‌مسألة تعارض الفعلين

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثالثفي تأسِّيه صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌حجة النّافين لتعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع مَنْ قبله قبل نبوته

- ‌حجة المثبتين لتعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل نبوته

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

- ‌فائدة

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

- ‌حجة منكري النسخ سمعاً

- ‌أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام

- ‌وقوع النسخ في القرآن

- ‌حكم نسخ الشيء قبل وقوعه

- ‌حكم النسخ لا إلى بدل

- ‌حكم النسخ بالأثقل

- ‌أنواع النسخ في القرآن وأحكامها

- ‌حكم النسخ في الأخبار

- ‌حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد

- ‌الفصل الثالثفي الناسخ والمنسوخ

- ‌حكم نسخ الكتاب بالآحاد

- ‌حكم نسخ السنة بالكتاب

- ‌حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

- ‌حكم نسخ الإجماع والنسخ به

- ‌حكم نسخ الفحوى والنسخ به

- ‌حكم نسخ القياس والنسخ به

- ‌حكم النسخ بالعقل

- ‌حكم الزيادة على النص

- ‌حكم الزيادة غير المستقلة على النص

- ‌حكم النقص من النص

- ‌الفصل الخامسفيما يُعْرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حكم إجماع الأمم السالفة

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين

- ‌حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه

- ‌حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما

- ‌مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين

- ‌حجية الإجماع السكوتي

- ‌إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً

- ‌حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

- ‌حكم إجماع أهل المدينة

- ‌حكم إجماع أهل الكوفة

- ‌حكم إجماع العِتْرة

- ‌حكم إجماع الخلفاء الراشدين

- ‌حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

- ‌هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع

- ‌هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل

- ‌تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس

- ‌حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي

- ‌سؤال:

- ‌الدلالة على قطعية الإجماع

- ‌الفصل الثالثفي مُسْتَنَدِه

- ‌حجة الجواز بالأمارة:

- ‌الفصل الرابعفي المجمعين

- ‌هل يعتبر العوام من أهل الإجماع

- ‌المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ

- ‌حكم اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌حكم إجماع غير الصحابة

- ‌الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

- ‌العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ

- ‌الفصل الخامسفي المُجْمَع عليه

- ‌الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الدنيويات

- ‌حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌الكلام على الإجماع في العقليات

- ‌الإجماع في الحروب والآراء

- ‌الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

- ‌تنبيه

- ‌الباب السادس عشرفي الخبر

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر

- ‌سؤال:

- ‌هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر

- ‌هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار

- ‌الفصل الثانيفي التواتر

- ‌إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

- ‌إفادة المتواتر العلم الضروري

- ‌{اشتراط العدد في التواتر}

- ‌انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

- ‌شرط المتواتر

- ‌الفصل الثالثفي الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر

- ‌الفصل الرابعفي الدالِّ على كذب الخبر

- ‌الفصل الخامسفي خبر الواحد

- ‌شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

- ‌حكم رواية الصبي

- ‌حكم رواية الكافر

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌اشتراط العدالة في الراوي

- ‌تعريف الصحابي وعدالته

- ‌تعريف العدالة

- ‌فائدة

- ‌حكم رواية الفاسق

- ‌حكم رواية المجهول:

- ‌طرق معرفة العدالة

- ‌إبداء أسباب الجرح والتعديل:

- ‌حجة اشتراط العدد في الجميع:

- ‌تعارض الجرح والتعديل

- ‌الفصل السادسفي مستند الراوي

- ‌الفصل السابعفي عدده

- ‌هل يشترط في الراوي الفقه

- ‌أمور لا تقدح في الراوي:

- ‌هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى

- ‌حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

- ‌حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

- ‌الفصل التاسعفي كيفية الرواية

- ‌مراتب رواية الصحابي

- ‌مراتب رواية غير الصحابي

- ‌الفصل العاشرفي مسائل شتى

- ‌حجية الحديث المرسل

- ‌المراسيل التي يقبلها الشافعي

- ‌سؤال:

- ‌حكم رواية الحديث بالمعنى

- ‌حكم زيادة الثقة

- ‌الباب السابع عشرفي القياس

- ‌الفصل الأولفي حقيقته

- ‌حقيقة القياس اللغوية

- ‌الفصل الثانيفى حكمه

- ‌أدلة المثبتين لحجية القياس

- ‌أدلة النافين لحجية القياس

- ‌القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات

- ‌تعارض القياس مع خبر الواحد

- ‌تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه

- ‌الفصل الثالثفي الدال على العلة

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌المسلك الثاني: الإيماء

- ‌المسلك الثالث: المناسب

- ‌الكليات الخمس:

- ‌تقسيم المناسب

- ‌المسلك الرابع: الشبه

- ‌مثال الشبه عند القاضي:

- ‌المسلك الخامس: الدوران

- ‌حجة المنع:

- ‌المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم

- ‌السبر معناه في اللغة:

- ‌المسلك السابع: الطرد

- ‌المسلك الثامن: تنقيح المناط

- ‌الفصل الرابعفي الدال على عدم اعتبار العلة

- ‌القادح الأول: النّقض

- ‌القادح الثاني: عدم التأثير

- ‌القادح الثالث: القَلْب

- ‌القادح الرابع: القول بالمُوجب

- ‌القادح الخامس: الفرق

- ‌الفصل الخامسفي تعدد العلل

- ‌الفصل السادسفي أنواعها

- ‌حكم التعليل بالمحل

- ‌حكم التعليل بالحكمة

- ‌حكم التعليل بالعدم

- ‌حكم التعليل بالإضافات

- ‌حكم التعليل بالحكم الشرعي

- ‌حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

- ‌حكم التعليل بالعلة المركبة

- ‌حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

- ‌حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

- ‌حكم التعليل بالمانع

- ‌الفصل السابعفيما يدخله القياس

- ‌القياس في العقليات

- ‌القياس في اللغات

- ‌القياس في الأسباب

- ‌حكم القياس في العدم الأصلي

- ‌حكم إثبات أصول العبادات بالقياس

- ‌القياس في المقدرات والحدود والكفارات

- ‌القياس في الرخص

- ‌القياس في العاديات ونحوها

- ‌الفصل الأولهل يجوز تساوي الأمارتين

- ‌تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

- ‌الفصل الثانيفي الترجيح

- ‌الترجيح في العقليات

- ‌الترجيح بكثرة الأدلة:

- ‌العمل عند تعارض الدليلين

- ‌الفصل الثالثفي ترجيحات الأخبار

- ‌ترجيح الأخبار في الإسناد

- ‌ترجيح الأخبار في المتن

- ‌الفصل الرابعفي ترجيح الأقيسة

- ‌الفصل الخامسفي ترجيح طرق العلة

- ‌الباب التاسع عشرفي الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد

- ‌الفصل الأولفي النظر

- ‌الفصل الثانيفي حكمه

- ‌الصور المستثناة من تحريم التقليد:

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌التقليد في الفروع

- ‌فروع ثلاثة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الفرع الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي زمانه

- ‌الفصل الخامسفي شرائطه

- ‌تجزُّؤ الاجتهاد:

- ‌الفصل السادسفي التصويب

- ‌الفصل السابعفي نقض الاجتهاد

- ‌الفصل الثامنفي الاستفتاء

- ‌التقليد في أصول الدين:

- ‌الباب العشرونفي جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

- ‌الفصل الأولفي الأدلة

- ‌قول الصحابي

- ‌المصلحة المرسلة

- ‌الاستصحاب

- ‌البراءة الأصلية

- ‌العُرْف والعادة

- ‌الاستقراء

- ‌سد الذرائع

- ‌علاقة الوسائل بالمقاصد

- ‌قاعدة

- ‌تنبيه:

- ‌عذر العالم في مخالفة الدليل

- ‌القاعدة الأولى: في الملازمات

- ‌الاستحسان

- ‌الأخذ بأقل ما قيل

- ‌تفويض الحكم إلى المجتهد

- ‌إجماع أهل الكوفة

- ‌قاعدة في التعارض

- ‌تعارض الدليلين

- ‌تعارض البينتين

- ‌تعارض الأصلين

- ‌تعارض الظاهرين

- ‌تعارض الأصل والظاهر

- ‌فائدة

- ‌أدلة وقوع الأحكام

- ‌الفصل الثانيفي تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌النقل

- ‌الإسقاط

- ‌القبض

- ‌الإقباض

- ‌الالتزام

- ‌الخلط

- ‌إنشاء المِلْك

- ‌الاختصاص

- ‌الإذن

- ‌الإتلاف

- ‌فائدة:

- ‌ مسألة

- ‌التأديب والزجر

- ‌خاتمة متن الكتاب

- ‌خاتمة شرح الكتاب

الفصل: ‌مراتب رواية الصحابي

‌الفصل التاسع

في كيفية الرواية

(1)

‌مراتب رواية الصحابي

ص: إذا قال الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو شافهني فهذا أعلى المراتب (2) .

وثانيها: أن يقول: قال عليه السلام (3) .

وثالثها: [أن يقول](4) أمَر (5) بكذا أو نَهَى عن كذا، فهذا (6) كله محمول عند المالكية (7) على أمره عليه السلام، خلافاً لقوم (8) .

(1) بحث علماء الأصول وعلماء الحديث كيفيات تحمُّل الرواية وأدائها وألفاظ الرواية ومراتبها وحكمها، ووقع بينهم اختلاف في التقسيم والترتيب والحصر، ولا ضير في ذلك إذ الغاية من معرفة ألفاظ الرواية ومراتبها الحكم عليها من جهة القبول والرفض. والله أعلم.

(2)

حكم هذه المرتبة: أنها حجة مجمع عليها، لعدم تطرّق الاحتمال إليها، وهي الأصل في الرواية والتبليغ. انظر: المستصفى 1/309، الإحكام للآمدي 2/95، الإبهاج 2/328، البحر المحيط للزركشي 6/296، شرح الكوكب المنير 2/481، نشر البنود 2/62.

(3)

حكم هذه المرتبة: أنها حجة عند الأكثرين؛ لأن قول الراوي: ((قال عليه الصلاة والسلام) ظاهره النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة في روضة الناظر (1/342)((ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا، ولو قُدِّر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة)) . انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/185، الإحكام للآمدي 2/95، نهاية الوصول للهندي 7/3000، التقرير والتحبير 2/350، التوضيح لحلولو ص320.

(4)

ساقطة من جميع النسخ، والمثبت هنا من نسخة ن، وهو الأنسب تمشِّياً مع سياق جميع المراتب المذكورة.

(5)

هنا زيادة: (عليه السلام) في جميع نسخ المتن والشرح ما خلا النسختين س، ومتن د. وقد رأيت إسقاطها؛ لأن المصنف سيذكر في الشرح ـ بعد قليل ـ ما يدلُّ على عدم ذكر الفاعل، وأن لفظ ((أَمَر بكذا ونَهى عن كذا)) يحتمل أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. انظر هامش (10) ص (271) .

(6)

س، متن هـ، ن:((وهذا)) .

(7)

انظر: إحكام الفصول ص (385) ، تقريب الوصول ص (304) ، نيل السول للولاتي ص (151) ، وهذا مذهب الجمهور، قال الآمدي في الإحكام (2/96) : ((والذي عليه اعتماد الأكثرين أنه حجة، وهو الأظهر، وذلك لأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن يكون عارفاً بمواقع الخلاف والوفاق

)) وانظر: العدة لأبي يعلى 3/999، المحصول للرازي 4/446، فواتح الرحموت 2/206، الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص 419.

(8)

نُسب إلى داود الظاهري وبعض المتكلمين. انظر: التلخيص للجويني 2/411، التمهيد لأبي الخطاب 3/186، البحر المحيط للزركشي6/297، التبصرة والتذكرة (شرح ألفية العراقي) 1 / 127.

ص: 270

الشرح

الفرق بين قال وما قبلها، أن قوله:((قال)) يصدق مع الواسطة وإن لم يُشَافَهْ، كما يقول أحدنا اليوم: قال النبي عليه السلام، [وإن كان لم يسمعه](1) ، ولا شك أن اللفظ الدال على المشافهة أنَصُّ (2) في المقصود وأبعد عن الخلل المتوقع من الوسائط.

ودون ذلك أمر أو نهى؛ لأنه يدخله احتمالُ الوسائط وتوقُّعُ الخلل من قِبَلها مضافاً إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي (3) الأمر والنهي، هل هما للطلب الجازم أو (4) لا؟ (5) واحتمال آخر وهو أن ذلك الأمر للكل أو للبعض (6) وهل (7) دائماً أو غير دائم (8) ؟

وقولي: ((إنه محمول عند المالكية على أمره عليه السلام) : أريد إذا لم يُذْكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا أو أمرنا بكذا، فان (9) اللفظ يحتمل أن فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره (10) ، لكن العادة أن من له رئيس معظّم فقال أمر بكذا أو

(1) في ق: ((وإن لم يكن سمعه)) .

(2)

في ن: ((نص)) .

(3)

في ن: ((صيغة)) .

(4)

في س، ن:((أم)) وهو مالا يجيزه الأكثر، وجوَّزه سيبويه. انظر الهامش (6) ص 29.

(5)

راجع مسألة صيغة الأمر موضوعة للوجوب أم لغيره ص (177) من هذا الكتاب (المطبوع) .

(6)

راجع مسألة قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أمر أو قضى بكذا" هل يقتضي العموم

ص (188) من هذا الكتاب (المطبوع) .

(7)

ساقطة من ق.

(8)

راجع مسألة الأمر للتكرار والاستمرار أم لا ص (130) من هذا الكتاب المطبوع.

(9)

في ن: ((لأن)) .

(10)

هنا يبدو وقوع المصنف في خلطٍ بين المرتبة الثالثة هذه، والمرتبة الرابعة التي في المتن التالي، فقد جعلهما سواءً في عدم تسمية الفاعل. والذي وقفتُ عليه في كتب الأصوليين والمحدثين هو التفريق بينهما بأن صيغة المرتبة الثالثة ((أمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عليه الصلاة والسلام عن كذا)) ففيها التصريح بفاعل الأمر أو النهي، أما المرتبة الرابعة فصيغتها "أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا" لم يُسمَّ فيها الفاعل. وهذا الفرق هو الذي جعل المرتبة الرابعة أحط من المرتبة الثالثة والله أعلم. انظر: العدة للقاضي أبي يعلى 3/992، 1000، إحكام الفصول ص 385، 386، المحصول للرازي 4/446، 447، الضياء اللامع لحلولو 2/219، فواتح الرحموت 2/207، الكفاية في علم الرواية ص 419ـ420، شرح ألفية السيوطي في الحديث 1 / 104، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص569 ـ 571.

ص: 271

أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم. فتنصرف إطلاقاتهم إليه صلى الله عليه وسلم، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا يبقى هنالك احتمال ألبتَّة (1) .

حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل (2) النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا نثبت شرعاً بالشك*.

وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم تقريره.

ص: ورابعها: أن يقول: أُمِرْنا بكذا أو نُهِيْنا عن كذا (3) ، فعندنا (4) وعند الشافعي (5) يحمل على أمره ونهيه (6) صلى الله عليه وسلم، خلافاً للكرخي (7) .

وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل على سنته عليه السلام* خلافاً لقوم (8) .

(1) مراده ـ والله أعلم ـ لا يبقى احتمال في أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لكن يبقى الاحتمالان السابقان اللذان ذكرهما المصنف قريباً، وهما: دخول الوسائط أو حصول خللٍ في فهم صيغة الأمر والنهي.

(2)

في ن: ((احتمال)) وهو تحريف.

(3)

بصيغة البناء للمجهول أو على ما لم يسمَّ فاعله. وكذا إذا قال: رُخَّص لنا، وأبيح لنا، وحُرِّم علينا.

(4)

انظر: إحكام الفصول ص386، تحفة المسؤول للرهوني القسم 2 / 605، التوضيح لحلولو ص321، نشر البنود 2/64.

(5)

انظر: الوصول لابن برهان، 2/198، المحصول للرازي 4/447، نهاية السول للإسنوي 3/178، الكفاية في علم الرواية ص 420.

هذا هو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة انظر: العدة لأبي يعلى 3/991، التمهيد لأبي الخطاب 3/177 وهو مذهب عامة الأحناف، قال علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ص (659) ((قال عامة مشايخنا بأنه يكون حجةً

)) وانظر: كتاب في أصول الفقه للَاّمشي ص151، تيسير التحرير 3/169، وانظر تدريب الراوي للسيوطي 1/208.

(6)

أثبتتْ من النسختين ز، م، وقد خلت منها سائر النسخ.

(7)

وكذا السرخسي والصيرفي وداود وابن حزم، وحجتهم: أن قول الصحابي ((أمرنا)) يتطرق إليه ثلاثة احتمالات: الواسطة، اعتقاد ما ليس بأمرٍ أمراً، كون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء أو الأمراء. انظر: الإحكام لابن حزم 1 / 208، التبصرة ص 331، أصول السرخسي 1 / 380، المنخول ص 279، بذل النظر ص 478، البحر المحيط للزركشي 6 / 299، التقرير والتحبير 2 / 351، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص 563، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا د. حسين الجبوري ص 78.

(8)

الخلاف في هذه المسألة كسابقتها، ولهذا من الأصوليين من دمجهما في مرتبةٍ واحدةٍ. انظر: المراجع السابقة المذكورة في هامش (4) ، (5) من هذه الصفحة.

ص: 272

الشرح

قد [تقدم تقرير](1) أمرنا ونهينا (2) . وأما السنة فأصلها في اللغة: الطريقة (3) ، ومنه سنن الطريق (4) الذي يُمْشَى (5) فيه، غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته (6) عليه السلام في الشريعة، فمن رجَّح اللغة توقَّفَ لعدم تعين ذلك النوع من السنة التي تقتضيها اللغة (7) ، ومن لاحظ النقل (8) حمله على الشريعة.

وللعلماء خلاف في لفظ السنة، فمنهم من يقول: السنة هو المندوب (9) ولذلك تُذْكر قُبَالة الفرض، فيقال فروض الصلاة كذا (10)[وسننها كذا](11)، ومنهم من يقول: السنة ما ثبت من قبله (12) عليه السلام بقول (13) أو فعل [غير القرآن](14) كان واجباً أو سنةً (15) ، فيقال من السنة كذا، ويريد أنه وجب (16) بالسنة، ولذلك يقول الشافعي الختان

(1) في ن: ((تقرر تقدم)) والمثبت أوضح في المعنى.

(2)

انظر ص (271) وانظر هامش (10) ص (271) .

(3)

أصل السُّنة من قولهم: سننْتُ الشيء بالمِسَنِّ، إذا أمررته عليه حتى يؤثِّر فيه سَنَناً، أي: طرائق. وتطُلق السنة على السيرة؛ حميدة كانت أم ذميمة. انظر: لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس جمعيها مادة:

"سنن ". وانظر: البحر المحيط للزركشي 6/5.

(4)

سَنَن الطريق وسُنَنه وسِنَنه وسنُنُه أي: نَهْجه ومحجته وجهته. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط كلاهما مادة " سنن ".

(5)

هنا زيادة: ((هو)) في ن، ولا حاجة لها.

(6)

في ق، س:((لطريقه)) .

(7)

ساقطة من س.

(8)

انظر كلام المصنف على " النَّقل " في اللغةِ والخلاف فيه في هذا الكتاب ص (43) من المطبوع.

(9)

هذا إطلاق للسنة في عُرْف الفقهاء. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 3 / 148، الدرر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد 1/67.

(10)

ساقطة من ن.

(11)

ما بين المعقوفين ساقط من س.

(12)

في س: ((فعله)) وهو تحريف.

(13)

في ق: ((من قول)) .

(14)

ساقطة من ن.

(15)

هذا إطلاق للسنة في عُرْف الأصوليين، ولو زاد في التعريف "أو تقرير" لكان أكمل، وإن كان بعضهم يُدخل التقرير في الفعل؛ لأن التقرير عبارة عن الكفّ عن الإنكار، والكفُّ فِعْل. انظر: الإحكام للآمدي 1/169، منتهى السول والأمل ص47، نهاية السول للإسنوي 3/5، شرح الكوكب المنير 2/160

(16)

في ن: ((واجب)) وهو سائغ أيضاً.

ص: 273

من السنة وهو عنده واجب (1) ،

ومنهم من يقول: السنة ما فعله عليه السلام وواظب عليه (2) .

ص: وسادسها: أن يقول عن النبي عليه السلام، فقيل: يُحمل على سماعه هو، وقيل: لا.

الشرح

يحتمل أن يكون المراد رَوَى عن النبي، فلا يلزم أن يكون هو سامعاً، أو يكون المراد أخذْتُ (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلتُ [عن النبي صلى الله عليه وسلم](4) فيكون هو السامع (5) ، فاللفظة (6) محتملة (7) ، فمنهم من غلَّب ظاهر حال (8) الصحابي، [وأن الغالب عليه أن يكون](9) هو

(1) في حكم الاختتان ثلاثة آراء، الأول: أنه واجب في حق الرجال والنساء وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة. الثاني: أنه واجب في حق الرجال ومكرمة أو مستحب في حق النساء. وهو قول بعض الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. الثالث: أنه سنة في حق الرجال والنساء وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية. انظر: المجموع شرح المهذب 1/349، طرح التثريب للعراقي

2/75، شرح فتح القدير لابن الهمام 1/63، المنتقى للباجي 7/232. معونة أولى النهي لابن النجار 1/247، تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص 100.

(2)

وكذلك تطلق السنة على ما يقابل البدعة، فيقال: أهل السنة وأهل البدعة. انظر: الفِصَل في الملل والنحل (2/271)، الموافقات للشاطبي (4/290) ـ والسنة عند المحدثين: كل ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو تقرير أو صفةٍ خَلْقية أو خُلُقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أم بعدها. انظر: توجيه النظر للجزائري 1/37، السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي للسباعي ص48، وقد توسَّع شيخنا د. شعبان محمد إسماعيل في تعريفات " السنة " في كتابه: دراسات حول القرآن والسنة ص (80 - 95) فطالعه ثمة.

(3)

في س: ((أُحدِّث)) وهو سائغ أيضاً.

(4)

ما بين المعقوفين ساقط من س، ق.

(5)

قال المصنف في كتابه: نفائس الأصول (7/3009)((إن هذه الصيغة تحتمل في العامل في المجرور أمرين، أحدهما: تقريره روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهةً. وثانيهما: نُقل لي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأول ظاهر حال الصحابي؛ لأن النفوس مجبولة على طلب علو السند، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، والصحابي متمكّن من سؤاله، فلا يتركه تحصيلاً لزيادة الظن أو اليقين)) .

(6)

في ق: ((فاللفظ)) .

(7)

في ق: ((محتمل)) ، وفي ن:((مجملة محتملة)) .

(8)

ساقطة من س، ن.

(9)

ما بين المعقوفين في ق: ((من أنّه)) .

ص: 274

السامع فجَعَله (1) مباشراً، أو ينظر إلى احتمال اللفظ فلا تتعين المباشرة (2) .

ص: وسابعها: كُنَّا نفعل كذا، وهو يقتضي كونه شرعاً (3) .

الشرح

لأن مقصود (4) الصحابي أن يخبرنا بما يكون شرعاً بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأن الغالب اطلاعه عليه السلام على ذلك وتقريره عليه (5) ، وذلك يقتضي الشرعية (6) ،

(1) في ق: ((فيكون)) .

(2)

جاء في " فواتح الرحموت "(2/207) بأن أكثر أهل الأصول في هذه الرتبة على احتمال الإرسال، وأن لفظة ((عن)) تدلُّ على الواسطة، لكن يكون حجة بناء على مسألة تعديل الصحابة. وانظر: المعتمد 2/174، نهاية الوصول للهندي 7/3006، الإبهاج 2/330، البحر المحيط للزركشي 6/304، علوم الحديث لابن الصلاح ص61.

(3)

هذه المرتبة ذكر لها ابن السبكي وغيره أربعة ألفاظ؛ أعلاها: كناَّ معاشر الناس، أو كانت الناس تفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة؛ لأن ظاهره الإجماع مع تعضيده بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: كناّ نفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم، فهذه دون ما قبلها لاحتمال عود الضمير في "كنَّا" إلى طائفة مخصوصة، وهل لها حكم الرفع؟ فيه خلاف. الثالث: كان الناس يفعلون كذا، دون إضافته إلى عهد النبوة، فهذه دون الثانية من جهة عدم التصريح بعهده صلى الله عليه وسلم، وفوقها من جهة تصريحه بجميع الناس، وهل تكون حكاية إجماع؟ فيه خلاف. الرابع: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا، أو كان يُفعل كذا، وهو دون الكلّ، لعدم التصريح بالعهد وبما يعود عليه الضمير، ألطائفةٍ أم للناس؟ . وهل هو موقوف أو له حكم الرفع؟ فيه خلاف. وبهذا تُدْرك عدم تحرير المصنف لألفاظ هذه المرتبة. انظر هذه الألفاظ وأحكامها مستوفاةً في: الإبهاج 2/330، البحر المحيط للزركشي 6/305، التوضيح لحلولو ص (322) . وانظر: العدة لأبي يعلى 3/998، إحكام الفصول ص388، قواطع الأدلة 2/198، 470، المستصفى 1/249، تيسير التحرير 3/69، فواتح الرحموت 2/207، نشر البنود 2/65، الكفاية في علم الرواية ص 422، تدريب الراوي 1/204، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص555.

(4)

في ق: ((قصد)) .

(5)

قال المصنف في كتابه: نفائس الأصول (7/3010)((يكفي في تنبيهنا على شرعيته أن الراوي رأى السواد الأعظم يفعله، فيغلب على ظنه أنهم على الصواب، فيخبرنا بذلك، سواء اطلع على علم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. وقد كان مالك وجماعة من العلماء يعتمدون على أقضية الصحابة وإن صدر ذلك من بعضهم، من غير أن ينضم إليه علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لقوله عليه السلام: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) ـ سبق تخريجه_ فلعلّ هذا مدرك الراوي)) .

(6)

في ن: ((الشريعة)) .

ص: 275