الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو المقصد، وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل، [قُدِّم السبر](1) ؛ لأنه المقصد الأهم، وأخَّر التقسيم؛ لأنه وسيلة أخْفضُ رتبةً من المقصد (2) .
وهذه الطريقة* مفيدة للعلة (3) ؛
لأن الحكم مهما أمكن أن يكون معللاً لا يُجْعل تعبُّداً، وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغير المناسب، ولم نجد مناسباً إلا ما بقي بعد السَّبْر، فوجب كونه علة بهذه القاعدة (4) .
المسلك السابع: الطرد
ص: السابع: الطَّرْد (5) : وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف،
(1) ساقط من س.
(2)
بل جاء في تشنيف المسامع (3 / 275) بأن الأولى أن يقال: السبر والتقسيم؛ لأنه يُسبر المحلّ أولاً، هل فيه أوصاف أو لا؟ ثم يُقسَّم، ثم يُسبر ثانياً. وانظر: نهاية السول 4 / 129، شرح الكوكب المنير
4 / 143.
(3)
قبل بيان حجية هذا المسلك يجدر ذكر أقسامه، فهو ينقسم إلى نوعين، الأول: التقسيم الحاصر،
ويسمى: التقسيم غير المنتشر، وهو: جمع الأوصاف التي يُظن كونها علَّةً مع الترديد بينها بالنفي والإثبات بحيث لا يجوِّز العقل وصفاً آخر غيرها. والثاني: التقسيم غير الحاصر، ويسمى بالتقسيم المنتشر، وهو جمع الأوصاف التي يظن كونها علّة مع عدم الترديد بينها بالنفي والإثبات أو دار بينهما ولكن كان الدليل على نفي عليَّة ما عدا الوصف المعيَّن فيه ظنّاً. فعلى هذا، إذا كان دليل الإبطال فيما عدا الوصف المستبقى قطعياً، وكان التقسيم منحصراً كان التقسيم قطعياً، فيكون حكمه: حجةً بلا خلاف. ويكون ظنياً إذا كان التقسيم منتشراً، أو كان منحصراً لكن دليل إبطال الأوصاف غير المعتبرة ظني، وهو حجة في العقليات، أما الشرعيات فهو الذي جرى فيه خلاف العلماء على مذاهب أربعة، الأول: هو حجة مطلقاً، لأكثر الشافعية والمالكية ومن وافقهم. الثاني: ليس حجةً مطلقاً، لأكثر الحنفية. الثالث: حجة على المستدل (الناظر) دون المعترض (المناظر)، اختاره الآمدي. الرابع: يكون حجة إذا كان تعليل الحكم في الأصل مجمعاً عليه، ارتضاه الجويني. انظر المسألة في: البرهان 2 / 534، المحصول للرازي 5 / 217، الإحكام للآمدي 3 / 264، نهاية الوصول للهندي 8 / 3361، شرح مختصر الروضة 3 / 404، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 236، نهاية السول 4 / 128، البحر المحيط للزركشي 7 / 283، التوضيح لحلولو ص 246، شرح الكوكب المنير 4 / 142، نشر البنود
2 / 158.
(4)
في ن: ((القواعد)) وما هاهنا إلا قاعدة واحدة.
(5)
الطَّردْ لغة: الإبعاد، مصدر طَرَد، وطَرَدْتُ الخلاف في المسألة: أجريته، مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسياق. انظر مادة " طرد " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.
وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب (1) ، وفيه خلاف (2) .
الشرح
لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد (3) ، ونحن نقصد أن (4) نثبت طريقاً غير المناسبة (5) ، وكذلك لا يكون مستلزماً للمناسب، إذ لو [كان مستلزماً للمناسب] (6) لكان هو: الشَّبَه، ونحن نقصد طريقاً غير الشبه، فمجرد (7) الاقتران هو (8) طريق مستقل على الخلاف.
حجة الجواز: أن (9) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علةً (10) - عملاً بالأصل (11) ، فتعيَّن (12) هذا الوصف؛ نفياً للتعبُّد بحسب الإمكان، ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (13) المقْترِن يغلب على الظن عِليَّة (14) ذلك
المُقْترِن، والعمل بالراجح متعيِّن.
(1) ويُعرَّف بعبارة أخرى بأنه: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع. انظر: شرح الكوكب المنير (4 / 195) . وعبارة الرازي هي: هو الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحلّ النزاع - ثم قال - ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكمَ حاصلاً مع الوصف في صورةٍ واحدة حصل ظن العلِّيَّة. المحصول 5/21.
(2)
انظر مسلك الطرد وخلاف العلماء في حجيته في: إحكام الفصول ص 649، التبصرة ص 360، البرهان 2 / 517، التمهيد لأبي الخطاب 4 / 30، الوصول لابن برهان 2 / 303، ميزان الأصول
2 / 860، التوضيح لحلولو ص 347.
(3)
وهو المناسبة.
(4)
ساقطة من ن.
(5)
في ن: ((المناسب)) .
(6)
ما بين المعقوفين في ق: ((استلزمه)) .
(7)
في س: ((لمجرد)) والمثبت هو الصواب؛ لاستقامة الأسلوب والمعنى.
(8)
ساقطة من ق.
(9)
ساقطة من س.
(10)
ساقطة من س، ن.
(11)
ساقطة من س.
(12)
في ق: ((فيتعين)) .
(13)
في س، ن:((غير)) .
(14)
في س: ((غلبة)) وهو تصحيف.