الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محققا؟! فتعيَّن (1) أن يكون مقدراً، وكذلك لا يكاد (2) يعرى باب من أبواب الفقه عن التقدير، فإنكار الإمام مُنْكر، والحق التعليل بالمقدرات.
حكم التعليل بالمانع
ص: الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم (3) العدمي بالوصف الوجودي (4) ، ولا يتوقف على وجود المُقْتضِي عند الإمام (5) خلافاً للأكثرين في التوقف (6) . وهذا هو تعليل انتفاء (7)
الحكم بالمانع، فهو يقول: المانع (8) هو (9) ضد علة الثبوت والشيء لا يتوقف على ضده.
(1) في ن: ((فيتعين)) .
(2)
ساقطة من س.
(3)
ساقطة من س.
(4)
مرَّت هذه الصورة في الكلام عن الصور الأربع لتعليل الوجودي والعدمي، انظر هامش (1) ص (371) . وتسمّى هذه الصورة " بالتعليل بالمانع أو عدم شرط ". مثالها في العاديات: الطَّيْر لا يطير لكونه في القفص. وفي الشرعيات: كتعليل عدم الميراث بالرِّق والقتل، وتعليل عدم وجوب الزكاة بالدين، ومثال انتفاء الحكم لعدم شرط: تعليل عدم الرجم بعدم الإحصان. انظر التوضيح لحلولو 364.
(5)
انظر: المحصول 5 / 323.
(6)
اختلف الأصوليون في التعليل بالمانع، هل من شرطه وجود المقتضي أم لا؟ على فريقين، الأول: لا يشترط، بمعنى لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود السبب المقتضي لثبوت الحكم، وهو اختيار الرازي والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي وابن الهمام. انظر: المحصول 5 / 323، منتهى السول والأمل ص 177، الإبهاج 3 / 150، تيسير التحرير 4 / 37. الثاني: يشترط وجود المقتضي، نسبه ابن السبكي والزركشي للجمهور، وقال التلمساني وابن النجار بأنه قول الأكثر، وهو اختيار الآمدي والمصنف. انظر: الإحكام للآمدي 3 / 242، مفتاح الوصول ص 675، جمع الجوامع بحاشية البناني 2 / 262، البحر المحيط 7 / 192، شرح الكوكب المنير 4 / 101. فعلى المذهب الأول: لا يتوقف تعليل عدم طيران الطير بعلَّة القَفَصِيّة على وجود المقتضي للطيران وهو الحياة. وعلى المذهب الثاني: لا يصح هذا التعليل إلا مع وجود المقتضي وهو الحياة، إذ لا يقال للطائر الميت أو مقصوص الجناح المحبوس في قفصه أنه لا يطير لعلة كونه في القفص. من العلماء من نبَّه إلى أن الخلاف في المسألة لفظي. انظر: سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول 4 / 295.
(7)
ساقطة من س، ن، ق..ولا يضيرها هذا السقط إذا عُلم أن مراد المصنف هو:((وهذا هو تعليل الحكم العدمي بالمانع)) .
(8)
ساقطة من متن هـ.
(9)
ساقطة من ن، ق.
وجوابه: أنه لا يَحْسُن في العادة أن يقال للأعمى: إنه لا يبصر زيداً للجدار الذي بينهما، وإنما يَحْسُن ذلك في البصير.
الشرح
مدرك الجماعة (1) : العوائد والشرائع، أما العوائد فكما تقدم في الضرير (2)
ونحوه، أما الشرائع فلا نقول في الفقير: إنه (3) لا يجب عليه الزكاة؛ لأن عليه ديناً، وإنما نقول: لأنه (4) فقير، ولا نقول في (5) الأجنبي: إنه لا يرث؛ لأنه عبد بل لأنه أجنبي.
وأما حجة الإمام: فلأن (6) المانع ضد المقتضي، وأحد الضدين لا يكون [شرطاً في الآخر](7) ؛ لأن من شَرْط الشرط إمكانَ اجتماعه مع المشروط، والضدّ لا يمكن اجتماعه مع ضده (8) .
فالجواب عنه: أن المانع ليس ضد المقتضى، بل أثره ضد أثره، فالتضادُّ بين الأثرين لا بين المؤثِّرين، فالدَّيْن والنِّصاب لا تضاد بينهما، فيكون مديوناً وله نصاب من غير منافاة، لكن أثر الدين عدم وجوب الزكاة، وأثر النصاب وجوب الزكاة، والزكاة وعدمها متناقضان، ونحن لم نقل بأن أحد الأثرين شرطٌ في الآخر [بل نَفَيْنا أحدَ الأثرين جَزْماً، وإنما قلنا أحدُ المؤثِّرين شرطٌ في الآخر](9) ، فأين أحد البابين من الآخر؟!
(1) هنا زيادة: ((في)) في ن.
(2)
في س، ن:((الضرر)) وهو تحريف.
(3)
ساقطة من ن.
(4)
في ن: ((إنه)) .
(5)
ساقطة من ق.
(6)
في ق: ((بأن)) .
(7)
في ق: ((شرط الآخر)) ثم أقحم المصحح لها حرف " في " بين شرط والآخر، ولم يُصْلِح " شرط " لتكون " شرطاً " لأنها خبر: يكون، ولكن وجه بقائها كما هي جائز بأن تقرأ على أنها فعل مبني للمجهول " شُرِط ".
(8)
لأن المانع يمنع من ثبوت الحكم، والمقتضى يوجب ثبوت الحكم، فهما ضدان، فكيف يكون أحدهما شرطاً للآخر؟
(9)
ما بين المعقوفين ساقط من ق.