الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في تصرفات المكلفين في الأعيان
(1)
ص: وهي: إما نقل، أو إسقاط، أو قبض، أو إقباض، أو التزام، أو خلط، أو إنشاء ملك، أو اختصاص، أو إذن، أو إتلاف، أو تأديب و (2) زجر.
النقل
النقل (3) ينقسم إلى: ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض (4) ، أو في المنافع كالإجارة، ويندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة (5) والجعالة، وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعُمْرَى (6)(7)
والهبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة (8) ، والمسروق من أموال الكفار (9) .
(1) وكذلك المنافع. وجملة مباحث هذا الفصل مستمدة من كتاب شيخ المصنف العز بن عبد السلام " قواعد الأحكام " ص 501 - 509.
(2)
في ق، س:((أو)) . ولكن المصنف جعل التأديب والزجر شيئاً واحداً، انظر: ص 538.
(3)
النَّقْل لغة: تحويل الشيء من مَوْضع إلى مَوْضع. لسان العرب مادة " نقل ". واصطلاحاً: تحويل المِلْك أو الحق من مالكه أو مستحِقِّه إلى غيره. وهو تصرُّف يفتقر إلى القبول. انظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية لابن حسين المكي (بهامش الفروق) 2 / 135.
(4)
في ن: ((القراض)) وهو تحريف، والقراض يندرج في النقل بعوض في المنافع. والقَرْض: إعطاءُ متموَّلٍ في عِوَض متماثِلٍ في الذمَّة لنفع المُعْطَى فقط. أقرب المسالك للدردير 3 / 291.
(5)
المزَارعة لغة: مفاعلة من الزَّرع، وهو حَرْث الأرض للزِّراعة. انظر: المصباح المنير مادة " زرع ". واصطلاحاً: شِرْكةٌ في الحَرْث. حدود ابن عرفة بشرح الرصَّاع 2 / 513.
(6)
العُمْرَى لغة: ما تجعله للرجل طول عُمرك أو عمره، وقد عَمرْتُه الدار وأَعْمَرْتُه، والمصدر: العُمْرى كالرُّجْعَى. انظر: لسان العرب مادة " عمر " واصطلاحاً: تمليك منفعةٍ حياةَ المُعْطَى بغير عِوَضٍ إنشاءً. حدود ابن عرفة بشرحه للرصَّاع 2 / 550.
(7)
هنا زيادة: ((الرُّقْبَى)) في س، وقد خلت منها جميع النسخ. انظر تعريفها في: شرح حدود ابن عرفة
2 / 551.
(8)
تحرفت في ق إلى: ((القسمة)) وهي من انفراداتها، والقسمة ليس فيها نَقْلٌ أصلاً.
(9)
المقصود منه ما سرقه المسلمون من أموال الكفار الحَرْبيين. انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام
ص 503.